×

هام أصدرت وزارة الإقتصاد قرارا رقمه 145/1/أ.ت يتعلق بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الإقتصاد والتجارة، قررت فيه:

التصنيف: إقتصاد

2017-08-01  12:30 م  2593

 

-"المادة الأولى: على جميع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة التي تقدم خدمة اشتراكات الكهرباء، تعبئة استمارة التصريح المتوفرة بشكل الكتروني على الموقع الرسمي لوزارة الإقتصاد والتجارة أو ورقيا وفقا للنموذج المودع لدى قلم مديرية حماية المستهلك ومصالح الإقتصاد والتجارية في المحافظات، والذي يتضمن كافة المعلومات المطلوبة عن المولدات (العنوان الكامل للمولد الكهربائي واسم صاحبه وعنوانه...) وذلك في مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار.


المادة الثانية: يجب على جميع أصحاب المولدات الخاصة الإلتزام التام بالبيان المشترك الصادر عن وزارتي الإقتصاد والتجارة والطاقة والمياه المتعلق بالتشدد في مراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات الكهرباء الخاصة، لناحية تركيب عدادات كيلوواط/ساعة عند جميع المشتركين بمهلة أقصاها نهاية أيلول من العام 2017 والتقيد التام بالتسعيرة التوجيهية الشهرية لسعر الكيلوواط/ساعة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.


المادة الثالثة: عملا بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك، يجب على أصحاب المولدات الكهربائية تزويد كافة المشتركين بفواتير واضحة وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار تتضمن اسم صاحب المولد، رقم هاتفه، كامل المبلغ الذي تم تقاضيه من المشترك بعد ذكر عدد الكيلوواط المستهلكة خلال الشهر وفقا لما بينه العداد لدى كل مستهلك والثمن الذي تم تقاضيه مقابل كل كيلوواط، بالإضافة الى توقيع صاحب المولد، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/10/2017 كما يجب على صاحب المولد الإحتفاظ بنسخة عن جميع الإيصالات المعطاة الى الزبائن لمدة لا تقل عن سنة.


المادة الرابعة: يتعين على أصحاب المولدات، اعتبارا من 1/10/2017 مسك سجلات منتظمة لتسجيل أسماء المشتركين لديهم والمبلغ الذي تم استيفاؤه من المشترك خلال الشهر المنصرم مع تحديد كمية الكيلوواط التي تم استهلاكها من قبل كل مشترك وفقا للنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار. على أن يصار الى إرسال نسخة الكترونية عن هذا السجل بشكل شهري الى قلم مديرية حماية لمستهلك أو مصالح الإقتصاد والتجارة في المحافظات أو عبر تحميله الكترونيا على الموقع الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر موضوع الجدول.


المادة الخامسة: يتولى مراقبو مديرية حماية المستهلك التأكد من تقيد جميع أصحاب المولدات بمضمون هذا القرار.


المادة السادسة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك لا سيما المادة 119 منه وللعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.


المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

صيدا نت على التويتر

تابعنا