×

الشيخ حسين حبلي: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ويحق للولي أن يفسخ عقد الزواج

التصنيف: سياسة

2011-10-22  08:00 م  5073

 

 

عبدالباسط ترجمان/ خاص موقع saidagate.net
بعدما كثرت أقاويل الناس وفتاويهم بخصوص زواج الفتاة بغير إذن وليها، بين المجيز دون دليل والقائل بأنه فعل زنى دون إثبات ودليل ايضاً، كان لموقع saidagate.net لقاء مع الشيخ حسين حبلي في دار الفتوى في صيدا، للإستفسار منه عن حكم هذه المسألة فطرحنا عليه:
ما حكم زواج الرجل بالفتاة دون موافقة ولي أمرها؟ وهل يعتبر زنى؟ وما حكم الأولاد في حال وجودهم في المستقبل؟
هناك خلاف فقهي في هذا الموضوع، بعض العلماء خصص الإذن بالبكر فقط، وعند الإمام مالك أجاز للمرأة أن تتزوج دون إذن الولي بعد الثلاثين.
يقول المذهب الحنفي المعتمد في المحاكم الشرعية في لبنان: ان للمرأة أن تزوج نفسها إذا كانت بالغة راشدة عاقلة، ولكن للولي أن يفسخ الزواج، إذا لم يكن الزوج كفؤاً وحجتهم " ولا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فنسب فعل الزواج للبنت، فإذا كان الزوج غير كفؤا للزوجة يحق للولي أن يعترض ويفسخ الزواج، وهذا الأمر لا يفقه الكثير من الناس...
في حالات مشابهة تأتي الفتاة إلى المحكمة وتخبر القاضي بأن والدها غير موافق على زواجها من فلان، فيتصل القاضي بالأب ويستفسر عن سبب رفضه... وتعالج الأمور بالحكمة...
ولكن هناك نص حديث نبوي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح المرأة إلا بولي) فهل هذا النص للتحريم أو الزجر فقط؟
هذا الحديث لم يرتقي إلا درجة الصحة، ولكن هناك أحاديث كثيرة فمثلاً: (أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل...) هذا الحديث فسره بعض العلماء على أن لا يكون الزوج كفؤاً أو أن لا يكون المهر مناسباً..
عندما يعقد زواج في المحكمة الشرعية يسأل القاضي الفتاة من توكلين في زواجك فتختار والدها أو شقيقها في حال غياب الوالد... فهذا الفعل في حد ذاته دليل على أن اختيار الزوج حقها، ولا يمكن لأحد توكيل أحد في أمر لا حق له فيه...
ولكن المشكلة الأخطر هي في عدم وجود شهود على هذا الزواج.
هل يعتبر مثل هذا الزواج زنى؟
الزواج من الفتاة بغير رضى أو موافقة ولي أمرها لا يعتبر زنى، فتعريف الزنى معروف عند الفقهاء، فاتهام الناس بالزنى دون دليل يؤدي إلى جلد المدعي 80 جلدة، وأيضاً يؤدي إلى فساد كبير بين الناس..
فلا يجوز القول بأنه زنى حتى لوكان هناك خلل في العقد، وبالتالي في حال وجود ولد فهو ابن شرعي ينسب لوالده.
خلاصة القول: يجوز للمرأة البالغة الراشدة العاقلة أن تزوج نفسها، ويحق للولي إذا لم يكن الزواج بالمعروف ولم يكن الزوج كفؤاً لها أن يفسخ عقد الزواج..

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا