×

لجنة التربية تعقد اجتماعها الدوري في المجلس النيابي

التصنيف: سياسة

2010-01-12  10:17 م  904

 

 

عقدت لجنة التربية والثقافة والتعليم العالي النيابية اجتماعها الدوري في المجلس النيابي بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة وممثلة وزيرة المال عليا عباس وممثل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور محسن جابر، وذلك برئاسة رئيسة اللجنة النائب بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب رياض رحال والأعضاء النواب "نضال طعمة، حسين الموسوي، فريد الخازن، خالد ضاهر، مروان فارس، سامي الجميل،علي عسيران، علي خريس، محمد الحجار، علي عمار وعلي فياض".
تابعت اللجنة مناقشة مشاريع القوانين الواردة على جدول الأعمال وأقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1692 تاريخ 9/4/2009 الرامي الى تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 والمتعلق بمجانية والزامية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي . كما ورد من الحكومة .
كما أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 223 تاريخ 22/5/2009 الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل  واعطاء زيادة غلاء معيشة ، معدلاً بحيث شطبت الفقرة المتعلقة بصرف المستحقات المالية  لمن قاموا بالتدريب بالتعاقد على شكل بدل اتعاب عن أعمالهم دون اللجوء الى عقود مصالحة .
وفي ما يتعلق بمشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 221 تاريخ 22/5/2009 الرامي الى اعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الإبتدائي والمتوسط وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل أحكام التناقص التدريجي في ساعات التدريب الفعلية المطلوبة اسبوعيا من كل منهم بحيث اضيفت فقرة الى نص المادة الثالثة ، وهي تترتب على تعيين المدرس أو المعلم في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في ملاك المديرية العامة للتربية – مديرية التعليم الثانوي، استفادته من البدل المالي الذي أعطي بموجب أحكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ، والذي دمج اساس الراتب بموجب أحكام القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 ، دون أن يكون له الحق بالاحتفاظ بالدرجات التي اكتسبها بموجب القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 .
أما بالنسبة للتعديل الذي طال المادة السابعة فأصبحت كما يلي : "تطبق أحكام هذا القانون على جميع افراد الهيئة التعليمية ومن غير حملة الاجازة التعليمية المنصوص على تعيينهم في الدرجة الخامسة عشرة بموجب النبذة ه من الفقرة 5 المادة الوحيدة في القانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997 ، على أن يستفيد من كامل هذه الدرجات افراد الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم ابتداءاً من 1/1/2009 بسبب بلوغهم السن القانونية أو في حال الوفاة أو بناء على طلبهم استناداً الى أحكام المادة (31) من قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بتاريخ 15/6/1956.
هذا وتقرر أن تعقد اللجنة جلسة لها ظهر الثلاثاء المقبل ودعوة وزير الثقافة للإطلاع منه على عمل الوزارة .

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

صيدا نت على التويتر

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا