×

الانتخابات تجري على 4 مراحل على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة

التصنيف: سياسة

2010-03-04  08:30 ص  1480

 

تنفرد <اللواء> بنشر المسودة الثالثة لمشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، التي أعدته وزارة الداخلية والبلديات والمفترض أن يقره اليوم مجلس الوزراء في صيغته النهائية·
 

وتتحدث المسودة في المادة 12 من المشروع عن النظام النسبي·

وابرز ما تضمنه المشروع، تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة ويكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة، ومدة ولاية المجالس البلدية خمس سنوات وينتخب الرئيس ونائب الرئيس واعضاء المجلس البلدي على اساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة او غير المكتملة وتعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من اعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية·

وتتم انتخاب اعضاء المجلس البلدي بحسب نظام التمثيل النسبي حيث يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح مقفلة مكتملة او غير مكتملة وفقاً للرئيس المسجل مسبقاً لدى القائمقام او المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب وعلى اللائحة ان تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس يدرج اسمهما تباعاً اولاً وثانياً في ترتيب اللائحة، وتمنح كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الاصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الاكبر مع تدوير الكسور التي تعادل او تتجاوز النصف·

وأشار المشروع الى عدم الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين وظـائف الدولة والمؤسسات العامة، ولا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، ويشترط بالرئيس ونائبه أن يكونا حائزين شهادة جامعية، ويمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات إذا ارتكب مخالفات مهمة متكررة أدت الى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدة، وفي حال انتخب أحد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة أو ما يعادلها لركز عضوية المجلس الاختياري·

وأشار الى أنه لا يجوز للمجنس أن يقترح إلا بعد انقضاء 10 سنوات على صدور مرسوم تجنيسه، ولا يطبق هذا النص على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني، ولا يجوز أن يترشح العسكريون على اختلاف رتبهم ولا القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي، والموظفون في الفئتين الأولى والثانية إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار أو المجلس الاختياري·

ويستثنى من أحكام المادة 48 أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها·

كذلك، لا يجوز الجمع بين وظيفة المختار او عضوية المجلس الاختياري وبين عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري ووظائف الدولة المؤسسات·

وفي حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون او ما يعادلها لمركز عضوية المجلس الاختياري فيجوز له الجمع بين وظيفته وولايته الانتخابية ومدة ولاية المختارين واعضاء المجلس الاختيارية خمس سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب·

اما عمليات الاقتراع فتبدأ في السابعة صباحا وتنتهي في التاسعة عشرة ويكون يوم الانتخاب دائما يوم احد وتجري الانتخابات على اربعة مراحل على الاكثر ويري الاقتراع بواسطة اوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقا الوزارة بواسطة المحافظين والقائمقامين بالنسبة الى كل دائرة انتخابية وتكون متوافرة فقط في قلم الاقتراع اعتباراً من الساعة السابعة صباحا ويقترع الناخب بهذه الاوراق حصراً دون سواها، ولا يجوز له استعمال اي اوراق لاجل ممارسة حق الاقتراع·

تعطى البلديات التي تفوز مجالسها البلدية كاملة بالتزكية مبلغاً مقطوعاً قدره 50 مليون ليرة من الصندوق البلدي المستقل بموجب مرسوم·

 

الباب الأول

إنتخاب المجالس البلدية

الفصل الأول

عدد أعضاء المجلس البلدي

مدة ولايته وانتخابه

المادة 1:

- تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة·

- يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة·

المادة 2: يتألف المجلس البلدي من:

أ - (9) أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن الـ 2000 شخصاً·

ب - (12) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخصاً·

ج - (15) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخصاً·

د - (18) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص·

هـ - (21) عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخص، باستثناء ما هو وارد في الفقرة <و> من هذه المادة· و - (24) عضواً لبلديتي بيروت وطرابلس·

المادة 3: مدة ولاية المجالس البلدية خمس سنوات·

المادة 4: ينتخب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة أو غير المكتملة وفقاً لأحكام المادة /12/ من هذا القانون·

المادة 5: يجب على كل مجلس بلدي ألا يقل عدد أعضائه المنتخبين من كلا الجنسين عن عشرين بالمئة ـ20%) من مجموع عدد المقاعد التي يتألف منها قانوناً على ان تدور الكسور التي تعادل او تتجاوز النصف·

المادة 6: يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية·

المادة 7: - لكل لبناني أو لبنانية أتم السن المحددة في المادة /12/ من الدستور أن يمارس حق الاقتراع·

- لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون·

المادة 8: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل·

المادة 9: يحدد وزير الداخلية والبلديات في قرار دعوة الناخبين، عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما يحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم قرى عدة وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها، ويجري الترشيح على هذا الأساس·

الفصل الثاني

الترشيح

المادة 10:?لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر أن يترشح للانتخابات البلدية والاختيارية·? ?

المادة 11:

1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه، ان يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه الثلاثي وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها، ويرفق به:

- بيان قيد إفرادي

- سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهر واحد

- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة

- صورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد

يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح·

2 - لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ترشيح نفسه فيها، وأودع تأميناً ورسماً قدر كل منهما مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون·

3 - تعطي القائمقامية أو المحافظة إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذه الأخيرة وخلال ثمانية وأربعين ساعة من تقديم طلب الترشيح ان تصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو رفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول·

4 - يعلق قرار قبول او رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية أو المحافظة وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص·

5 - يحق للمرشح في خلال مدة أربعة أيام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى·

وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً·

6 - تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها·

7 - يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الأقل·

المادة 12:

1- يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بحسب نظام التمثيل النسبي حيث يتوجب على المرشحين أن ينتظموا في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، وفقاً للترتيب المسجل مسبقاً لدى القائمقام أو المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب· على اللائحة أن تضم إلزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج إسمهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة·

2- لا يقبل تسجيل اللائحة غير المكتملة التي يقل عدد المرشحين فيها عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة·

المادة 13:?تسجّل اللائحة في القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل ويرفق بطلب التسجيل:

- استدعاء مقدم من أحد أعضائها بطلب قبول ترشيح اللائحة يذكر فيه ترتيب أعضاء اللائحة، على أن يكون هذا الأخير حائزاً على تفويض لدى الكاتب العدل من جميع أعضاء اللائحة المرشحين أصولاً يستند صراحة الى أحكام هذه المادة·

- قرار قبول ترشيح كل عضو وارد اسمه في اللائحة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الإيصال المعطى مقبال الترشيح في حال القبول الضمني·

تعطي القائمقامية أو المحافظة إيصالاً يثبت تسجيل اللائحة المقفلة المكتملة أو غير المكتلة، على أن تصدر خلال ثمانية وأربعين ساعة من التسجيل فراراً معللاً بقبول التسجيل أو برفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول·

يعلق قرار قبول أو رفض تسجيل اللائحة، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص·

يحق لأي مرشح في اللائحة بخلال مدة أربعة أيام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض اللائحة مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى·

وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيح اللائحة مقبولاً·

تنشر اللوائح التي قبل ترشيحها بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحت عنها

·? ? المادة 14:

1- يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي·

2- لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين الاجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة·

3- تمنح كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر مع تدوير الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف، ويتم هذا التوزيع كما يلي:

أ- في حال حصول إحدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من الأصوات وما فوق (50% وما فوق) من أصوات المقترعين، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبياً·

ب - في حال عدم حصول إحدى اللوائح على أكثرية مطلقة من الأصوات، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعدالمجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعاً للنسب التي نالتها هذه اللوائح·

ج - إن الحد الأدنى المطلوب من أصوات المقترعين، لكي تتأهل اللائحة هو 10% من نسبة أصوات المقترعين· وفي حال حصول اللائحة على أقل من 10% من أصوات المقترعين تخرج من دائرة التوزيع ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي·

د - في حال تعادل الأصوات تتقدم لائحة على أخرى بالقرعة·

هـ - تحتسب حصة العشرين بالمئة من أحد الجنسين وفقاً للنسبة من المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة· وعند الاقتضاء تتقدم هذه الحصة عند تحديد المرشحين الفائزين بمقاعد عضوية المجلس البلدي على الترتيب الوارد في اللائحة·

4 - يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات، ولا ينافس مرشحو هذين المركزين على اللوائح الأخرى،المرشحين لعضوية المجلس البلدي·

5 - تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين لهذا المركز دون المرشحين لمركزي رئيس ونائب رئيس من اللائحة التي لم تحصل على أكثرية الأصوات·

6- يعاد التأمين المنصوص عليه في المادة /11/ من هذا القانون دون الرسم، للمرشح الذي تأهلت لائحته·

7 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات·

المادة 15:

- يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة·

2 - تطبق أحكام المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب·

المادة 16:

- إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور أخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحداً·

لا يصار الى انتخاب اعضاء جدد اذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس البلدي· تجري الانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة على مستوى الدائرة الانتخابية العائدة لها هذه المقاعد على اساس النظام الاكثري·

لا يمكن أن تتجاوز ولاية الاعضاء الفائزين في انتخاب فرعي اجل ولاية من حلوا محلهم· خلافا لأحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون، يجوز ترشح الاشخاص المذكورين فيها إذا استالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة·

- إذا شغر مركز الرئيس او نائبه يجري انتخاب البديل من قبل المجلس البلدي من بين اعضائه على اساس النظام الاكثري بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي المتبقية، وذلك في اول جلسة يعقدها بعد حصول حالة الشغور، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان الشغور بقرار من المحافظ او القائمقام· يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا· عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سناً· وإذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة·

- لا ينتخب خلف لرئيس البلدية او نائبه اذا حصل الشغور خلال مهلة تقل عن الستة اشهر·

وفي حال شغور رئاسة البلدية خلال مهلة تقل عن الستة أشهر، يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة خلال الفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي·

الفصل الثالث

التمانع وفقدان الأهلية

المادة 17: لا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:

1 - عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري

· 2 - المختارية أو عضوية المجلس الاختياري·

3 - القضاء·

4 - وظائف الدولة والمؤسسات العامة·

5 - رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة·

6 - ملكية امتياز او وظائفه في نطاق البلدية·

7 - عضوية او وظائف الهيئات او اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية

· 8 - لا يجوز لرئيس البلدية أو لنائبه ان يترشح للانتخابات البلدية إلا بعد مرور ستة أشهر على انتهاء ولايته أو استقالته·

المادة 18: لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية:

1 - الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ويشترط بالرئيس ونائبه ان يكونا حائزين شهادة جامعية معترفاً بها·

2 - المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني

· 3 - المحكومون من أجل جنايات أو جنح كما هي محددة في الفقرة 5 من المادة 43 أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات·

4 - المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية·

5 - المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون·

6 - الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم·

المادة 19: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضواً في مجالس بلدية عدة وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة ان يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والأخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، أعضاء بمجلس بلدي واحد· وإذا انتخب اثنان من الأقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام ان يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي·

المادة 20: إذا انتخب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة /17/ من هذا القانون، عضواً بلدياً فعليه ان يختار ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج بين العضوية ووظيفته وإلا اعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية البلدية، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة /18/ من هذا القانون اعتبر مقالاً حكماً من عضوية المجلس البلدي بقرار من المحافظ·

يصدر المحافظ قراره باعتبار المرشح الفائز مستقيلاً أو مقالاً حكماً في مهلة أقصاها شهر تسري من تاريخ انتهاء مهلة الأسبوعين المذكورة أعلاه بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة /17/ ومن تاريخ إعلان النتائج بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة /18/·

المادة 21: في حال انتخب أحد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون او ما يعادلها لمركز الرئيس او نائب الرئيس، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين مركزه ووظيفته والا اعتبر موضوعاً حكماً في الاستيداع طيلة مدة ولايته الانتخابية تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة /52/ من نظام الموظفين·

خلافاً لأي نص آخر، تسري على الموظف المثبت أو المتعاقد المنتخب سائر الاحكام المتعلقة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين لا سيما لجهة راتبه وحقه في التدرج وحساب تقاعده·

في حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون او ما يعادلها لمركز عضوية المجلس البلدي فيجوز له الجمع بين وظيفته وولايته الانتخابية·

الفصل الرابع

الاستقالة والتوقيف عن العمل

المادة 22: تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ، وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام·

بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على قبول استقالة الرئيس أو نائبه، أو اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة /23/ من هذا القانون·

يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية·

المادة 23: إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الاجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية·

يقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلاً·

ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلاً يخضع لموافقة وزير الداخلية والبلديات·

للعضو المعتبر مستقيلاً ان يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه·

المادة 24: في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة موقتة طيلة خمسة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس حكماً هذه المهمات بصورة موقتة ويحيط سلطة الرقابة الإدارية علماً بذلك·

الفصل الخامس

حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه

المادة 25: يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات إذا ارتكب مخالفات مهمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية·

المادة 26 : يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه· على وزير الداخلية والبلديات ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية والبلديات ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل·

المادة 27: في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه·

وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل·

يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات·

المادة 28: لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي·

الباب الثاني

انتخاب المختارين والمجالس الاختيارية

الفصل الأول

تعريف المخترة وإنشاؤها

المادة 29: كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المسجلين فيه على خمسين يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختياري·

أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها·

المادة 30: يتألف المجلس الاختياري في المدن والقرى من مختار وثلاثة أعضاء·

أما في الأحياء فيتم انتخاب مختار بدون أعضاء اختياريين·

ينتخب المختار بالتصويت العام المباشر وكذلك الأعضاء الاختياريين المحدد عددهم في قرار دعوة الناخبين·

المادة 31: ان الأماكـن التي يزيد عدد سكانها المسجلين فيها عن 3000 تنزل منزلة المدن وتقسم إلى أحياء، ويعتبر الحي بمثابة قرية وتطبق في شأنه أحكام المادتين السابقتين·

تعتبر الأحياء كما هي مسجلة في الإحصاء، ولا يمكن إنشاء حي جديد أو دمج حي بآخر إلا بقرار من وزير الداخلية والبلديات·

للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ان تزيد عدد الأحياء أو عدد المختارين في المدن والأحياء الواردة في القانون الصادر بتاريخ 7 أيار 1949 وفي المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959·

تطبق بالنسبة الى بقية المدن والقرى والأحياء النصوص المعمول بها حالياً والتي تبقى سارية المفعول·

الفصل الثاني

في شروط الترشيح الانتخاب

 

المادة 32:?? ?

1 - على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار او لعضوية المجلس الاختياري في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الأحياء، ان يقدم إلى القائمقامية او المحافظة في مراكز المحافظات، قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه، ويرفق به:

- بيان قيد إفرادي·

- سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهراً واحداً

- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة·

- صورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد·

يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح·

2 - لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية أو المدينة التي يرغب في أن يكون مختاراً أو عضواً في المجلس الاختياري فيها أو الحي الذي يرغب في ان يكون مختاراً فيه، وأودع تأميناً قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار أو عضو في المجلس الاختياري·

3 - تعطي القائمقامية أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح·

على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب او برفضه وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول، يعلق قرار قبول او رفض الترشيح فور صدوره، على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص·

4 - يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى، وعلى المجلس ان يفصل في الاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس· 5 - تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء في القرى والأحياء المرشحين فيها·

6 - يعاد التأمين الى صاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل·

المادة 33: تطبق الأحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين وأعضاء المجالس الاختيارية وإعدادها ونشرها والاعتراض عليها وتأمين إجراء الانتخاب وتعيين لجان الاقتراع والأنظمة وإعلان النتائج الانتخابية وإبلاغها·

المادة 34: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية والبلديات بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الاختيارية وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل

· المادة 35:

1 - يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين عدد المختارين والأعضاء الاختياريين الذين سينتخبون لكل قرية أو عدد المختارين لكل حي، ويجري الترشيح على هذا الأساس·

2 - يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في القرية أو الحي، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سناً، وإذا تعادلا في السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في هذا القانون·

3 - إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية· ويعلن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى ذلك إلى رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بواحد وعشرين يوماً·

4 - يعاد التأمين الى المرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من أصوات المقترعين على الأقل·

المادة 36: يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطبقة على الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب·

الفصل الثالث

في التمانع وفقدان الأهلية

المادة 37: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مختاراً او عضواً اختيارياً لأكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز ان يكون الأب والابن والإخوة والأخوات مختارين او أعضاء مجالس اختيارية في محلة واحدة· فإذا انتخب اثنان من الأقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى المحافظ أو القائمقام ان يقيل أحدثهما سناً وإذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة·

المادة 38: لا يجوز الجمع بين وظيفة المختار أو عضوية المجلس الاختياري وبين:

1 - عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري·

2 - رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية المجلس البلدي·

3 - القضاء·

4 - وظائف الدولة والمؤسسات العامة·

5 - رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة·

6 - ملكية امتياز او وظائفه في نطاق القرية أو الحي·

المادة 39: لا يكون أهلاً لمركز المختار والمجالس الاختيارية:

1 - الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ويشترط إتقان القراءة الكتابة معاً وبصورة جيدة· يجري التثبت من هذا الشرط بمجب اختبار خطي يجري في المحافظة او القائمقامية لدى تقديم الترشيح يوضع بنتيجته محضر استكتاب يثبت خضوع المرشح للاختبار· يعفى من موجب الاختبار كل مرشح حائز على شهادة مدرسية او جامعية معترف بها·

2 - المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني·

3 - المحكومون من أجل جنايات أو جنح كما هي محددة في الفقرة 5 من المادة 43 أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات·

4 - المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية·

5 - المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون·

6 - الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم

· المادة 40: إذا انتخب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة /38/ من هذا القانون مختاراً أو عضواً في المجلس الاختياري، فعليه ان يختار ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج بين العضوية ووظيفته وإلا اعتبر مستقيلاً ويقال حكماً من مركز المختار ومن عضوية المجلس الاختياري، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس الاختياري في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة /39/ من هذا القانون اعتبر مقالاً حكماً من عضوية المجلس الاختياري بقرار من المحافظ·

يصدر المحافظ قراره باعتبار المرشح الفائز مستقيلاً أو مقالاً حكماً في مهلة أقصاها شهر تسري من تاريخ انتهاء مهلة الأسبوعين المذكورة أعلاه بالنسبة الى الحالات المنصوص عليها في المادة /38/ ومن تاريخ إعلان النتائج بالنسبة الى الحالات المنصوص عليها في المادة /39/·

اما في حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون أو ما يعادلها لمركز مختار، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين مركزه ووظيفته وإلا اعتبر موضوعا حكماً في الاستيداع طيلة مدة ولايته الانتخابية تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة /52/ من نظام الموظفن·

خلافاً لأي نص آخر، تسري على الموظف المثبت او المتعاقد المنتخب سائر الاحكام المتعلقة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين لا سيما لجهة راتبه وحقه في التدرج وحساب تقاعده·

في حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون او ما يعادلها لمركز عضوية المجلس الاختياري فيجوز له الجمع بين وظيفته وولايته الانتخابية·

المادة 41: يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة·

المادة 42: مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية خمس سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب· إذا شغر مركز المختار أو كفّت يده، في أي وقت كان، يعين وزير الداخلية والبلديات أكبر أعضاء المجلس الاختياري سناً مختاراً بديلاً عنه لإتمام مدة الولاية·

أما في المختاريات التي ليس فيها أعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية والبلديات ان يعين مختاراً من نال في الانتخاب الاختياري الأخير اكبر عدد من الأصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار·

وإذا شغر مركز عضو اختياري في أي وقت كان، فيعين وزير الداخلية والبلديات لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الأخير أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء الاختياريين المنتخبين·

الباب الثالث

أحكام مشتركة تطبق على الانتخابات البلدية والاختيارية

الفصل الأول

في من يجوز له ان يكون ناخباً أو مرشحاً

المادة 43: يحرم من ممارسة حق الاقتراع:

1 ? الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية·

2 - الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العامة·

3 - الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى اجل، وذلك الى حين انقضاء هذا الأجل·

4 - الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية·

5 - الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها·

6 - الأشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر·

7 - الأشخاص الذين أعلن إفلاسهم احتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 إلى 698 من قانون العقوبات·

8 - الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات·

لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم·

المادة 44: لا يجوز للمجنس ان يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه·

لا يطبق هذا النص على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني·?? ??? ?

المادة 45: لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم·

المادة 46: ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانياً إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه·

المادة 47: لا يجوز أن يترشح العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم ما لم يكونوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار والمجالس الاختيارية·

المادة 48:

1 - لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهماتهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:

أ - القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي او الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي·

ب - الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار أو المجلس الاختياري·

ج - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهماتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار أو المجلس الاختياري·

2 - خلافاً لأي نص آخر تعتبر الاستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل·

يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها·

الفصل الثاني:

هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية

المادة 49: يطبق احكام الفصل الثالث والخامس والسادس من قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008 في ما يتعلق بالانتخابات البلدية في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون، على ان تسري تلك الاحكام على لوائح المرشحين·

الفصل الثالث

في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية

المادة 50: يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية إلزامياً ولا يقيد أحد في غير قائمة واحدة·

المادة 51: القوائم الانتخابية دائمة، إلا أنه يعاد النظر فيها دورياً، وفقاً لأحكام هذا القانون·

المادة 52: تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق في القوائم الانتخابية، أي الخامس من كانون الأول من كل سنة·

المادة 53: تتضمن القوائم الانتخابية بصورة إلزامية: الاسم الثلاثي لكل ناخب وأسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الأحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه· وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني·

تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر، لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية·

المادة 54: تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية·

المادة 55: يتوجب على رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لوائح أولية تتضمن أسماء الأشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية وأسماء الأشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية لأي سبب كان·

المادة 56: يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون·

المادة 57: يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها، والمعلنة للافلاس الاحتيالي أو الحجز·

المادة 58: تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد إليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الأول من شباط من كل سنة·

تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدون فيه أسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أخرى· وفي حالة النقل، يذكر إلزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل·

لا يعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس إذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية· لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج· ويحق للزوجة الانتخاب إذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه·

المادة 59: قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على ان يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين إلى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة·

المادة 60: تعلن الوزارة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها، ولهذه الغاية ايضاً، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الموقع الالكتروني (website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها· ويحق لأي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة·

المادة 61: يحق لكل ذي مصلحة ان يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في اسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر·

يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على ان يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم·

المادة 62: يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية ان يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة اسم أي شخص جرى قيده أو اغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون·

ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة·

المادة 63: تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون·

تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها·

يرسل وزير الداخلية والبلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها·

المادة 64: تنشر القوائم الانتخابية النهائية المجمدة في تاريخ 30 آذار من كل سنة على الموقع الالكتروني (website) خلال مهلة عشرة أيام· يمكن الناخب الذي استحصل على قرار من لجان القيد المختصة ضمن المهلة القانونية المشار إليها في المادة /60/، ان يطلب إدراج مضمون هذا القرار خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ انتهاء مهلة النشر·

المادة 65: تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو أكثر· تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيسا، ومن احد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين·

يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير·

المادة 66: تتولى لجنة القيد المهمات الآتية:

1 - النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات في شأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية خلال مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها، تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام·

2 - تَلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها· ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة·

المادة 67: تنشئ الوزارة في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا·

تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو لدى مجلس شورى الدولة أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً·

المادة 68: يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بمهلة أقصاها 10 شباط من كل سنة بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات·

المادة 69: تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها·

تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك·

الفصل الرابع

في عملية الاقتراع

المادة 70: يجري الانتخاب في أقلام الاقتراع وتعين بوضوح الأمكنة المخصصة للاقتراع·

تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا