المستقبل تنشر مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية
التصنيف: سياسة
2010-03-05 08:59 ص 4260
يدمج هذا المشروع ويعدل جميع النصوص المتفرقة التي تتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية في ضوء مداولات مجلس الوزراء ومقرراته المتخذة في الجلسات التي خصصت لدرس المسودة الثانية من المشروع، باستثناء الفصل الثاني المتعلق بهيئة الإشراف على الحملة الانتخابية الذي سيناقش في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 4/3/2010 المخصصة لهذه الغاية.
[ الباب الأول
انتخاب المجالس البلدية
الفصل الأول
عدد أعضاء المجلس البلدي
مدة ولايته وانتخابه
المادة 1: - تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
- يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.
المادة 2: يتألف المجلس البلدي من:
أ - (9) أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن ال-2000 شخص.
ب - (12) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخص.
ج - (15) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخص.
د - (18) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص.
ه- - (21) عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخص، باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.
و - (24) عضواً لبلديتي بيروت وطرابلس.
المادة 3: مدة ولاية المجالس البلدية خمس سنوات.
المادة 4: ينتخب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة أو غير المكتملة وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
المادة 5: يجب على كل مجلس بلدي لألا يقل عدد اعضائه المنتخبين من كلا الجنسين عن عشرين بالمئة (20%) من مجموع عدد المقاعد التي يتألف منها قانوناً على أن تدور الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف.
المادة 6: يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
المادة 7: لكل لبناني أو لبنانية أتم السن المحددة في المادة 21 من الدستور أن يمارس حق الاقتراع.
المادة 8: تدعى الهيئات الاتنخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.
المادة 9: يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين، عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما يحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم قرى عدة وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها، ويجري الترشيح على هذا الأساس.
الفصل الثاني
الترشيح
المادة 10: لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر أن يترشح للانتخابات البلدية والاختيارية.
المادة 11: على كل من يرغب في ترشيح نفسه، أن يتقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه الثلاثي وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها ويرفق به:
- بيان قيد إفرادي
- سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهر واحد
- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة
- صورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد
يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2- لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ترشيح نفسه فيها، وأودع تأميناً ورسماً قدر كل منهما مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.
3 - تعطي القائمقامية أو المحافظة إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذه الأخيرة وخلال ثمانية وأربعين ساعة من تقديم طلب الترشيح ان تصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو رفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.
4 - يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية أو المحافظة وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
5 - يحق للمرشح في خلال مدة أربعة أيام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.
وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.
6 - تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
7 - يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
المادة 12:
1 - يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بحسب نظام التمثيل النسبي حيث يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، وفقاً للترتيب المسجل مسبقاً لدى القائمقام أو المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب. على اللائحة ان تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسميهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة.
2 - لا يقبل تسجيل اللائحة غير المكتملة التي يقل عدد المرشحين فيها عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.
المادة 13: تسجّل اللائحة في القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل ويرفق بطلب التسجيل:
- استدعاء مقدم من أحد أعضائها بطلب قبول ترشيح اللائحة يذكر فيه ترتيب أعضاء اللائحة، على أن يكون هذا الأخير حائزاً على تفويض لدى الكاتب العدل من جميع أعضاء اللائحة المرشحين أصولاً يستند صراحة الى أحكام هذه المادة.
- قرار قبول ترشيح كل عضو وارد اسمه في اللائحة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الإيصال المعطى مقابل الترشيح في حال القبول الضمني.
تعطي القائمقامية أو المحافظة ايصالاً يثبت تسجيل اللائحة المقفلة المكتملة أو غير المكتملة، على ان تصدر خلال ثمان وأربعين ساعة من التسجيل قراراً معللاً بقبول التسجيل أو برفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.
يعلق قرار قبول أو رفض تسجيل اللائحة، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
يحق لأي مرشح في اللائحة بخلال مدة أربعة أيام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض اللائحة مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى.
وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيح اللائحة مقبولاً.
تنشر اللوائح التي قبل ترشيحها بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحت عنها.
المادة 14:
1 - يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي.
2 - لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين الإجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة.
3 - تمنح كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر مع تدوير الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف، ويتم هذا التوزيع كما يلي:
أ - في حال حصول إحدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من الأصوات وما فوق (50% وما فوق) من أصوات المقترعين، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبياً.
ب - في حال عدم حصول إحدى اللوائح على أكثرية مطلقة من الأصوات، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعاً للنسب التي نالتها هذه اللوائح.
ج - ان الحد الأدنى المطلوب من أصوات المقترعين، كي تتأهل اللائحة، هو 10% من نسبة أصوات المقترعين. في حال حصول اللائحة على أقل من 10% من أصوات المقترعين تخرج من دائرة التوزيع ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي.
د - في حال تعادل الأصوات تتقدم لائحة على أخرى بالقرعة.
ه- - تحتسب حصة العشرين بالمئة من أحد الجنسين وفقاً للنسبة من المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة. وعند الاقتضاء تتقدم هذه الحصة عند تحديد المرشحين الفائزين بمقاعد عضوية المجلس البلدي على الترتيب الوارد في اللائحة.
4 - يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات، ولا ينافس مرشحو هذين المركزين على اللوائح الأخرى، المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
5 - تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين لهذا المركز دون المرشحين لمركزي رئيس ونائب رئيس من اللائحة التي لم تحصل على أكثرية الأصوات.
6 - يعاد التأمين المنصوص عليه في المادة /11/ من هذا القانون دون الرسم، للمرشح الذي تأهلت لائحته.
7 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 15:
1 - يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة.
2 - تطبق أحكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.
المادة 16:
- إذا شغر في مجلس بلدي ربع مراكز الأعضاء على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحداً.
لا يصار الى انتخاب أعضاء جدد إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس البلدي. تجري الانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة على مستوى الدائرة الانتخابية العائدة لها هذه المقاعد على أساس النظام الأكثري.
لا يمكن أن تتجاوز ولاية الأعضاء الفائزين في انتخاب فرعي أجل ولاية من حلوا محلهم. خلافاً لأحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون، يجوز ترشح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة.
- إذا شغر مركز الرئيس أو نائبه يجري انتخاب البديل من قبل المجلس البلدي من بين أعضائه على اساس النظام الأكثري بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي المتبقية، وذلك في أول جلسة يعقدها بعد حصول حالة الشغور، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان الشغور بقرار من المحافظ أو القائمقام. يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سناً. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة.
- لا يُنتخب خلف لرئيبس البلدية أو نائبه اذا حصل الشغور خلال مهلة تقل عن ستة أشهر.
وفي حال شغور رئاسة البلدية خلال مهلة تقل عن الستة اشهر، يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة خلال الفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.
الفصل الثالث
التمانع وفقدان الأهلية
المادة 17: لا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
1 - عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
2 - المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
3 - القضاء.
4 - وظائف البلديات أو ما يعادلها.
5 - ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
6 - عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
المادة 18: لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية:
1 - الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. ويشترط إتقان القراءة والكتابة معاً وبصورة جيدة. يجري التثبت من هذا الشرط بموجب اختبار خطي يجرى في المحافظة أو القائمقامية لدى تقديم الترشيح يوضع بنتيجته محضر استكتاب يثبت خضوع المرشح للاختبار. يعفى من موجب الاختبار كل مرشح حائز على شهادة مدرسية أو جامعية معترف بها.
2 - المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3 - المحكومون من أجل جنايات أو جنح كما هي محددة في الفقرة 5 من المادة 43 أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
4 - المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية.
5 - المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون.
6 - الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.
المادة 19: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضواً في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والأخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام ان يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي.
المادة 20: إذا انتخب عضواً بلديا أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 17 من هذا القانون، فعليه أن يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين العضوية ووظيفته، وإلا اعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية البلدية، وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ، واذا وجد احد اعضاء المجلس البلدي في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون اعتبر مقالاً حكماً من عضوية المجلس البلدي بقرار من المحافظ.
يصدر المحافظ قراره باعتبار المرشح الفائز مستقيلاً أو مقالاً حكماً في مهلة أقصاها شهر تسري من تاريخ انتهاء مهلة الاسبوعين المذكورة أعلاه بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 17 من تاريخ اعلان النتائج بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 18.
المادة 21: في حال انتخب أحد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون أو ما يعادلها لمركز الرئيس أو نائب الرئيس، فعليه أن يختار ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين مركزه ووظيفته وإلا اعتبر موضوعاً حكماً في الاستيداع طيلة مدة ولايته الانتخابية تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 52 من نظام الموظفين. خلافاً لأي نص آخر، تسري على الموظف المثبت أو المتعاقد المنتخب سائر الأحكام المتعلقة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين لاسيما لجهة راتبه وحقه في التدرج وحساب تقاعده.
في حال انتخب أحد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون أو ما يعادلها لمركز عضوية المجلس البلدي فيجوز له الجمع بين وظيفته وولايته الانتخابية.
الفصل الرابع
الاستقالة والتوقف عن العمل
المادة 22: تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ، وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.
بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على قبول استقالة الرئيس أو نائبه، أو اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة 23 من هذا القانون.
يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.
المادة 23: إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي الى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.
يقدر المجلس البلدي الاسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلاً.
ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلاً يخضع لموافقة وزير الداخلية والبلديات.
للعضو المعتبر مستقيلاً أن يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.
المادة 24: في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة خمسة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس حكماً هذه المهام بصوة مؤقتة ويحيط سلطة الرقابة الادارية علماً بذلك.
الفصل الخامس
حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه
المادة 25: يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت الى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.
المادة 26: يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه. على وزير الداخلية والبلديات أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية والبلديات ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.
المادة 27: في حال حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه. وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل.
يتولى القائمقام أو رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
المادة 28: لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.
[ الباب الثاني
انتخاب المختارين والمجالس الاختيارية
الفصل الأول
تعريف المخترة وإنشاؤها
المادة 29: كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المسجلين فيه على خمسين يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختياري.
أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس اقرب قرية إليها.
المادة 30: يتألف المجلس الاختياري في المدن والقرى من مختار وثلاثة اعضاء. أما في الاحياء فيتم انتخاب مختار بدون اعضاء اختياريين.
ينتخب المختار بالتصويت العام المباشر وكذلك الاعضاء الاختياريين المحدد عددهم في قرار دعوة الناخبين.
المادة 31: ان الأماكن التي يزيد عدد سكانها المسجلين فيها عن 3000 تنزل منزلة المدن وتقسم الى احياء، ويعتبر الحي بمثابة قرية وتطبق بشأنه احكام المادتين السابقتين.
تعتبر الاحياء كما هي مسجلة في الاحصاء، ولا يمكن إنشاء حي جديد أو دمج حي بآخر إلا بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ان تزيد عدد الاحياء أو عدد المختارين في المدن والاحياء الواردة في القانون الصادر بتاريخ 7 أيار 1949 وفي المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
تطبق بالنسبة لبقية المدن والقرى والاحياء النصوص المعمول بها حاليا والتي تبقى سارية المفعول.
الفصل الثاني
في شروط الترشيح والانتخاب
المادة 32:
1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار أو لعضوية المجلس الاختياري في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الاحياء، ان يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات، قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما على الاقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية أو الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه، ويرفق به:
- بيان قيد إفرادي.
- سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهراً واحداً.
- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة.
- صورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد.
يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2- لا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان المرشح ناخبا مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية أو المدينة التي يرغب في ان يكون مختارا أو عضوا في المجلس الاختياري فيها أو الحي الذي يرغب في ان يكون مختارا فيه، وأودع تأمينا ورسما قدر كل منهما مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه اهلية وظيفة مختار أو عضو في المجلس الاختياري.
3- تعطي القائمقامية أو المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح.
على هذا الاخير وخلال ثمانية وأربعين ساعة من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قراراً معللا بقبول الطلب أو برفضه وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول، يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص.
4- يحق للمرشح خلال مدة اربعة ايام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو اية معاملة اخرى، وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.
5- تنشر اسماء المرشحين الذين قُبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء في القرى والاحياء المرشحين فيها.
6- يعاد التأمين دون الرسم لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الاقل.
المادة 33: تطبق الاحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين واعضاء المجالس الاختيارية وإعدادها ونشرها والاعتراض عليها وتأمين اجراء الانتخاب وتعيين لجان الاقتراع والانظمة واعلان النتائج الانتخابية وابلاغها.
المادة 34: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية والبلديات بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الاختيارية وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل.
المادة 35:
1- يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين عدد المختارين والاعضاء الاختياريين الذين سينتخبون لكل قرية أو عدد المختارين لكل حي، ويجري الترشيح على هذا الاساس.
2- يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في القرية أو الحي، واذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سنا، واذا تعادلا في السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
3- إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح أو اذا ادى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بواحد وعشرين يوما.
4- يعاد التأمين للمرشيح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من اصوات المقترعين على الاقل.
المادة 36: يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطبقة على الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب.
الفصل الثالث
في التمانع وفقدان الأهلية
المادة 37: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مختارا أو عضوا اختياريا لأكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز ان يكون الأب والابن والاخوة والاخوات مختارين أو اعضاء مجالس اختيارية في محلة واحدة. فإذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى المحافظ أو القائمقام ان يقيل احدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة.
المادة 38: لا يجوز الجمع بين وظيفة المختار أو عضوية المجلس الاختياري وبين:
1- عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
2- رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي.
3- القضاء.
4- وظائف البلديات أو ما يعادلها.
5- ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق القرية أو الحي.
6- عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق القرية أو الحي.
المادة 39: لا يكون اهلا لمركز المختار والمجالس الاختيارية:
1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. ويشترط اتقان القراءة والكتابة معا وبصورة جيدة. يجري التثبت من هذا الشرط بموجب اختبار خطي يجرى في المحافظة أو القائمقامية لدى تقديم الترشيح يوضع بنتيجته محضر استكتاب يثبت خضوع المرشح للاختبار. يعفى من موجب الاختبار كل مرشح حائز على شهادة مدرسية أو جامعية معترف بها.
2- المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3- المحكومون من اجل جنايات أو جنح كما هي محددة في الفقرة 5 من المادة 43 أو من اجل الجنح المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
4- المحكومون بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية.
5- المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون.
6- الأشخاص الذين يعلن افلاسهم حتى اعادة اعتبارهم.
المادة 40: إذا انتخب مختاراً أو عضواً في المجلس الاختيار أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة /38/ من هذا القانون، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين العضوية ووظيفته وإلا اعتبر مستقيلا ويقال حكما من مركز المختار ومن عضوية المجلس الاختياري، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد احد اعضاء المجلس الاختياري في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة /39/ من هذا القانون اعتبر مقالا حكما من عضوية المجلس الاختياري بقرار من المحافظ.
يصدر المحافظ قراره باعتبار المرشح الفائز مستقيلا أو مقالا حكما في مهلة اقصاها شهر تسري من تاريخ انتهاء مهلة الاسبوعين المذكورة اعلاه بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة /38/ ومن تاريخ اعلان النتائج بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة /39/.
أما في حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون أو ما يعادلها لمركز مختار، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين مركزه ووظيفته وإلا اعتبر موضوعا حكما في الاستيداع طيلة مدة ولايته الانتخابية تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة /52/ من نظام الموظفين.
خلافا لأي نص آخر، تسري على الموظف المثبت أو المتعاقد المنتخب سائر الاحكام المتعلقة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين لا سيما لجهة راتبه وحقه في التدرج وحساب تقاعده.
في حال انتخب أحد موظفي الدولة الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون أو ما يعادلها لمركز عضوية المجلس الاختياري فيجوز له الجمع بين وظيفته وولايته الانتخابية.
المادة 41: يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة.
المادة 42: مدة ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الانتخاب. اذا شغر مركز المختار أو كفت يده في أي وقت كان، يعيّن وزير الداخلية والبلديات اكبر اعضاء المجلس الاختياري سناً مختاراً بديلاً عنه لاتمام مدة الولاية.
أما في المختاريات التي ليس فيها اعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية والبلديات ان يعين مختاراً من نال في الانتخاب الاختياري الأخير اكبر عدد من الأصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار.
وإذا شغر مركز عضو اختياري في أي وقت كان، فيعين وزير الداخلية والبلديات لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الأصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين.
[ الباب الثالث
أحكام مشتركة تطبق على الانتخابات البلدية والاختيارية
الفصل الأول
في من يجوز له ان يكون ناخباً أو مرشحاً
المادة 43: يحرم من ممارسة حق الاقتراع والترشيح:
1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا من الرتب والوظائف العامة.
3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم الى اجل، وذلك لحين انقضاء هذا الأجل.
4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5- الأشخاص الذين حكم عليهم باحدى الجنح الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6- الأشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.
7- الأشخاص الذين اعلن افلاسهم احتياليا، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8- الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع والترشيح إلا بعد اعادة اعتبارهم.
المادة 44: لا يجوز للمجنس ان يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
لا يطبق هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني.
المادة 45: لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم.
المادة 46: ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
المادة 47: لا يجوز ان يترشح العسكريون على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم ما لم يكونوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار والمجالس الاختيارية.
المادة 48:
1- لا يجوز للاشخاص المذكورين ادناه، ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو ظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي:
أ - القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الاداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم، وفقا لاحكام قانون القضاء العدلي.
ب - الموظفون من الفئتين الاولى والثانية، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار أو المجلس الاختياري.
ج - رؤساء واعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار أو المجلس الاختياري.
2- خلافا لاي نص آخر تعتبر الاستقالة للأسباب المذكورة اعلاه مقبولة حكما من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل.
يستثنى من احكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها، بحيث يجاز لهم الجمع بين الولاية الانتخابية والمهام الجامعية.
الفصل الثاني
هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية
البند الأول: في هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية ومهامها
المادة 49:
تتولى "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" المنشأة بوجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (المشار اليها فيما بعد باسم "الهيئة") المهام المحددة لها في القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات (ويشار اليه فيما بعد باسم "الوزير") الذي يشرف على اعمالها، ويحدد مقرها، ويعود له ان يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون ان يشارك في التصويت.
المادة 50:
تتألف الهيئة من عشرة اعضاء وفقا لما يأتي:
قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس القضاء الاعلى، رئيسا لهذه الهيئة.
قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس شورى الدولة نائبا للرئيس.
قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة عضوا.
نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت، عضوا.
نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس عضوا.
خبيران في شؤون الاعلام والاعلان يختاران من بين ستة اسماء يرشحهم المجلس الوطني للاعلام، عضوان.
ثلاثة اعضاء من اصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه ادارتها او تمويلها او الدعاية المرتبطة بها).
يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحق لرئيس الهيئة ان يفوض بعض صلاحياته الى احد اعضائها او بعضهم.
المادة 51:
تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات البلدية.
في حال شغور مركز احد الاعضاء لاي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الامر خلال اسبوع الى "الوزير" لاخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يعين العضو البديل خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.
المادة 52:
تعتمد الهيئة النظام الداخلي الذي اقرته والذي يتضمن القواعد والاصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذا لاحكام هذا القانون، ويعود لها ان تعدله على ان يخضع لتصديق الوزير.
المادة 53:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة او رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية مجلس او مركز مختار او عضو مجلس اختياري كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، ان يترشح للانتخابات النيابية او البلدية او الاختيارية او ان يتولى اي منصب عام سياسي او اداري.
المادة 54:
لا يجوز لرئيس واعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل او نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها. يلتزم الرئيس والاعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن القاء اي محاضرة او المشاركة في اي ندوة يكون موضوعها متعلقاً بالانتخابات، كما يمتنع كل منهم عن الادلاء بأي تصريح مهما كان نوعه. تقرر الهيئة اسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لاحكام نظامها الداخلي، على ان يقترن قرار الهيئة بمصادقة الوزير.
المادة 55:
لا يجوز دون اذن من الهيئة اقامة دعوى جزائية على احد الاعضاء او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه، او القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة، كما لا يجوز اتخاذ اي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق اعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود. يقدم وزير العدل طلب الاذن بالملاحقة او اتخاذ الاجراء القانوني الملائم بناء على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الادلة التي تبرر نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الادلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة. يقدم طلب الاذن بالملاحقة الى الوزير. تدعى الهيئة في مهلة اسبوع لدرس الطلب وبته بعد الاستماع الى العضو المعني، دون ان يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة بالاكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.
المادة 56:
يتقاضى رئيس واعضاء الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 57:
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1 تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الاجر وفقا لاحكام هذا القانون.
2 مراقبة تقيد اللوائح ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون.
3 ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي في ما خص اللوائح وفقا لاحكام هذا القانون.
4 تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح خلال مهلة شهر من تاريخ اتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيها.
5 إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
6 العمل على اطلاق حملات توعية وارشاد حول جميع المواضيع المرتبطة بهذا القانون.
المادة 58:
يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على ان تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
ان تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، وأن تكون قد أودعت اوراق تأسيسها اصولاً قبل ثلاث سنوات على الاقل من موعد تقديم الطلب.
ان تكون غير مرتبطة بأي جهة او طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتها الادارية اي مرشح للانتخابات.
ان ينص نظامها الاساسي، في السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل، على اهداف ترتبط بالديموقراطية او بحقوق الانسان او بالانتخابات او بالشفافية او بالتدريب على تلك الموضوعات.
ان يبلغ عدد المنتسبين الى الجمعية وفقاً للوائح المودعة اصولاً لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الاقل بتاريخ تقديم الطلب.
ان تلتزم هيئتها الادارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد بـ"الوزارة".
تدرس الوزارة طلبات الاعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط اعلاه، ويعود لها ان تقبل الطلب او ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الوزارة اصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل. يعود للوزارة ان تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالانتخابات الرامية الى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقاً لشروط تحددها في حينه.
المادة 59:
تتخد قرارات الهيئة بالاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانوناً وتخضع قراراتها للطعن امام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغها او نشرها على ان يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.
المادة 60:
يجوز للهيئة ان تفوض بقرار منها احد اعضائها او بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها ان تؤلف لجاناً للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.
المادة 61:
يرتبط بالهيئة جهاز اداري ولها ان تتعاقد مع من تراه مناسباً من اصحاب الاختصاص لمؤازرتها في اداء مهامها. كما للهيئة ان تطلب ان يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة. يتم هذا الالحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق. يخصص بناء لاقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة.
يبقى الجهاز الاداري قائماً ويستمر بالعمل بعد انتهاء ولاية الهيئة ما لم تقرر الهيئة الجديدة عكس ذلك.
البند الثاني: في التمويل والإنفاق الانتخابي
المادة 62:
يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق اللوائح اثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.
المادة 63:
1 يتوجب على كل لائحة فتح حساب خاص في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وذلك بواسطة رئيس اللائحة كما ورد في تصريح ترشيحها لدى الكاتب العدل، على ان يتضمن التصريح المذكور تفويضاً صريحاً من اعضاء اللائحة كافة لرئيسها بفتح الحساب المنوه عنه. ترفق بتصريح الترشيح، تحت طائلة عدم قبوله، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
2 لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية وتعتبر اللائحة بجميع مرشحيها متنازلة حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
3 يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4 يعود لكل لائحة ان تنظم الإجراءات المعتمدة لديها لاستلام الاموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
5 لا يجوز قبض او دفع اي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك.
6 يتوجب على كل لائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح بواسطة رئيسها عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل وتقدمه الى الهيئة.
المادة 64:
1 يجوز للائحة ان تنفق من اجل حملتها الانتخابية مبالغ من اموال مرشحيها الخاصة. ويعتبر مال زوج أو اي من اصول او فروع احد مرشحي اللائحة بمثابة المال الخاص للائحة. تخضع جميع النفقات التي تعقدها او تدفعها اللائحة من مال احد مرشحيها الخاص لأجل حملتها الانتخابية الى سقف الانفاق.
2 لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية للائحة إلا من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين اللبنانيين.
3 يمنع منعاً باتاً على اللائحة بجميع مرشحيها قبول او استلام مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني، طبيعي او معنوي، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
4 تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او دفعة نقدية تدفع للائحة بجميع مرشحيها.
5 لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الافراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
6 لا يجوز ان يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من أجل تمويل الحملة الانتخابية للائحة سقف الانفاق الانتخابي.
المادة 65:
يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل لائحة انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بصورة مقطوعة وفقاً لعدد المقاعد المخصص لكل بلدية يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 66:
تعتبر نفقات انتخابية مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة، والمدفوعة لحسابها او مصلحتها برضاه الصريح من قبل اشخاص آخرين، شرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية.
وتعتبر نفقات انتخابية على سبيل المثال لا الحصر:
1 استئجار المكاتب الانتخابية ونفقاتها.
2 إقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية.
3 إعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل، على شكل مطبوعات أو عبر رسائل البريد العادي او الرقمي.
4- تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات.
5 المبالغ المدفوعة للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية والمندوبين.
6 مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية.
7 نفقات الدعاية الانتخابية، واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى.
المادة 67:
تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها، او للنوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية. لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة اعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحي اللائحة او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحو اللائحة درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.
المادة 68:
1 تعين الهيئة لجنة او اكثر تتولى، بالاستقلال عن اي مرجع، مراقبة تقيد اللوائح بالاحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية.
2 يحق للهيئة الاطلاع في اي وقت تشاء على "حساب الحملة الانتخابية" العائد لكل من لائحة وطلب اي معلومات ومستندات او ايضاحات.
3 تقدم اللجنة الى الهيئة تفريرا بنتيجة اعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيد اللوائح بالاحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والانفاق.
المادة 69:
يتوجب على كل لائحة بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الاصول ا
أخبار ذات صلة
صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان التالي:
2026-03-11 12:40 م 66
بعد "الكفالة الرمزية"... مشاهدُ غضب من داخل سجن رومية
2026-03-09 11:11 م 141
نادي قضاة لبنان: إحالة القاضي عباس جحا إلى التفتيش القضائي تشكّل فضيحة ومسًّا بهيبة القضاء
2026-03-09 11:07 م 113
الرئيس السوري أحمد الشرع: نقف إلى جانب الرئيس اللبناني جوزاف عون بنزع سلاح حزب الله
2026-03-09 05:36 م 102
إعلام رسمي إيراني:مجلس الخبراء يقر مجتبى خامنئي مرشدا لإيران خلفا لوالده
2026-03-08 11:14 م 97
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا
كفى اجتماعات بلا طعمة وجولات تصويرية إعلامية… من ينظّف صيدا؟
2026-03-08 11:32 ص
صور حين تتحول السيارة إلى بيت… والرصيف يصبح وطناً مؤقتاً
2026-03-07 10:57 م
بالفديو اثار القصف في مبنى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا
2026-03-07 12:16 م
رمضان في ساحة النجمة… فانوس البلدية بين الإشادة وعتب المتبرعين
2026-02-18 05:57 ص
تحليل المشهد الانتخابي في صيدا بعد خطاب دولة سعد الحريري

