×

اقتراح للجسر إلى دار الفتوى لرفع سن حضانة الفتاة إلى 13

التصنيف: Old Archive

2010-03-23  08:32 ص  1172

 

تقدم النائب سمير الجسر باقتراح الى دار الفتوى لرفع سن الحضانة الى حين ان يتم الفتى الحادية عشرة والفتاة الثالثة عشرة. وضم الاقتراح ثلاثة ابواب: الحضانة والنفقة والمهر. وستباشر درسه لجنة من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ورئيس المحاكم السنية العليا الشيخ عبد اللطيف دريان وعدد من القضاة الشرعيين والمفتش العام للمحاكم الشرعية السنية في لبنان القاضي نبيل صاري.
وهنا نص الاقتراح:
الباب الأول
الحضانة
المادة (1): الحضانة حفظ الولد، وتربيته، وتعليمه، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة (2): يشترط في الحاضن: العقل، البلوغ، الامانة، القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، السلامة من الامراض المعدية.
المادة (3): يشترك في الحاضن زيادة على الشروط في المادة السابقة:
أ – أذا كانت امراة: ان تكون ذات رحم محرّم للمحضون ان كان ذكراً، ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها، إلا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب – اذا كان رجلاً: ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، وان يكون ذا رحم محرّم للمحضون ان كان أنثى.
المادة (4): اذا كانت الحاضنة على غير دين ابي المحضون، سقطت حضانتها باكمال المحضون السنة السابعة من عمره.
المادة (5): تستمر الحضانة حتى يتم الفتى الحادية عشرة من عمره، والى ان تتم الفتاة الثالثة عشرة من عمرها، كل ذلك ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.
المادة (6): الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فان افترقا فهي للأم، ثم للأب، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي، ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون: جدة المحضون لأمه وان علت، ثم خالته، ثم خالة أمه، ثم عمة أمه، ثم جدته لأبيه وان علت، ثم اخته، ثم عمته، ثم خالة ابيه، ثم بنت اخيه، ثم بنت اخته، ويقدم في الجميع الشقيق: ثم لأم، ثم لأب.
المادة (7): اذا لم يوجد احد الأبوين ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من اقارب المحضون، او غيرهم، او احدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة (8): اذا تركت الام بيت الزوجية لخلاف او غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، واذا كان المحضون رضيعاً تلزم الأم بحضانته.
المادة (9): يجب على الأب، او غيره من اولياء المحضون، النظر في شؤونه، وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة (10): لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج البلد إلا بموافقة كتابية من وليه، واذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر الى القاضي.
المادة (11): يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 – اذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين (2 و3) من هذا القانون.
2 – اذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 – اذا كنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة (12): تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة (13): يمكن الاتفاق بين الابوين على الحضانة من دون ان يسقط الاتفاق حق اي منهما في احكام الحضانة المقررة في هذا القانون.
المادة (14): أ – اذا كان المحضون في حضانة احد الابوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه واستضافته للمبيت حسبما يقرره القاضي.
ب – اذا كان احد ابوي المحضون متوفيا او غائبا، يحق لاقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.
ج – اذا كان المحضون لدى غير ابويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من اقاربه المحارم.
د – عند الاختلاف في تحديد مكان وزمان ومدة الزيارة والمبيت، يقرر القاضي تحديد ذلك في بيت احدهما او في المكان الذي يراه مناسبا بما لا يتعارض ومصلحة المحضون على ان لا تكون الرؤية او الزيارة في مراكز الشركة ومخافر الدرك.

 

النفقة
 

المادة (15): تشمل النفقة الطعام والكسوة، والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الانسان، حسب العرف.
المادة (16): يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا.
المادة (17): أ – يجوز النفقة وانقاصها تبعا لتغيير الاحوال.
 ب – لا تسمع دعوى الزيادة او النقصان قبل مضي ستة اشهر على فرض النفقة الا في ظروف استثنائية.
ج – يحكم بالنفقة او بزيادتها او نقصانها للزوجة والاولاد والآباء والاقارب من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة (18): لصاحب الحق ان يطلب من القاضي سلفة على حساب النفقة لا تتجاوز ما قد يحكم به.
المادة (19): أ – يقرر القاضي السلفة بموجب امر على عريضة.
ب – يبت القاضي الطلب في غرفة المذاكرة.
ج – يكون القرار الصادر بالسلفة معجل التنفيذ على أصله.
د – يكون القرار قابلا للاعتراض من قبل المتضرر.
هـ – الاعتراض لا يوقف التنفيذ.
المادة (20): أ – تجب على الزوج نفقة معتدته ما لم تكن الفرقة بسببها.
ب – لا تتوجب نفقة العدة بالوفاة.
ج – تبقى نفقة العدة حقا قائماً للزوجة لا يسقط الا بمرور سنة على انتهاء عقد الزواج (او التفريق).
 

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

صيدا نت على التويتر

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا