×

السجن المؤبد لخمسة فلسطينيين خططوا لأعمال إرهابية

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2009-10-05  06:03 ص  878

 

 

دانت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم أصدرته برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عويدات، ستة فلسطينيين بينهم موقوف واحد بتهمة انتمائهم الى تنظيم إرهابي مسلح خلال العام 2006، بهدف القيام بأعمال إرهابية عبر ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ونقل أسلحة حربية وعبوات ناسفة دون ترخيص.
وجرّمت المحكمة في حكمها الموقوف الفلسطيني فادي حسن حمود بالسجن 3 سنوات أشغالاً شاقة، والزامه تقديم قطعة سلاح حربي وتجريده من الحقوق المدنية. فيما قضى الحكم غيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق خمسة فلسطينيين آخرين فارين معظمهم محكوم في دعوى اخرى تتعلق باستهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وهم: علي محمد مصطفى الملقب بعلي شريفة وعماد ياسين ياسين وفادي غسان ابراهيم الملقب "بالسكمو" ويحيى محمد أبو السعيد وصالح محمد أبو السعيد، وإلزام كل واحد منهم بتقديم قطعة سلاح حربي وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض بحقهم.
واسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن الفلسطيني عبد الناصر شاكر دوالي لعلة الوفاة. وكانت المحكمة قد أصدرت سلسلة من الأحكام في جرائم الاتجار بالأسلحة واطلاق النار.
وأصدرت حكمين غيابيين بجرم إطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص قضى كل منهما بسنة وشهر حبسا بحق كل من الفلسطينيين (أ. طعمة) و(م.عياس) والزام كل منهما تقديم قطعة سلاح حربي.
كما أصدرت حكماً وجاهياً بجرم إطلاق النار تهديدا من سلاح حربي غير مرخص باتجاه جندي قضى بشهر حبسا وإلزام (م.م) تقديم قطعة سلاح حربي ومصادرة المماشط المضبوطة.
وفي حكم وجاهي بجرم نقل سلاح حربي غير مرخص وإطلاق النار منه في مكان مأهول قضى بشهرين حبسا بحق الفلسطيني (هـ.مرعي ) وإلزامه تقديم قطعة سلاح حربي.
وقضى حكم غيابي بجرم الإتجار بالأسلحة الحربية بسنة وشهر حبسا بحق (م.ط) وإلزامه تقديم قطعة سلاح حربي.
ودانت في ثلاثة أحكام بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص، قضى الأول غيابيا بسنة وشهر حبسا بحق السوري (ن.عايدة) ومصادرة السلاح المضبوط، وقضى الثاني غيابيا بمثابة الوجاهي بثلاثة أشهر حبسا بحق (م.ح) ومصادرة السلاح المضبوط، وقضى الثالث غيابيا بمثابة الوجاهي بشهرين حبسا بحق (ك.ك) وإلزامه تقديم مسدس حربي.
كما أصدرت حكماً غيابياً بجرم الإتجار بالأسلحة الحربية وحيازة بزة عسكرية مرقطة قضى بسنة وشهر حبسا بحق (ر.ف) ومصادرة المضبوط.
وفي حكم غيابي بجرم سرقة مبلغ من المال لأحد رفاقه قضى بسنة وشهر حبسا بحق (ع.م) وأربعمئة الف ليرة لبنانية غرامة.
وقضى حكم وجاهي بجرم سرقة الممشط والذخائر وبيعها من الغير بعد نقلها قضى بشهر وخمسة أيام حبسا بحق (ح.ح).
ودانت في حكم غيابي بجرم خطف كل من (ك.ج) و(ب.د) وحجز حريتهما وإطلاق سراحهما عفوا قبل 24 ساعة والتسبب بإيذاء (ك.ج) قضى برد الإعتراض شكلا لعدم الحضور وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بثلاث سنوات حبسا ومئة الف ليرة لبنانية غرامة بحق (م.س) ومصادرة الكفالة.
وأصدرت حكماً وجاهياً بجرم جلب منفعة لنفسه بعمل ينافي واجبات وظيفته قضى بأربعة اسابيع حبسا ومئة الف ليرة لبنانية غرامة بحق (هـ.ي).
وفي حكم وجاهي بجرم انتحال صفة عسكرية قضى باسبوع حبسا بحق (ب.ل).
كما دانت في حكم غيابي بجرم معاملة عناصر من قوى الأمن بالشدة وتهديدهم قضى بسنة وشهر حبسا بحق (ف.س).
وقضى حكم غيابي بمثابة الوجاهي بجرم المس بسمعة المؤسسة العسكرية بشهرين حبسا بحق (ب.ح).
كما قضى حكم بجرم جلب المنفعة لنفسه بالقيام بعمل ينافي واجبات وظيفته وتوشيح جواز سفر بصورة غير شرعية والتدخل في جرم جلب المنفعة واستعمال جوازات سفر موشحة بصورة غير شرعية وجاهياً بأربعة اسابيع حبسا ومئتي الف ليرة لبنانية غرامة بحق (ع.م) و(م.ش) وابطال التعقبات بحقهما لجهة جرم المادتين 352 و 456 عقوبات لعدم توفر عناصرها، وبإدانة (م.ش) والإكتفاء بمدة توقيفه وتغريمه بمبلغ مئتي الف ليرة لبنانية غرامة وإبطال التعقبات بحقه لجهة جرم المادة 353 عقوبات لعدم توفر عناصر، وإعلان براءته من جرم المادة 456/454 عقوبات لعدم كفاية الدليل، وبثلاثة أسابيع حبسا ومئتي الف ليرة لبنانية غرامة بحق الفلسطيني (خ.العلي) وإبطال التعقبات بحقه لجهة جرم المادة 353 عقوبات لعدم توفر عناصرها بإعلان براءته من جرم المادة 456/454 عقوبات لعدم كفاية الدليل وبثلاثمئة وعشرة الاف ليرة لبنانية غرامة بحق الفلسطينية (ن.العلي) وإبطال التعقبات بحقها لجهة جرم المادة 353 عقوبات لعدم توفر عناصرها وإعلان براءتها من جرم المادة 456/454 عقوبات لعدم كفاية الدليل، كما قضى غيابيا بسنتين حبسا ومئتي الف ليرة لبنانية غرامة بحق كل من الفلسطيني (ك.العلي) والفلسطينية (س.العلي) وابطال التعقبات بحقهما لجهة جرم المادة 353و456/454 عقوبات لعدم توفر عناصرها.

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

صيدا نت على التويتر

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا