التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.

التصنيف: إقتصاد
2020-03-27 11:11 ص 315
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارا حمل الرقم 42/1/أ.ت يتعلق بتحديد التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.
وجاء فيه في القرار:
المادة الاولى: يحدد هذا القرار التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والواجب اتباعها من قبل مؤسسات تعبئة وتوزيع مياه الشرب والمياه المعدنية المعبأة تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
المادة الثانية: يتوجب على المؤسسات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار المساهمة في الحد من احتمال انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد اثناء عملية توزيع المنتجات وذلك من خلال اتخاذ التدابير والاجراءات التالية:
1-القيام بشكل طارئ ودوري بتعقيم عبوات المياه المعبأة ( غالونات / عبوات فردية ) قبل وبعد التعبئة والتوضيب وفقا لارشادات المراجع المختصة.
2-تعقيم السيارات التي تنقل وتوزع المنتجات يوميا قبل الانطلاق في عملية التوزيع وبعدها.
3-تجنب الاكتظاظ داخل مقصورة السائق وذلك من خلال وجود عامل واحد كحد اقصى جنب السائق.
4-استعمال كمامات الوجه اثناء توزيع المنتجات وتغييرها اقله كل ثلاث ساعات او كلما دعت الحاجة.
5-تعقيم اليدين قبل وبعد كل عملية تسليم المنتجات وفقا لارشادات المراجع المختصة.
6-تعقيم العربة التي تنقل العبوات من سيارة النقل الى المستهلك كل ساعة اذا تم استعمالها.
7-عدم المزج في سيارة النقل بين العبوات الفارغة المستلمة من المستهلك والصالحة لاعادة التعبئة وبين العبوات الجاهزة للتسليم.
8-تجنب الاحتكاك المباشر مع المستهلكين والتحدث مطولا معهم.
9-الابقاء على مترين بين عامل التوزيع والمستهلك.
10-منع عمال التوزيع من دخول مكان التسليم سواء كان منزلا او مبنى واتمام عملية التسليم المدخل الخارجي للمكان المقصود.
11-تزويد المستهلكين بخط ساخن خاص بالمؤسسة لاستقبال طلباتهم وتسجيل شكواهم وملاحظاتهم حول اداء فريق التوزيع.
المادة الثالثة: في حال عدم الامتثال لاحكام هذا القرار في ما خص التدابير والاجراءات الاحترازيةالمحددة بموجب المادة الثانية منه، تفرض على المؤسسة المخالفة العقوبات المنصوص عنها في القوانين ذات الصلة لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 659 / 2005.
المادة الرابعة: تكلف عناصر الضابطة العدلية من قوى أمنية وبلديات بالاضافة الى الادارات المختصة المعنية كل ضمن نطاق اختصاصه مراقبة تطبيق احكام هذا القرار.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
أخبار ذات صلة
فضيحة البيت الأبيض.. تقرير عن "لكمات" بين ماسك ووزير الخزانة
2025-06-08 04:56 ص 61
تواصل سجال ترامب وماسك.. والأخير يتوقع كسادا سببه الرئيس
2025-06-06 04:47 ص 111
"بلومبرغ": سعد الحريري أطلق شركة استثمارية جديدة في أبوظبي مما يعمّق علاقاته مع الإمارات
2025-06-04 10:53 ص 93
تحرك تحذيري لموظفي القطاع العام في سراي صيدا اعتراضاً على رفع أسعار المحروقات
2025-06-02 03:34 م 112
بساط حذّر التجار وأصحاب المولدات من رفع الأسعار بشكل عشوائي: أي مخالفة ستُواجَه بحزم
2025-05-31 11:38 م 108
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
صيدا نت على التويتر
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا

إلى السادة حجازي و عكرة و دندشلي البرزي و سعد و تيار المستقبل: الآتي أعظم
2025-05-31 04:56 ص

هل خسر ام ربح الصيدلي عمر مرجان؟
2025-05-27 04:44 ص

اليوم باتت اللعبة مكشوفة:الله يحمي صيدا من الكيدية السياسية والشخصية.
2025-05-26 09:54 ص

النتائج النهائية في صيدا بعد فرز جميع الأصوات:*
2025-05-25 11:07 ص

د صلاح أرقه دان : قالت صيدا كلمتها وأعطت صوتها للجميع ولم تصغ للخارج
2025-05-25 09:26 ص

هادي هلال حبلي عقب اقتراعه: نسعى لإحداث التغيير الحقيقي الذي تحتاجه صيدا