التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.
التصنيف: إقتصاد
2020-03-27 11:11 ص 328
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارا حمل الرقم 42/1/أ.ت يتعلق بتحديد التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.
وجاء فيه في القرار:
المادة الاولى: يحدد هذا القرار التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والواجب اتباعها من قبل مؤسسات تعبئة وتوزيع مياه الشرب والمياه المعدنية المعبأة تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
المادة الثانية: يتوجب على المؤسسات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار المساهمة في الحد من احتمال انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد اثناء عملية توزيع المنتجات وذلك من خلال اتخاذ التدابير والاجراءات التالية:
1-القيام بشكل طارئ ودوري بتعقيم عبوات المياه المعبأة ( غالونات / عبوات فردية ) قبل وبعد التعبئة والتوضيب وفقا لارشادات المراجع المختصة.
2-تعقيم السيارات التي تنقل وتوزع المنتجات يوميا قبل الانطلاق في عملية التوزيع وبعدها.
3-تجنب الاكتظاظ داخل مقصورة السائق وذلك من خلال وجود عامل واحد كحد اقصى جنب السائق.
4-استعمال كمامات الوجه اثناء توزيع المنتجات وتغييرها اقله كل ثلاث ساعات او كلما دعت الحاجة.
5-تعقيم اليدين قبل وبعد كل عملية تسليم المنتجات وفقا لارشادات المراجع المختصة.
6-تعقيم العربة التي تنقل العبوات من سيارة النقل الى المستهلك كل ساعة اذا تم استعمالها.
7-عدم المزج في سيارة النقل بين العبوات الفارغة المستلمة من المستهلك والصالحة لاعادة التعبئة وبين العبوات الجاهزة للتسليم.
8-تجنب الاحتكاك المباشر مع المستهلكين والتحدث مطولا معهم.
9-الابقاء على مترين بين عامل التوزيع والمستهلك.
10-منع عمال التوزيع من دخول مكان التسليم سواء كان منزلا او مبنى واتمام عملية التسليم المدخل الخارجي للمكان المقصود.
11-تزويد المستهلكين بخط ساخن خاص بالمؤسسة لاستقبال طلباتهم وتسجيل شكواهم وملاحظاتهم حول اداء فريق التوزيع.
المادة الثالثة: في حال عدم الامتثال لاحكام هذا القرار في ما خص التدابير والاجراءات الاحترازيةالمحددة بموجب المادة الثانية منه، تفرض على المؤسسة المخالفة العقوبات المنصوص عنها في القوانين ذات الصلة لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 659 / 2005.
المادة الرابعة: تكلف عناصر الضابطة العدلية من قوى أمنية وبلديات بالاضافة الى الادارات المختصة المعنية كل ضمن نطاق اختصاصه مراقبة تطبيق احكام هذا القرار.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
أخبار ذات صلة
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: تنكة البنزين ستتخطى ال 25 دولار في لبنان والاتي أعظم
2026-03-11 03:19 م 120
ارتفاع بسعر ربطة الخبز 5000 آلاف ليرة
2026-03-10 02:21 م 74
شركة سينق البقاعي للتجارة تهنئ المرأة في يومها العالمي
2026-03-09 09:12 م 164
بهية الحريري تدين العدوان الإسرائيلي على صيدا:
2026-03-06 05:01 م 129
النائب البزري يُتابع الإجراءات المُتخذة لتأمين إيواء النازحين وضمان تنظيم المرحلة في صيدا
2026-03-02 01:28 م 180
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا
كفى اجتماعات بلا طعمة وجولات تصويرية إعلامية… من ينظّف صيدا؟
2026-03-08 11:32 ص
صور حين تتحول السيارة إلى بيت… والرصيف يصبح وطناً مؤقتاً
2026-03-07 10:57 م
بالفديو اثار القصف في مبنى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا
2026-03-07 12:16 م
رمضان في ساحة النجمة… فانوس البلدية بين الإشادة وعتب المتبرعين
2026-02-18 05:57 ص
تحليل المشهد الانتخابي في صيدا بعد خطاب دولة سعد الحريري

