التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.
التصنيف: إقتصاد
2020-03-27 11:11 ص 361
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارا حمل الرقم 42/1/أ.ت يتعلق بتحديد التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.
وجاء فيه في القرار:
المادة الاولى: يحدد هذا القرار التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والواجب اتباعها من قبل مؤسسات تعبئة وتوزيع مياه الشرب والمياه المعدنية المعبأة تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
المادة الثانية: يتوجب على المؤسسات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار المساهمة في الحد من احتمال انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد اثناء عملية توزيع المنتجات وذلك من خلال اتخاذ التدابير والاجراءات التالية:
1-القيام بشكل طارئ ودوري بتعقيم عبوات المياه المعبأة ( غالونات / عبوات فردية ) قبل وبعد التعبئة والتوضيب وفقا لارشادات المراجع المختصة.
2-تعقيم السيارات التي تنقل وتوزع المنتجات يوميا قبل الانطلاق في عملية التوزيع وبعدها.
3-تجنب الاكتظاظ داخل مقصورة السائق وذلك من خلال وجود عامل واحد كحد اقصى جنب السائق.
4-استعمال كمامات الوجه اثناء توزيع المنتجات وتغييرها اقله كل ثلاث ساعات او كلما دعت الحاجة.
5-تعقيم اليدين قبل وبعد كل عملية تسليم المنتجات وفقا لارشادات المراجع المختصة.
6-تعقيم العربة التي تنقل العبوات من سيارة النقل الى المستهلك كل ساعة اذا تم استعمالها.
7-عدم المزج في سيارة النقل بين العبوات الفارغة المستلمة من المستهلك والصالحة لاعادة التعبئة وبين العبوات الجاهزة للتسليم.
8-تجنب الاحتكاك المباشر مع المستهلكين والتحدث مطولا معهم.
9-الابقاء على مترين بين عامل التوزيع والمستهلك.
10-منع عمال التوزيع من دخول مكان التسليم سواء كان منزلا او مبنى واتمام عملية التسليم المدخل الخارجي للمكان المقصود.
11-تزويد المستهلكين بخط ساخن خاص بالمؤسسة لاستقبال طلباتهم وتسجيل شكواهم وملاحظاتهم حول اداء فريق التوزيع.
المادة الثالثة: في حال عدم الامتثال لاحكام هذا القرار في ما خص التدابير والاجراءات الاحترازيةالمحددة بموجب المادة الثانية منه، تفرض على المؤسسة المخالفة العقوبات المنصوص عنها في القوانين ذات الصلة لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 659 / 2005.
المادة الرابعة: تكلف عناصر الضابطة العدلية من قوى أمنية وبلديات بالاضافة الى الادارات المختصة المعنية كل ضمن نطاق اختصاصه مراقبة تطبيق احكام هذا القرار.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
أخبار ذات صلة
عمال معمل معالجة نفايات صيدا؛ منعوا دخول الشاحنات احتجاجا على عدم دفع رواتبهم
2026-09-09 11:22 ص 70
*مصلحة الاقتصاد في الجنوب:٩ محاضر ضبط* عين الدلب والصالحية وحارة صيدا والصرفند ضمن قضاء صيدا
2026-09-07 06:06 م 125
قرار هام لمصرف لبنان حول إعادة إرساء مبادئ المساءلة والانضباط المالي
2026-09-07 12:15 م 112
بقاعي يستقبل الترياقي: تعزيز الشراكة النقابية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية
2026-09-03 12:34 م 163
قمع مخالفات أصحاب المولدات الذين تقاضو بين ٧٠ و ٨٩ سنتا
2026-09-01 03:59 م 190
لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا تصدر بيان تكلفة الاشتراكات الكهربائية لشهر اب 2026
2026-08-31 03:51 م 161
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا
«التيار» يخسر صيدا... و«القوات» تدخل من بوابة العفو؟
2026-09-08 07:24 م
20 مواطنًا فقط... مات الشارع الصيداوي.
2026-09-07 11:22 م
صيدا بالعتمة... واتصال هشام يسأل يا هلال : أين الزعماء؟
2026-09-07 10:30 ص
بالصور الباخرة «Cedar Waves» تعيد صيدا إلى الواجهة البحرية
2026-09-05 04:58 م
مهرجانات صيدا بين الفرح ... لماذا يغيب التنسيق وكل جهة تغنّي على ليلاها؟
2026-09-04 10:23 م
رسالة إلى النائب أسامة سعد آن الاوان اتخاذ القرار
2026-08-23 09:39 م
هل أصبحت غادة أيوب الأولى مسيحيًا في صيدا و تقلق التيار في صيدا – جزين؟
2026-08-22 07:51 م
نصيحة من صيدا نت إلى الصديقين المهندسين عمر دندشلي وبلال شعبان

