التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.
التصنيف: إقتصاد
2020-03-27 11:11 ص 370
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارا حمل الرقم 42/1/أ.ت يتعلق بتحديد التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.
وجاء فيه في القرار:
المادة الاولى: يحدد هذا القرار التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والواجب اتباعها من قبل مؤسسات تعبئة وتوزيع مياه الشرب والمياه المعدنية المعبأة تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
المادة الثانية: يتوجب على المؤسسات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار المساهمة في الحد من احتمال انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد اثناء عملية توزيع المنتجات وذلك من خلال اتخاذ التدابير والاجراءات التالية:
1-القيام بشكل طارئ ودوري بتعقيم عبوات المياه المعبأة ( غالونات / عبوات فردية ) قبل وبعد التعبئة والتوضيب وفقا لارشادات المراجع المختصة.
2-تعقيم السيارات التي تنقل وتوزع المنتجات يوميا قبل الانطلاق في عملية التوزيع وبعدها.
3-تجنب الاكتظاظ داخل مقصورة السائق وذلك من خلال وجود عامل واحد كحد اقصى جنب السائق.
4-استعمال كمامات الوجه اثناء توزيع المنتجات وتغييرها اقله كل ثلاث ساعات او كلما دعت الحاجة.
5-تعقيم اليدين قبل وبعد كل عملية تسليم المنتجات وفقا لارشادات المراجع المختصة.
6-تعقيم العربة التي تنقل العبوات من سيارة النقل الى المستهلك كل ساعة اذا تم استعمالها.
7-عدم المزج في سيارة النقل بين العبوات الفارغة المستلمة من المستهلك والصالحة لاعادة التعبئة وبين العبوات الجاهزة للتسليم.
8-تجنب الاحتكاك المباشر مع المستهلكين والتحدث مطولا معهم.
9-الابقاء على مترين بين عامل التوزيع والمستهلك.
10-منع عمال التوزيع من دخول مكان التسليم سواء كان منزلا او مبنى واتمام عملية التسليم المدخل الخارجي للمكان المقصود.
11-تزويد المستهلكين بخط ساخن خاص بالمؤسسة لاستقبال طلباتهم وتسجيل شكواهم وملاحظاتهم حول اداء فريق التوزيع.
المادة الثالثة: في حال عدم الامتثال لاحكام هذا القرار في ما خص التدابير والاجراءات الاحترازيةالمحددة بموجب المادة الثانية منه، تفرض على المؤسسة المخالفة العقوبات المنصوص عنها في القوانين ذات الصلة لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 659 / 2005.
المادة الرابعة: تكلف عناصر الضابطة العدلية من قوى أمنية وبلديات بالاضافة الى الادارات المختصة المعنية كل ضمن نطاق اختصاصه مراقبة تطبيق احكام هذا القرار.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
أخبار ذات صلة
غرفة صيدا والجنوب و«إيدال» تبحثان تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد
2026-10-20 07:13 م 99
البقاعي:في عيد المدير... القيادة الحقيقية روح تضامن وشراكة
2026-10-17 06:02 م 230
انقسام في ادارات سرايا صيدا لم يحقق الالتزام بقرار الرابطة
2026-10-08 11:21 ص 295
لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا تصدر بيان تكلفة الاشتراكات الكهربائية لشهر ايلول 2026
2026-10-01 03:18 م 398
الوزير بساط رعى مؤتمر ريادة الأعمال NextGen الذي نظمته جمعية DPNA في غرفة التجارة في صيدا :
2026-09-30 11:12 ص 318
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا
اسامة أبو ظهر يهنّئ نهلا حنينة وناديا أبو ظهر: تفوّقكما فخر لصيدا ولبنان
2026-10-21 06:37 م
البقاعي:في عيد المدير... القيادة الحقيقية روح تضامن وشراكة
2026-10-17 06:02 م
"نبض البلد" بين وعود الأمس وفشل اليوم...
2026-10-14 02:35 م
حسن غملوش: «بايلاند» نقلة نوعية في السياحة والمطاعم... وصيدا تستحق الأفضل
2026-10-11 09:35 م
تطوير الخطباء… ولكن من يحاسب من لا يلتزم بقرارات دار الفتوى؟
2026-10-08 07:34 م
المصيبة جمعت سعد والبزري... من جبل النفايات ما هي الرسالة؟
2026-10-08 05:59 ص
صيدا إلى متى؟ بيانات وسجالات والمدينة تدفع الثمن
2026-10-07 09:56 ص
الخصومة السياسية في صيدا... وتربية تجمع الخصوم: فمن يضحك على من؟
2026-10-04 09:52 م
نور العين لا يُقدّر بثمن... مبادرة عامر معطي من أجل أهل صيدا

