سلامة يعمم على مؤسسات الصرافة: للتقيد ب3200 ليرة كحد أقصى لسعر بيع الدولار

التصنيف: إقتصاد
2020-04-26 11:10 م 285
وطنية - أصدر حاكم مصرف لبنان، تعميما لمؤسسات الصرافة، طلب فيه "التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل."، وعدم "اعتماد هھوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة".
وجاء في "تعميم وسيط رقم 553"، الذي حمل توقيع سلامة وتاريخ 27/4/2020، أي يوم غد:
"إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه، وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6? المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد 13 و16 و18 و19 و20 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، ونظرا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الايام القليلة الأخيرة، وبما أنه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك محافظة على الأمن الاجتماعي وعلى القوة الشرائية للبنانيين سيما ذوي الدخل المحدود، وبما أنه يقتضي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحؤول دون استغلال حرية التداول بالعملات الاجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 المادة الثامنة عشرة التالي نصها:
المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6، بحق المخالفين:
1- التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.
2ـ الامتناع عن اجراء أية عملية صرف لا تراعي الحدد الأقصى المشار إليه في البند (1) من هھذه المادة أوأاي تعديل لاحق له وفقا لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الأجنبية والمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 13216 تاريخ 2020/4/3.
3- عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية"
أخبار ذات صلة
فضيحة البيت الأبيض.. تقرير عن "لكمات" بين ماسك ووزير الخزانة
2025-06-08 04:56 ص 66
تواصل سجال ترامب وماسك.. والأخير يتوقع كسادا سببه الرئيس
2025-06-06 04:47 ص 113
"بلومبرغ": سعد الحريري أطلق شركة استثمارية جديدة في أبوظبي مما يعمّق علاقاته مع الإمارات
2025-06-04 10:53 ص 93
تحرك تحذيري لموظفي القطاع العام في سراي صيدا اعتراضاً على رفع أسعار المحروقات
2025-06-02 03:34 م 113
بساط حذّر التجار وأصحاب المولدات من رفع الأسعار بشكل عشوائي: أي مخالفة ستُواجَه بحزم
2025-05-31 11:38 م 108
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
صيدا نت على التويتر
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا

إلى السادة حجازي و عكرة و دندشلي البرزي و سعد و تيار المستقبل: الآتي أعظم
2025-05-31 04:56 ص

هل خسر ام ربح الصيدلي عمر مرجان؟
2025-05-27 04:44 ص

اليوم باتت اللعبة مكشوفة:الله يحمي صيدا من الكيدية السياسية والشخصية.
2025-05-26 09:54 ص

النتائج النهائية في صيدا بعد فرز جميع الأصوات:*
2025-05-25 11:07 ص

د صلاح أرقه دان : قالت صيدا كلمتها وأعطت صوتها للجميع ولم تصغ للخارج
2025-05-25 09:26 ص

هادي هلال حبلي عقب اقتراعه: نسعى لإحداث التغيير الحقيقي الذي تحتاجه صيدا