سلامة يعمم على مؤسسات الصرافة: للتقيد ب3200 ليرة كحد أقصى لسعر بيع الدولار
التصنيف: إقتصاد
2020-04-26 11:10 م 312
وطنية - أصدر حاكم مصرف لبنان، تعميما لمؤسسات الصرافة، طلب فيه "التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل."، وعدم "اعتماد هھوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة".
وجاء في "تعميم وسيط رقم 553"، الذي حمل توقيع سلامة وتاريخ 27/4/2020، أي يوم غد:
"إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه، وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6? المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد 13 و16 و18 و19 و20 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، ونظرا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الايام القليلة الأخيرة، وبما أنه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك محافظة على الأمن الاجتماعي وعلى القوة الشرائية للبنانيين سيما ذوي الدخل المحدود، وبما أنه يقتضي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحؤول دون استغلال حرية التداول بالعملات الاجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 المادة الثامنة عشرة التالي نصها:
المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6، بحق المخالفين:
1- التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.
2ـ الامتناع عن اجراء أية عملية صرف لا تراعي الحدد الأقصى المشار إليه في البند (1) من هھذه المادة أوأاي تعديل لاحق له وفقا لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الأجنبية والمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 13216 تاريخ 2020/4/3.
3- عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية"
أخبار ذات صلة
صحتكم هي العيد... يوم طبي مجاني في المدينة الصناعية في صيدا بمناسبة عيد العمال
2026-05-01 05:23 م 157
بمناسبة عيد العمال الذي يحتفل به لبنان المنكوب والذي ام يحصل عماله يوما على حقوقهم
2026-05-01 10:14 ص 114
*عامر معطي: تحية للعمال .. الركيزة الأساسية لبناء المجتمع*
2026-04-30 06:45 م 125
د سمر البقاعي عيد العمال… تحية إلى الأيدي التي تبني رغم الأزمات
2026-04-30 05:11 ص 181
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا
أبو مرعي… مهندس التحالفات أم صانع التوازنات؟ قراءة في دوره السياسي
2026-04-30 05:14 ص
د سمر البقاعي عيد العمال… تحية إلى الأيدي التي تبني رغم الأزمات
2026-04-30 05:11 ص
د. محمد حسيب البزري وعقيلته هالة عاصي… حين يصبح العطاء أسلوب حياة
2026-04-29 05:56 ص
نائب سعد : ديناميكية جديدة في التنظيم الناصري: دماء شابة تعيد رسم المشهد
2026-04-25 03:49 م
بالفيديو صيدا تُحاصَر بالصمت… وطرابلس تصرخ: أين رجال المدينة؟
2026-04-23 02:10 م
أمل خليل… شهيدة الكلمة الحرة تحت ركام الاستهداف
2026-04-23 05:57 ص
من يحمل ملف صيدا إلى بعبدا؟ سؤال برسم النواب أم الحسابات الضيّقة أولًا
2026-04-22 11:08 ص
بين فوضى بيروت وانضباط صيدا… د أسامة صمام امان لمدينة صيدا ؟

