دار الفتوى ترفض مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري
التصنيف: أمن
2011-06-24 09:19 ص 1285
عقد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اجتماعا موسعا في دار الفتوى، حضره أئمة المساجد وخطباؤها وأمين الفتوى في الجمهورية الشيخ أمين الكردي ومفتي راشيا الشيخ احمد اللدن وقضاة شرعيون وعميد كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية الدكتور انس طبارة.
وبحث المجتمعون وفق بيان لدار الفتوى في "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري المحال على المجلس النيابي من مجلس الوزراء بالمرسوم رقم 116"، وتوقفوا عند "المخالفات الشرعية الدينية الخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون والتي تؤدي إلى تفكيك نسيج الأسرة المسلمة في لبنان وتمييع تربية الأولاد على نهج الإسلام الحنيف، فضلا عن تداخل صلاحيات المحاكم الشرعية والمدنية ذات الصلة وتنازعها".
وبعد تداول وجهات النظر الشرعية والحقوقية والقانونية صدر عن الاجتماع البيان الآتي:
"إن الإسلام الذي أوصى بالمرأة عموما، وخصوصا أما وزوجة وابنة وأختا وعمة وخالة وغيرها، وحذر من استخدام العنف ضد أي إنسان وخصوصا المرأة التي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأنها: "ما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم"، يحرص أشد الحرص على معالجة حالات إيقاع الأذى بها ولكن بغير استنساخ القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الأسرة في الغرب، وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات في نظرهم ولا تلائم مجتمعاتنا، باعتبار أن القانون يجب أن يكون ابن بيئته، وعلى ذلك فإن المجتمعين في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية يرفضون إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري للاعتبارات الآتية:
1 - يلحق المشروع الضرر بالمرأة المسلمة سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة وغيرها، وذلك بمنعها من حقوق كثيرة تحصل عليها حاليا من خلال التحاكم إلى القضاء الشرعي، مما يستدعي إسقاط حقوق المرأة المالية بمجرد ادعاء الزوج أن زوجته تهدده بالقانون الجديد، وهذا يدل على أن الغاية من مشروع القانون لم يكن القصد منها في ذهن واضعيه تحسين وضع الأنثى، وإنما تفكيك التركيبة الاجتماعية للأسرة وقلب رأس الهرم الاجتماعي على الطريقة الغربية التي لا تلائم قواعد مجتمعاتنا وقيمها.
2 - كف يد الأب في الأسرة المسلمة عن تربية أولاده، ولا سيما الأنثى، مع كونها أحوج الأولاد إلى حماية الأب ورعايته وتوجيهه وتربيته.
3 - قضم صلاحيات المحاكم الشرعية في المواد 15 الى 18 من مشروع القانون.
4 - تعديل المفاهيم القانونية بشكل سيثير فوضى قضائية، كتعريف الأسرة في المادة 2 والتمييز بين الأنثى والذكر في العقوبات، وإدخال مفاهيم جديدة كالعنف الاقتصادي.
5 - استحداث جرائم جديدة كبدعة اغتصاب الزوج لزوجته وتجريم فعله.
6 - إيجاد عقوبات غير متناسقة مع روحية التشريع الجزائي: مثل المعاقبة على التهديد من دون ملاحظة وسيلته، وكتحويل التهديد القولي المعتبر من المخالفات المعروفة في قانون العقوبات إلى جنحة بمجرد التلفظ به، كما جاء في البند 10 من المادة 3.
7 - فتح باب الإخبار في مواضيع العنف الأسري، مع أن الاجتهاد القضائي قد حصر الإخبار في قضايا الإيذاء التي يتجاوز التعطيل فيها عشرة أيام سندا الى المادة 554 عقوبات، مما سيحدث مشكلة حقوقية وقانونية عند إسقاط الدعاوى وحل الخلافات إذا كانت مبنية على إخبار لا على شكوى.
8 - إعطاء القضاء الواقف صلاحية فرض أحكام النفقة، علما أنه غير مخول ذلك، وهو خارج عن اختصاصه بالكلية.
9 - تحويل المراكز الاجتماعية أو الصحية إلى دائرة استخباراتية لتلقي الشكاوى، ثم إلزامها إحالتها على النيابة العامة. وفي ذلك تغيير جذري لدور المؤسسات الاجتماعية والصحية، مما يهدد رسالتها الإنسانية.
10 - تحويل المؤسسات القضائية إلى مراكز إخبار بالعنف الأسري، عند الاشتباه في وقوعه، مما يشكل مانعا حادا من السير في مساعي الصلح وإنهاء الخلافات حبيا بالتراضي بين الأطراف.
11 - مخالفة قواعد الإثبات لجهة استدعاء الصغير والقاصر إلى أداء الشهادة على ما نصت عليه المادة منه 13.
12 - حصر خيارات العائلة عند تدخل الضابطة العدلية بتوفير مسكن مواز لها، أو بإبعاد المدعى عليه عن المنزل، في المادة 15، مما يؤدي إلى إعدام أي محاولة لإعادة اللحمة إلى الأسرة والألفة إلى العائلة.
13 - لقد تعاملت الشريعة الإسلامية مع الاختلافات العائلية بأساليب متدرجة تبتدئ بالوعظ والإرشاد وتمر بالزجر اللين وتنتهي بتدابير رادعة تبقي على تماسك النسيج الأسري ولو عند حصول الطلاق من خلال تنظيم حقوق النفقة والحضانة والولاية الجبرية والمشاهدة المنظمة وإبقاء التواصل الحسي والمعنوي مع أفراد هذه الأسرة، ضمن قاعدة النسب والقرابة التي رعاها الشرع الحنيف وحض على تماسكها وتعاطفها وتآلفها.
وتطالعنا بعض الجمعيات النسوية العلمانية بترجمات موتورة لقوانين غربية لا تستند إلا الى مبادئ الرأسمالية المتوحشة ووحدة السوق والفردانية، متنكرة للمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد الشرقية والإسلامية.
14 - إن هذا القانون يزعم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في حين أن هذا الأمر غير واقع لكون مشروع القانون مبنيا في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين، بحيث أغفل عمدا حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسن بقطع النظر عن جنسيته.
15 - إن مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في مشروع القانون لن توصل البتة إلى منع التعدي أو الحد منه، بل على العكس ستؤدي ردات الفعل إلى مزايدات ومعاكسات ومناوشات لا تقف عند حد الارتداع بالتهويل بالقانون، وهذا أمر معروف عند علماء التحليل النفسي.
16 - إن الأثر النفسي على أطفال المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعا وقانونا مهددة إياه بالسجن سيؤدي من دون ريب إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور إليهم كآباء في مستقبلهم الواعد.
وفي الختام، فإن الحق الدستوري المضمون للمسلمين في لبنان على ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور، الموجبة لاحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لكل طائفة، يولي المسلمين الحق المطلق في مناهضة أي مشروع يؤدي إلى المساس باستقلالهم بتشريعات أحوالهم الشخصية وروابط العائلة والأسرة المسلمة.
ولذلك فإن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وأصحاب السماحة والعدالة والفضيلة وسائر المسلمين يؤكدون ضرورة التمسك بالأحكام الشرعية الناظمة لمسائل الأسرة المسلمة في مجتمعنا، ويحذرون من أي خرق للضوابط الدينية والقواعد الفقهية. ويرفضون رفضا قاطعا أي مشروع قانون يمس أحكام الشرع الحنيف تحت عناوين براقة مثل الحماية ومناهضة العنف، باعتبار أن الإسلام قد كفل حق الضعيف في المجتمع كائنا من كان، وأوجب حمايته وصونه ورعايته دينيا وأخلاقيا".
"الوطنية لشؤون المرأة"
ودعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في رسالة وجهتها الى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب روبير غانم ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية سمير الجسر، الى "ضرورة اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري".
وجاء في الرسالة: "إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي يدخل ضمن أهدافها وقف كل انتهاك لحقوق المرأة، ترى ضرورة إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري في الصيغة التي توافق عليها في السابق مجلس الوزراء مجتمعا. وأحال اقتراح قانون بها الى البرلمان اللبناني".
وكانت الهيئة شاركت في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية لمناقشة اقتراح قانون حماية النساء من العنف الأسري، ممثلة بالمحامية ميرنا عازار نجار.
وبحث المجتمعون وفق بيان لدار الفتوى في "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري المحال على المجلس النيابي من مجلس الوزراء بالمرسوم رقم 116"، وتوقفوا عند "المخالفات الشرعية الدينية الخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون والتي تؤدي إلى تفكيك نسيج الأسرة المسلمة في لبنان وتمييع تربية الأولاد على نهج الإسلام الحنيف، فضلا عن تداخل صلاحيات المحاكم الشرعية والمدنية ذات الصلة وتنازعها".
وبعد تداول وجهات النظر الشرعية والحقوقية والقانونية صدر عن الاجتماع البيان الآتي:
"إن الإسلام الذي أوصى بالمرأة عموما، وخصوصا أما وزوجة وابنة وأختا وعمة وخالة وغيرها، وحذر من استخدام العنف ضد أي إنسان وخصوصا المرأة التي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأنها: "ما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم"، يحرص أشد الحرص على معالجة حالات إيقاع الأذى بها ولكن بغير استنساخ القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الأسرة في الغرب، وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات في نظرهم ولا تلائم مجتمعاتنا، باعتبار أن القانون يجب أن يكون ابن بيئته، وعلى ذلك فإن المجتمعين في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية يرفضون إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري للاعتبارات الآتية:
1 - يلحق المشروع الضرر بالمرأة المسلمة سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة وغيرها، وذلك بمنعها من حقوق كثيرة تحصل عليها حاليا من خلال التحاكم إلى القضاء الشرعي، مما يستدعي إسقاط حقوق المرأة المالية بمجرد ادعاء الزوج أن زوجته تهدده بالقانون الجديد، وهذا يدل على أن الغاية من مشروع القانون لم يكن القصد منها في ذهن واضعيه تحسين وضع الأنثى، وإنما تفكيك التركيبة الاجتماعية للأسرة وقلب رأس الهرم الاجتماعي على الطريقة الغربية التي لا تلائم قواعد مجتمعاتنا وقيمها.
2 - كف يد الأب في الأسرة المسلمة عن تربية أولاده، ولا سيما الأنثى، مع كونها أحوج الأولاد إلى حماية الأب ورعايته وتوجيهه وتربيته.
3 - قضم صلاحيات المحاكم الشرعية في المواد 15 الى 18 من مشروع القانون.
4 - تعديل المفاهيم القانونية بشكل سيثير فوضى قضائية، كتعريف الأسرة في المادة 2 والتمييز بين الأنثى والذكر في العقوبات، وإدخال مفاهيم جديدة كالعنف الاقتصادي.
5 - استحداث جرائم جديدة كبدعة اغتصاب الزوج لزوجته وتجريم فعله.
6 - إيجاد عقوبات غير متناسقة مع روحية التشريع الجزائي: مثل المعاقبة على التهديد من دون ملاحظة وسيلته، وكتحويل التهديد القولي المعتبر من المخالفات المعروفة في قانون العقوبات إلى جنحة بمجرد التلفظ به، كما جاء في البند 10 من المادة 3.
7 - فتح باب الإخبار في مواضيع العنف الأسري، مع أن الاجتهاد القضائي قد حصر الإخبار في قضايا الإيذاء التي يتجاوز التعطيل فيها عشرة أيام سندا الى المادة 554 عقوبات، مما سيحدث مشكلة حقوقية وقانونية عند إسقاط الدعاوى وحل الخلافات إذا كانت مبنية على إخبار لا على شكوى.
8 - إعطاء القضاء الواقف صلاحية فرض أحكام النفقة، علما أنه غير مخول ذلك، وهو خارج عن اختصاصه بالكلية.
9 - تحويل المراكز الاجتماعية أو الصحية إلى دائرة استخباراتية لتلقي الشكاوى، ثم إلزامها إحالتها على النيابة العامة. وفي ذلك تغيير جذري لدور المؤسسات الاجتماعية والصحية، مما يهدد رسالتها الإنسانية.
10 - تحويل المؤسسات القضائية إلى مراكز إخبار بالعنف الأسري، عند الاشتباه في وقوعه، مما يشكل مانعا حادا من السير في مساعي الصلح وإنهاء الخلافات حبيا بالتراضي بين الأطراف.
11 - مخالفة قواعد الإثبات لجهة استدعاء الصغير والقاصر إلى أداء الشهادة على ما نصت عليه المادة منه 13.
12 - حصر خيارات العائلة عند تدخل الضابطة العدلية بتوفير مسكن مواز لها، أو بإبعاد المدعى عليه عن المنزل، في المادة 15، مما يؤدي إلى إعدام أي محاولة لإعادة اللحمة إلى الأسرة والألفة إلى العائلة.
13 - لقد تعاملت الشريعة الإسلامية مع الاختلافات العائلية بأساليب متدرجة تبتدئ بالوعظ والإرشاد وتمر بالزجر اللين وتنتهي بتدابير رادعة تبقي على تماسك النسيج الأسري ولو عند حصول الطلاق من خلال تنظيم حقوق النفقة والحضانة والولاية الجبرية والمشاهدة المنظمة وإبقاء التواصل الحسي والمعنوي مع أفراد هذه الأسرة، ضمن قاعدة النسب والقرابة التي رعاها الشرع الحنيف وحض على تماسكها وتعاطفها وتآلفها.
وتطالعنا بعض الجمعيات النسوية العلمانية بترجمات موتورة لقوانين غربية لا تستند إلا الى مبادئ الرأسمالية المتوحشة ووحدة السوق والفردانية، متنكرة للمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد الشرقية والإسلامية.
14 - إن هذا القانون يزعم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في حين أن هذا الأمر غير واقع لكون مشروع القانون مبنيا في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين، بحيث أغفل عمدا حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسن بقطع النظر عن جنسيته.
15 - إن مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في مشروع القانون لن توصل البتة إلى منع التعدي أو الحد منه، بل على العكس ستؤدي ردات الفعل إلى مزايدات ومعاكسات ومناوشات لا تقف عند حد الارتداع بالتهويل بالقانون، وهذا أمر معروف عند علماء التحليل النفسي.
16 - إن الأثر النفسي على أطفال المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعا وقانونا مهددة إياه بالسجن سيؤدي من دون ريب إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور إليهم كآباء في مستقبلهم الواعد.
وفي الختام، فإن الحق الدستوري المضمون للمسلمين في لبنان على ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور، الموجبة لاحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لكل طائفة، يولي المسلمين الحق المطلق في مناهضة أي مشروع يؤدي إلى المساس باستقلالهم بتشريعات أحوالهم الشخصية وروابط العائلة والأسرة المسلمة.
ولذلك فإن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وأصحاب السماحة والعدالة والفضيلة وسائر المسلمين يؤكدون ضرورة التمسك بالأحكام الشرعية الناظمة لمسائل الأسرة المسلمة في مجتمعنا، ويحذرون من أي خرق للضوابط الدينية والقواعد الفقهية. ويرفضون رفضا قاطعا أي مشروع قانون يمس أحكام الشرع الحنيف تحت عناوين براقة مثل الحماية ومناهضة العنف، باعتبار أن الإسلام قد كفل حق الضعيف في المجتمع كائنا من كان، وأوجب حمايته وصونه ورعايته دينيا وأخلاقيا".
"الوطنية لشؤون المرأة"
ودعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في رسالة وجهتها الى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب روبير غانم ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية سمير الجسر، الى "ضرورة اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري".
وجاء في الرسالة: "إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي يدخل ضمن أهدافها وقف كل انتهاك لحقوق المرأة، ترى ضرورة إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري في الصيغة التي توافق عليها في السابق مجلس الوزراء مجتمعا. وأحال اقتراح قانون بها الى البرلمان اللبناني".
وكانت الهيئة شاركت في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية لمناقشة اقتراح قانون حماية النساء من العنف الأسري، ممثلة بالمحامية ميرنا عازار نجار.
أخبار ذات صلة
وفاة إمراة جراء اندلاع حريق في منزلها في صيدا
2025-01-21 02:07 م 91
إصابة نتيجة حادث سير في طلعة المحافظ
2025-01-20 04:28 م 107
منصوري: لإزالة العوارض الإسمنتية من أمام مصرف لبنان
2025-01-13 04:36 م 61
قوى الأمن: توقيف أحد المتورّطَين بعملية إحراق شجرة الميلاد في مدينة صيدا
2025-01-11 01:48 م 78
الف مبروك لإبن صيدا الضابط مازن العبد الترقية لرتبة رائد
2025-01-01 07:27 م 124
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
صيدا نت على التويتر
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا
برسم المعنيين ..بعض الدراجات النارية تبتز السائقين بتصنع الاصطدام
2025-01-19 04:03 م
ما سر انقسام نواب صيدا في انتخابات رئاسة الجمهورية والحكومة!!
2025-01-15 06:07 ص
بالصور.. كيف تبدو حرائق لوس أنجلوس من الفضاء؟
2025-01-12 10:22 م
إن انتخب د. سمير جعجع رئيساً للجمهورية ما هي علاقة صيدا ونوابها معه!
2025-01-02 10:12 م
أبرز بنود الاتفاق: بين لبنان و إسرائيل
2024-12-28 02:33 م
اطباء نصيحه عواقب صحية مقلقة للامتناع عن ممارسة الجنس
2024-12-19 09:37 م
الرواية الكاملة لهروب الأسد.. وسر اتصال مفاجئ بالمقداد
2024-12-19 09:21 م
تحركات شبابية في صيدا للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة
2024-12-19 01:42 م
حبلي زار السعودي وتم التباحث في شؤون المدينة