×

مكتب بلمار يؤكد عدم صلاحية المحكمة الدولية للنظر في طلب السيد

التصنيف: سياسة

2010-07-14  09:13 ص  848

 

أرجأ قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دانيال فرنسين، جلسة المحكمة العلنية التي انعقدت مساء امس في لايسندام، بطلب من اللواء جميل السيد الحصول على مستندات، على أن يصدر قراره لاحقاً وعلى الأغلب في مستهل شهر أيلول المقبل ما لم يقرر اعادة فتح النقاش.
وكان مكتب المدعي العام القاضي دانيال بلمار اعلن خلال الجلسة "انه لا يحق للمستدعي اللجوء الى المحكمة طالباً مستندات لأن طلبه يتعدى اختصاص المحكمة، كما ان حجج المدعي لا تستند الى لوائح المحكمة، مشيراً الى ان نظام المحكمة يؤشر الى الاختصاص الدولي الذي يشير الى ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجريمة، وهذه الخلفية يجب أن تكون الأرضية، ونحن ننظر في اختصاص المحكمة لحرية هذا الطلب"، مشدداً على "ان ولاية المحكمة هي فقط لملاحقة الارهابيين امام القضاء".
وخلص الى القول ان "مفهوم الاجراءات الرجائية وغير الخلافية لا ينطبق على هذه القضية، وعليه لا يمكننا البت في هذا الطلب ويجب رفضه".
ولفت رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو إلى ان المحكمة لها واجبات وحقوق دولية لممارسة دورها، ومن واجبها ان تمارس اختصاصها في حماية حقوق الإنسان، وهناك حق الاعتقال وفق القانون. وقال ان "أي تفسير في القانون الجنائي يجب أن يكون من حق المتهم، وهنا لا متهم، ومن الواضح ان القضاة عليهم دائماً أن يفسروا القانون وليس عليهم الالتزام بالقانون المكتوب كاملاً".
وأكد محامي السيد أكرم عازوري ان المطالبة ليست بأن تصدر المحكمة الدولية حكماً على أحد، بل للنظر في امكانية متابعة طلب إداري. وقال ان "حق الاستئناف هو اساس من الحقوق المنصوص عليها وان المساس بالتحقيق يؤثر على القرار"، مشيراً إلى أن رد المدعي العام لا يحتوي على أي حجة عن الاختصاص والصفة.
وبعد الجلسة، حصلت مشادة في المحكمة بين ممثلي مكتب القاضي بلمار والمحامي عازوري الذي تفوه بكلام ناب لاعتقاده ان ميكروفون الصوت أمامه مقفل.
وعلّق السيد على الحادث بالقول "اللبنانيون معتادون على إطلاق السباب وأعتقد ان ما حصل زلّة لسان".
في ما يلي وقائع الجلسة:
فرنسين
افتتح الجلسة القاضي دانيال فرنسين بالقول:
"قبل ان اقدم لكم سياق هذا الطلب وان اوضح لكم موضوع هذه الجلسة الاستماعية، أود ان ادعو المشاركين حسب الترتيب التالي: اولاً المستدعي السيد ومحاميه وبعد ذلك الممثلين عن مكتب المدعي العام واخيراً ممثلي مكتب الدفاع.
جميل السيد وممثله المحامي عازوري، سيداتي سادتي مكتب الادعاء، السيد الرئيس، السادة الحضور، ان مكتب الدفاع ممثل من انا هنبس، وانا فرانسوا رو، اذكركم بالمراحل المختلفة لهذه الدعوى قبل ان ابرر الظروف التي ادت بنا الى عقد هذه الجلسة الاستماعية، ثم سوف اعطيكم الكلمة لكي توضحوا حجتكم وسوف اختتم بمجموعة من الاسئلة ان اقتضى الامر ذلك.
في السابع عشر من مارس (آذار) 2010 رفع المستدعي طلباً الى رئيس المحكمة بعنوان واقتبس الحصول على المواد الثبوتية بشأن الادلاءات والتشريع والاحتجاز التعسفي.
نهاية الاقتباس: وان السيد المستدعي السيد قد حرم من حريته من 30 آب 2005 حتى 29 نيسان 2009 على اساس شهادات زور والتي ادت الى توريطه باغتيال السيد رفيق الحريري. وهذا المستدعي يود ان يحصل على المحاضر الخاصة بهذه الشهادات والتي هي في حوزة المدعي العام منذ سلمت السلطات اللبنانية الى المحكمة ملف قضية الحريري في 7 نيسان 2009، وان موضوع هذا الطلب هو الاطلاع على هذه الملفات وفي 15 نيسان 2010 فإن رئيس المحكمة قد اصدر امراً ودعا بموجبه اولاً الى ان الفصل في اختصاص المحكمة لكي نبت في طلب المستدعي وصفة هذا الاخير في الاحتكام بالمحكمة، وثانياً في حالة الاجابة على السؤالين النظر في جوهر هذا الطلب. ونظراً الى هذا الامر من الرئيس في 21 ابريل (نيسان) 2010 طلبت الى المستدعي والمدعي العام ان يقدما حججهما تحريرياً وفي المهل المحددة عن الاسئلة الخاصة باختصاص المحكمة، وصفة المستدعي ان يحتكم بالمحكمة ووفقاً لطلبي فان المستدعي قد أودع مذكرة في 12 من يونيو 2010 والمقرر قد أجاب عليها في اثنين من يوليو (تموز) 2010 والردود المتوالية في 17 و 23 يوليو 2010.
ومن جهة اخرى ونظراً الى اهمية هذه المسائل المطروحة بشأن هذه القضية فقد رأيت من الضروري ان تعقد جلسة تتيح لكل من المستدعي والمدعي العام التشديد على بعض النقاط الاساسية من حججهما او تحديدها شفوياً بمزيد من الدقة، وان اطرح بعض الاسئلة ان اقتضى الامر ذلك، واختصار هذه المراحل الاساسية للاجراءات. وقبل ان اعطيكم تعليمات لتنظيم الجلسة، اود ان الفت انتباهكم الى نقطة هامة: نحن هنا لكي ننظر في مسألتين فقط لا غير: هل المحكمة مختصة بالنظر في موضوع هذا الطلب، اي الحصول على بعض المستندات في الملف؟. ثانياً هل من حق المستدعي ان يحتكم بالمحكمة ولا يتعلق الامر بأن نقود في مسائل متعلقة بالجوهر على سبيل المثال المستندات المطلوبة او مدى قانونية الاحتجاز للسيد في لبنان؟. وفي حالة الاجابة على السؤالين المشار اليهما فقط سوف نتطرق الى الجوهر. واغتنم هذه الفرصة الخاصة بقراري في 25 حزيران وقد دعوتكم الى ان تتطرقوا شفوياً الى عاملين لهما جدواهما ويجب تعميقهما: الاجراءات الداخلية الجارية والتشريعات في مجال التعاون القضائي وسنعود الى ذلك فيما بعد.
إسمحوا لي ان اختتم هذا العرض التمهيدي بأربعة تعلميات لتنظيم الجلسة، وارجوكم ان تحترموها حرفياً احتراماً لحسن ادارة العدالة وحسب سريان اعمال الجلسة.
اولاً: الوقت المتاح لكم لعرض حججكم 20 دقيقة لعرض اقوال السيد او نظريته وبما فيه مداخلات شخصية لعشرين دقيقة، واذا ما تجاوزتم الوقت المحدد لكم للكلمة سوف اضطر الى مقاطعتكم.
ثانياً: يجب الا تبوحوا بأي معلومة سرية قد تكون خاصة بأشخاص غير موجودين في القاعة.
ثالثاً: اذا ما رأيتم انه يجب الاشارة الى هذه المعلومات، رجاء اطلبوا مسبقاً اتخاذ تدابير حماية ضرورية على سبيل المثال، ان تكون الجلسة سرية، ونصّ على ذلك في المادتين 133 و137 من القواعد الاجرائية واثبات المحكمة.
رابعاً: رجاء التزموا بصرامة واشدد على ذلك، التزموا المسائل المتصلة بجدول اعمال هذه الجلسة، واذا ما تجاوزتم هذا الاطار فسوف اضطر الى مقاطعتكم، وسوف اسمح لنفسي ان اشدد على ان المادة 60 من نظام قواعد الاجراءات والاثبات والتي تخص حسن سريان اجراءات المحكمة والتي تخص المدعي ومحامي الدفاع وممثلي المتضررين تنطبق مع تغيير ما يلزم تغييره وعلى كل المشاركين في هذه الجلسة.
اشكركم على عنايتكم وتفهمكم، وسوف اعطي الكلمة الآن الى السيد عازوري كي نستمع الى حججه".
عازوري
ثم تحدث وكيل جميل السيد المحامي أكرم عازوري فقال:
"كما ذكرت سيدي الرئيس ان الغرض من هذه الجلسة يقتصر على مسألة الاختصاص والصفة وذلك بغية السماح للمستدعي أن يستأنف أمام الهيئات القضائية المختصة خلاف المحكمة الخاصة بلبنان.
ولقد طورت في الوثائق الثلاث التي عرضتها عليك حججي، وسوف أختصر هنا في هذه المرافعة وأتطرق الى النقطتين الصادرتين عن أمر الرئيس الخاصة بالحدود المفروضة على الحق بالاستئناف وأيضاً النقاط التي ذكرتها في قرارك.
ورداً على بعض الحجج الواردة في الرد على المدعي العام. اسمح لي سيدي الرئيس أن أصر على أن حق الاستئناف انما هو من أهم الحقوق المنصوص عليها وفق "العهد" لأنه من دونه لما وجد أي مجتمع. وإن الحقوق الأخرى انما هي حقوق تتعلق بحقوق البلدان المتحضرة، وانما هذا الحق بالاستئناف هو الذي أحاول أن أوضحه هنا لأنه يتعلق بالقيود المفروضة في أمر الرئيس وما ذكرته أنت أيضاً سيدي الرئيس في قراراك أو أمرك.
ان الرئيس بذكره ان حق الاستئناف لا يمكن أن يكون بالمطلق، أشار الى أمرين، إذا ما كان النقض لا يتعلق بمخالفة أو مساس بأي تحقيق جارٍ، وثانياً قال ان حق الحصول على المستندات ليس محاطاً بحصانات قد تتمتع بها بعض الدول.
مع كل الاحترام سيدي الرئيس، أعتقد ان هذه الأمور ليست لها مكانها، في هذا المحفل. نحن لا نطلب الى المحكمة أن تحكم على أي شخص، بل المحكمة منعقدة لا كمحكمة استئناف ولكن للنظر في ما إذا كان يمكن ان نتابع أم لا طلباً ادارياً حتى يمكن الاستئناف أن يجري في مكان آخر.
وهذه الانشغالات، ونظراً الى محتوى قرار الرئيس، قد ترفع الى الهيئات القضائية الوطنية المختصة خلاف هذه المحكمة، محكمة لبنان الخاصة، أي أنه يجب ان نغربل أو هل تقول هذه المحكمة بأنها تغربل ولايات وقضاء قد يدخل في النظر في ما بعد.
ومع كل احترامي للرئيس يجب ألا نعترف أن الحصانات أو التأثير أو المساس بالتحقيق قد تكون مهمة أو عنصر يؤثر على قراره، لأنه في ما يتعلق بالعناصر المرتبطة بالتحقيق الجاري يجب ألا يؤثر ذلك، فالعناصر الخاصة بموضوع التحقيق قد نظر فيها المدعي العام في 29 من ابريل/نيسان وبموجب أمرك والذي أدى الى كل حيثيات الدعوى وكذلك خلال التحقيق الذي أجراه المدعي العام.
إن قرارك سيّدي الرئيس قد أثار أيضاً حالات الاجراءات الجارية الداخلية أود أن أعلمكم بهذا الشأن أيضاً.
أوضّح لك سيدي انه في لبنان ليس هناك أي تحقيق يجري أو يخص الشهادة الزور، وكل ما أودعناه أو أودعه الجنرال السيد أمام المحاكم المختلفة والعدالة اللبنانية لم يكن لها أي تأثير أو رد فعل، وان العدالة قد أحالت هذا الملف الخاص بهذه الدعوى على محكمة لاهاي وهي تعلن عن عدم اختصاصها، ومن ثم فإن القضاء اللبناني قد أشار الى عدم اختصاصه وأحال الأمر على محكمتكم التي أعلنت بدورها انها غير مختصة.
ولكن هناك دعوتان جاريتان في لبنان ولكنهما لا تخصان الشهادة الزور، أي التزوير في التقارير المكتوبة والخاصة بالمجموعة اللبنانية الخاصة بالاحتجاز التعسفي، والأخرى تتعلق أيضاً بتزوير في الكتابات في النيابة اللبنانية، وهاتان الدعوتان يمكن ان تشكلا تحقيقاً جارياً، أي الإجراءات، قد أفدتكما بما يخصهما. وتبقى دعوتان، واحدة منها في فرنسا، هل يمكن ان أشير الى من؟، الأمر علني سيدي الرئيس.
[ فرنسين: هل تعتبر أن ذلك ضرورياً لمرافقتك أم بوسعك أن تقول ما هو الموضوع؟ لكن رجاء ليس من الضروري أن تذكر اسماً، واذا كنت ستذكر فسأتجه الى الادعاء لمعرفة ما اذا كان هذا الأمر سرياً أم لا. الرجاء أن تزودنا بالمحتوى ونود أن نعرف ما هو الغرض من هذا العمل القضائي.
[ عازوري: دعوى في فرنسا تخص مسؤولاً من الأمم المتحدة، وعمل خاص بعملية تشهيرية ولا تخص شهود الزور أو الاحتجاز الاحتياطي. وفي ما يتعلق بسوريا، فإن ما قدمه السيد من اجراءات كانت تحتوي على بعض المواد الثبوتية العالمية وبعض شهود الزور السوريين الخاصة ببعض العناصر الأساسية لهذا الاجراء، وهذه المستندات بحوزة المدعي.
ان سوريا على غرار كل دول العالم باستثناء لبنان، لم توقع مع هذه المحكمة على أي تعاون أو أي اتفاق للتعاون، وان المحكمة يمكنها أن تحكم على الرعايا السوريين، ولكن المحاكم السورية وحدها لها الصلاحية للحكم على رعاياها. وفي هذا السياق في ما خص سوريا، هذا قد يجعلنا نطلب من المدعي ان يقدم ما يخص عدالتها، اذا كانت هذه الأدلة يمكن تسليمها الى السيّد، أو أن نطلب الى السلطات السورية أن تسلمنا مثل هذا المواد الثبوتية.
هذا ما يخص الاجراءات الجارية سيدي الرئيس. كما انك قد أبديت رغبتك سيدي في أن نتطرق الى التشريعات الجارية الخاصة بالتعاون القضائي الدولي.
ان هذا التعاون القضائي لا يمكن، فكرياً، إلا أن يخص العدالة الوطنية التي تكون قد قبلت بالنظر في دعوى او شكوى خاصة بالمتواطئين وأن يكون هناك تسليم للدلائل، ان هذا الاتجاه في التذكير لن يضمن للسيّد ممارسة حقه في الاحتكام، للأسباب التالية:
كما ذكرت ان الإجراءين الراهنين في لبنان لا يخصان شهود الزور. وإن هذا الفرق يؤدي الى ان الطلب قد يكون مستحيلاً.
أما في ما يتعلق بالاجراءات، فقد تمكن السيد من ان يطالب بحقه في الاحتكام الاضافي في المستقبل أمام هيئات قضائية أخرى، وإن هذه الحقوق سوف تكون محدودة ومقيّضة للأسباب التالية:
ـ إن المستدعي ليست بحوزته قائمة مستفيضة عن الأشخاص والوقائع التي بررت احتجازه التعسفي. وإذا ما طُلب إليه أن يطلب الاستئناف، فإن أشخاصاً أو وقائع ربما تكون قد بُرئت، وهذا هو العيب الأول.
ـ ثانياً، وهذا أمر هام، ان المستدعي في الاجراءات المستقبلية يجب ان يكون هو مدعياً، وبهذه الصفة، يجب أن يكون هناك عبء للإثبات واحد لأن يثبت الواقع ومدى التلازم بمحام وطني وقد يكون جاهلاً تماماً للملف.
وحيال هذا الملف غير الكامل، فإن كل قاضٍ وطني يحق له أن يحترم قضاءه أو تفسيره وتأويله وقد يرفض هذه الشكوى الصادرة عن السيد.
كما ان هناك عيباً آخر وهو عويص، من المهم أن تعد الملاحقة أمراً هاماً لأنه يُعتبر من مسؤولية من يبادر اليه، وكيف يمكن أن يقوم المستدعي بمثل هذا الأمر وهو ليس بعلم بكل المناورات التي وُرّط بها ولم يحصل على كل الملفات التي تمكّنه من أن يقرر ما إن كان سوف يطارد هؤلاء أو لا.
سيدي الرئيس، لقد أشرت الى الرغبة في ان نناقش الاختصاص والصفة لأنك اعتقدت أنهما مترابطان في مناسبة المستدعي بأن يصل في هذه المرحلة من التحقيق الى ملفه ويطالعه.
سيدي الرئيس مع كل احترامي، ان المدعي لا يجري أي تحقيق عن شهود الزور. ان هؤلاء قد توقف التحقيق بشأنهم وان المدعي قد أشار الى ان هناك شاهد زور واحداً وهو كبير لأنه قد اتهم نفسه باغتيال السيد الحريري، ولكن رغم ذلك فإن المدعي قد ارتأى أن هذا الشاهد الزور غير مهم في نظره. يعني ذلك أن العناصر في حوزة المدعي العام لا تخص القضية التي يحقق فيها ولا يود أن يدير أي تحقيق آخر خاص بهذه المواد ولكنها في حوزته من دون أي صفة قضائية".
وتابع عازوري: "أذكر سيدي الرئيس بأنه منذ ان احتجز جميل السيد تحت مسؤولية المحكمة الخاصة بلبنان، وبعد ذلك عندما أطلق سراحه في 29 من ابريل/نيسان، كان من الضرورة ان يطالع ملفه لكي يعرف لأي أسباب احتجز. وهذه الأسباب قد أخفيت عنه في السنوات الماضية، ان هذا الحق لا يمكن أن يسلب منه بسبب اطلاق سراحه. ان التحليل ليس بعقوبة سيدي وفي مناسبات ثلاث لقد طلب رسمياً ملفه ولكن من دون أي نتيجة. سيدي الرئيس اسمح لي أن أختتم معلقاً على بعض العناصر المضمنة في رد المدعي العام:
ان رد المدعي العام لا يحتوي على أي حجة وجيهة تتعلق بالاختصاص والصفة، وأعتقد ان كل ما فسر في مستنداتنا التي قدمناها ورفعناها الى قاضي الاجراءات التمهيدية لها مبرراتها من حيث الاختصاص والصفة. ولكن أود أن أشدد على أن النقاش المطروح هنا، أي هل يحق لجميل السيد أن يطالع وأن يطالب بالملفات الخاصة باحتجازه والأدلة؟ وهل بإمكانه أن يحتكم بالمحكمة؟ نود أن نعرف ما هي الأوضاع الخاصة بهذه الاجراءات.
ان الأمر في الواقع لا يتعلق فقط بالحقوق والقانون بل يجب أن ننظر أيضاً من جانب ومن طرف المدعي العام لأن هناك عواقب، وكيف ان المدعي العام قد اشار عندما عرف دوره انني هيئة قضائية أو هيئة عدالة، وان المهمة هي واجب عام وفي القانون الوطني عندما يكون هناك محكمة غير مختصة وتعلم بوقوع جريمة او جناية وليس بمختص، فهل سوف يخفي الملفات؟ لا بالطبع وإلا فسيكون متواطئاً. عليه ان ينقل ذلك الى النيابة التي سوف تعرض الأمر على الهيئات المختصة.
إن أي مدّعٍ دولي، أعتقد ان له واجبات أكثر من أي مدّع وطني، لأنه ليس هناك بالنيابة الدولية فكرياً يد تتخيّل واجبه بأن يُعلم كل نيابات العالم بهذه الأدلة الخاصة بالجنايات المرتكبة.
ولكن هذا مستحيل، يجب ألا نفعله.
أمامه خيار وحيد ان يسلم هذه المستندات الى المستدعي والذي سوف يتحمل مسؤوليته ويطارد من يجب مطاردته أمام الهيئات المختصة".
أضاف عازوري: "سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب ان نكون حريصين على النظر في كل ما هو خاص بهذه المهمة الخاصة بالمسؤولية والواجب وهو أمر يقع على عاتق المدعي وهو يحاول أن يخفيها".
*فرنسين: القاضي يذكرك وأعتقد ان الـ20 دقيقة قد مضت وأدعوك أن تختتم.
*عازوري: أود فقط أن أشير امام سيدي الرئيس الى أن هذه الحجج في رده، فهو يعتبر ان حق الاطلاع قد حصل عليه السيد من المحكمة لأنه سجل لدى قلم المحكمة طلبه، وهذا أمر مذهل. اني أذكّر المدعي العام بأن جميل السيد يود أن يلجأ الى قاض وليس الى قلم، رئيس قلم المحكمة. وبموجب هذه الحجج فنحن نطلب الى القاضي أن يرفض كل حجج الادعاء وأن يعلن اختصاص المحكمة وإمكانية احتكام الجنرال، وأن يأمر المدعي بأن يُسلم الجنرال وفوراً ومن دون أي وسيط كل المواد الخاصة بموضوع الطلب من دون أي تحفظ، لمطالعة الجنرال على ملفه، لأنه كفيل بأن يسمح له بأن يستأنف أمام هيئة وطنية مختصة".
وقال عازوري: يجب على المدعي أن يعطينا في حالة الخلاف على ذلك أسماء شهود الزور والأدلة لذلك، وجميل السيد يود التدخل".
فرنسين: سأطلب من السيد ان يتوخى الايجاز، لأنني أعطيت 20 دقيقة لعازوري.
السيد
وتحدث السيد قائلاً:
"حضرة الرئيس أود ان اشكركم على تخصيص هذه الجلسة العلنية للاستماع الى وجهة نظرنا لا سيما حول ما ذكرتموه في الفقرة التاسعة من قراركم الاخير من امكانية حصولنا على الادلة والاثباتات ترتبط بشكل وثيق بإثبات صلاحية المحكمة وإثبات صفتي للمقاضاة امامها، هذا ما تطرق اليه بالتفصيل وكيلي الاستاذ اكرم عازوري.
حضرة الرئيس كما اعتبرتم ان مسألة الادلة حول شهود الزور ترتبط بشكل اساسي بإثبات صلاحية المحكمة وصفتنا، فإن مسالة شهود الزور ترتبط ايضاً بشكل وثيق بالنتائج التي ترتبت عنه وعن الاعتقال السياسي التعسفي الذي تعرضنا له على مدى اربع سنوات.
صحيح وكما اشرت حضرة الرئيس في البداية الى ان ليس من اختصاص هذه الجلسة ان تبحث بعمق في مسألة الاعتقال السياسي والتعسفي، لكن ما اود ان اقوله في هذا المجال ان قراركم الذي صدر في 29 نيسان 2009 قد سمح لنا ان نصل الى هذه الجلسة. قراركم ادى الى تحريرنا من هذا الاعتقال بناء لما ورد في هذا القرار من ان اسباب الاعتقال قد استندت الى عدم صدقية بعض شهود الزور، وان اسباباً اخرى لذلك، فان اهمية قراراكم الذي صدر في 29 نيسان 2009 هو ان اول الاعتراف علني ورسمي وقضائي بوجود شهود زور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولكن بالطبع مطالبتنا بالادلة حول شهود الزور وبالاطلاع عليها لم تبدأا فقط بعد قراراكم، لقد بدأنا بها منذ الاعتقال، اي في العام 2005 وتوجهنا الى القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية عدة مرات والى المدعي العام الحالي الذي كان سابقاً رئيساً للجنة، وللأسف كانت هناك عدة اعتبارات حالت دون اطلاعنا او حيازتنا على تلك الادلة. بالطبع كما تعلم حضرة الرئيس ان وجود شاهد زور واحد في تحقيق ما هو صدفة قد تمر او لا تمر، اما وجود عدة شهود زور او اكثر في تحقيق دولي يضم معظم الكفاءات وفي تحقيق لبناني يواكبه فتلك كانت مؤامرة كبرى. نعم قراركم في 29 نيسان فتح لنا نافذة امل، وفور صدور قراركم وتحريرنا كانت لي مناشدات ومطالبات للسلطة اللبنانية القضائية والسياسية بأن تعمد الى فتح تحقيق لمحاسبة شهود الزور على الاقل لمعرفة دوافعهم واسبابهم لمحاسبتهم. مع الاسف لقد كانت الآذان صماء وكانت لي عدة مداخلات اعلامية وقضائية من اجل هذا الموضوع من دون جدوى.
قراركم أعطانا حافزاً أكبر للتوجه ومناشدة المحكمة الدولية بأن تتولى هذه القضية، وكم كنا نتمنى أن تكون المحكمة الدولية نفسها هي التي تحاسب شهود الزور كجزء من هذا التحقيق.
وقد ارتأت المحكمة الدولية انه ليس من صلاحياتها هذه القضية. وبالطبع يصبح هذا الموضوع قضائياً إجرائياً، ومن دون هذه الأدلة لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نتوجه الى القضاء الوطني المختص، خصوصاً وان المحكمة الدولية اشارت علناً بعد قرارها بالتخلي عن صلاحيتها في محاكمة شهود الزور أو محاسبتهم وملاحقتهم، أشارت علنا الى أن علينا التوجه الى القضاء الوطني المختص.
في هذا المجال حضرة الرئيس، وجدنا أثناء الاعتقال أبواباً مقفلة. وبعد الاعتقال أيضاً أبواب مقفلة. الحد الأدنى عندما يكون هناك عشرة شهود زور أن يكون هناك تحقيق لمعرفة أسبابهم ودوافعهم ومن يقف وراءهم ولماذا يريدون أن يورطوا أبرياء وأن يبرّئوا مجرمين. كل ذلك هام وأساسي.
أنا كان لدي عمل في حقل الأمن والقضاء بما يعادل 37 سنة في الدولة اللبنانية، وعشت كل التحقيقات، ولا يوجد تحقيق يكون فيه شهود زور ويكونون جزءاً أساسياً من التحقيق حتى نهايته.
هنا انفصل الوضع، أصبحنا في الاستحالة، توجهت بما تيسر لدي من بعض أدلة، مما قاله بعض شهود الزور، مما ورد في التقرير الأول والثاني للجنة التحقيق الدولية عام 2005، وتقدمت بحق بعض المواطنين السوريين، وتقدمت بدعوى تشهير.
حضرة الرئيس، جئت اليكم في هذه المناسبة بالذات بصفتكم قاضياً طبيعياً، ليس من أحد آخر أستطيع ان أتوجه اليه لأحصل على هذه الأدلة التي لم تعد في اطار التحقيق الدولي، باعتبار ان المدعي العام يمسكها الآن ولا يستطيع ان يعالجها في المستقبل لأنها ليست من صلاحيته، اذاً ستبقى مدفونة في ملفات المحكمة الدولية.
ربما من حسن حظ رفيق الحريري نفسه، الذي كان الضحية الكبرى في هذه الجريمة، ان هنالك اشخاصاً سيريدون أن يتابعوا هذا الموضوع ليعرفوا بالضبط لماذا هذا التغاضي عن شهود الزور ولماذا عدم ملاحقتهم ولماذا ضاع من عمر التحقيق الدولي أربع سنوات بسبب شهود الزور هؤلاء.
أنا لست وحدي الضحية في هذا الموضوع، صحيح قد دفعت ثمناً أربع سنوات من الاعتقال، ولكن هناك ضحية أخرى اسمها العدالة الدولية، وهناك ضحية أخرى اسمها رفيق الحريري.
أنا أطالب بهذه الحقوق. جئت اليكم كقاض طبيعي في هذا المجال، طالباً منكم ومصرّاً على تسليمي تلك الأدلة والإثباتات، لتصبح ملاحقة شهود الزور ممكنة حتى تأخذ العدالة مجراها، وحتى لا يعتبر شهود الزور وشركاؤهم، وبعدما فشلوا في خداع المحكمة والعدالة، انهم أصبحوا محصّنين، وبمنأى عن العقاب، وكأن شيئاً لم يكن.
تخيّلوا، حضرة الرئيس، أن هؤلاء الشهود الزور استطاعوا أن يخدعوا المحكمة. وماذا كانت النتيجة اليوم؟.
تخيلوا حضرة الرئيس أنني أنا الذي تعرضت لضغوط لكي أصبح شاهد زور، وإلا كنت سأُعتقل كما قالوا لي، ولن أتطرق الى الأسماء بالطبع احتراماً لقراركم وتدابيركم في هذا الموضوع، قيل لي قدم ضحية وإلا أنت ستكون الضحية. لم أقدم ضحية فكنت ضحية.
ماذا لو قبلت أنا في ذلك الوقت أن أصبح شاهد زور وأن أشهد زوراً على بعض الناس؟ هل كانت المحكمة اليوم منعقدة؟ كانت ستحكم على أبرياء وكانت أقفلت أبوابها.
ان أهمية موضوع شهود الزور وملاحقتهم ليست مسألة انتقام شخصي، هي مسألة مبدأ. وأرجو من رئاستكم أن تأخذوا في الاعتبار، وأن تدرك بالفعل الحجم الكبير للأهمية في كل الاتجاهات التي أراها لهذا الملف. وشكراً سيدي الرئيس".
رو
وقال رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو:
"أرى أن رئيس مكتب الدفاع يطلب الكلمة.
نعم بالنيابة عن مكتب الدفاع لدي بعض الملاحظات في خدمة العدالة، يا حبذا لو تعطوني الكلمة قبل المدعي العام لكي أجيب وسأعطي ملاحظاتي.
بما أننا تخطينا المدد والمواعيد سأعطي الكلمة للمدعي امكانية اطالة مداخلته اذا ما كان يطلب ذلك. وسأطلب من رئيس مكتب الدفاع ان يتوخى الايجاز قدر الامكان. أطلب منكم أن تركزوا على النقاط المهمة لهذا الملف وشكراً.
شكراً يا سيادة الرئيس.
من المفيد يا سيادة الرئيس أن نبين ان مكتب الدفاع يطلب الكلمة بموجب المادة 57 من اللوائح الفقرة F، على أشهر طلب قادة الاجراءات التمهيدية.
وبالنيابة عن مكتب قلم وعندما تقتضي العدالة ان رئيس مكتب الدفاع او شخص يعينه مكتب الدفاع يحق لهم التعبير عن رأيهم خدمة للمصلحة العامة وفقاً بمبادىء الانصاف المعمول بها.
اذاً طلبنا الكلمة بشكل مستقل حول مسألة تستحق النقاش مع مكتب المدعي وهي مسألة الاختصاص، اختصاص هذه المحكمة والنظر في هذا الطلب المقدم الينا اليوم.
ان مكتب المدعي اختتم في مذكرته ان هذه المحكمة ليس من اختصاص اليوم لأن القوانين لا تسمح بذلك أن يوافق على موقف المدعي لأن الدستور لا ينص على ذلك.
ولكن المحكمة الخاصة بلبنان على غرار بقية المحاكم الوطنية والدولية لها حقوق وواجبات ضمنية لممارسة المهام القضائية، حتى اذا لا تكون هذه السلطات منصوص عليها في الدستور نقول ان من واجب المحكمة ان تمارس اختصاصاتها عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الانسان.
هناك الحق في الاعتقال وفقاً للمادة اثنين الفقرة ثلاثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.
نود ان نذكر ان المحكمة الأوروبية في القرار ضد ايرلندا الصادرة سنة 79 الفقرة 24 تقول ان الاتفاقية تهدف الى حماية الحقوق التي ليست نظرية أو وهميّة ولكن الاتفاقية ترمي الى حماية الحقوق الفعلية والمعروفة.
سيادة الرئيس من واجبي ان أذكركم هنا بنصٍ اقتبست منه منذ 33 سنة أمام المحاكم الفرنسية عندما وجهت دعوة لتوسيع نظرتنا بالقانون، وأنا اقتبست فقرة من مجلد دالوس الذي كتبه الاستاذ "بيرو" اني اعتمد على ذاكرتي لأن 23 سنة فاتت.
ما دام هناك قانون ان البعض عليه أن يطبق ذلك القانون، وإلا فأنا قاض يضع نفسه في أزمة تزعزع وضعه وسلطته، ولكن الزخم الكفاحي للقاضي هو ان يمارس عمله في مجال القصاص والتفسير.
ان النص هو المرجع الذي نختبر به الأوضاع المتغيرة في القانون الجنائي وقانون الاجراءات يذكرنا ان أي تفسير لا بد أن يكون لمصلحة المتهم، وهنا ليس لدينا متهمون. اذاً هذا هو هدف التفسير وهذا ما يوجد في القانون الانكليزي منذ زمن طويل.
بودّي أن أذكّر بقرار في مجلس الشيوخ في قضية "غوب لوب" بتاريخ 24 اكتوبر 2002 ان الاختصاص للمحكمة أن يعرّف المصدر الاحتياطي الذي يمكن للمحكمة أن تنهل منه المبادئ عندما يكون ذلك لازماً وبوجه خاص لضمان احترام الاجراءات المنصوص عليها بالقانون لتفادي أية أخطاء أو سوء تفسير يضرّ بالأطراف ولضمان محاكمة منصفة.
فيما يعني انه مهما كان النظام سواء ان كان النظام مالياً أو نظاماً طبيعياً، من الواضح ان القضاة عليهم دوماً ان يفسروا القانون وليس عليهم ان يلتزموا بحرفية النصوص والا ليس هناك قانون. ومن هذا المنطلق وعلى أساس هذه المبادئ العامة فإن المحاكم الدولية في القرارين المعروفين، قرار سابق بقضية تاليتش في محكمة رواندا في قضة ماكمبا المحكمة فسّرت انه بإمكانهما أن يفسرا الميثاق عندما يكون ذلك لازماً للدفاع عن الحقوق.
وبودّي أن أشير الى قضية النقيبين أن المحكمة الجنائية الخاصة برواندا تخطت نظرية السلطات الخاصة في الوقت نفسه الذي احترمت فيه حقوق الانسان لكي يتم استنتاج انه هناك صلاحية باعطاء تعويض لمتهم سابق أعطي اخلاء سبيله بشكل نهائي على اثر انتهاك احدى حقوقه الأساسية ان المحكمة قالت: المحكمة لها الحق في تنفيذ مبدأ أي تعويض بسبب انتهاك حق متهم سابق لأن مثل هذه السلطات لازمة ولا غنى عنها لضمان اقامة عدالة.
ختاماً يا سيادة الرئيس نود أن نقول لكم ان محكمتكم كان لها في الماضي مناسبات لتفسير الدستور عندما كان ذلك ضرورياً. وفي النظام الأساسي وفي اللوائح المعمول بها ليس هناك اشارة الى انه عندما يتم تقديم الملف اليكم من لبنان وعندما تنتقل بعض الملفات اليكم من المنصوص في الدستور ان مكتب الدفاع عليه ان يتوجه الى لبنان للتأكد من المتهمين.
ليس من المنصوص في الدستور أن ننهي الاعتقالات الممكن أن تتماشى مع المعايير الدولية ان عملنا معاً واعتبرنا أن ذلك هو من واجبنا. وبالأسلوب نفسه لم ينص النظام الأساسي أنه وفقاً للقرار علينا أن نجتمع نظراً الى ما قدم الينا.
لكل هذه الأسباب فإننا في مكتب الدفاع نؤيد مبدأ اختصاصكم، لا نعتمد أي موقف ولكن يمكننا ان نقبل هذا الطلب المقدم من السيّد".
بلمار
ثم كانت كلمة لممثل مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار قال فيها:
"إننا هنا اليوم لكي ننظر في مسألتين، هل هذه المحكمة لها الاختصاص اللازم؟ واذا ما كان اختصاص، هل يحق لهذا المستدعي اللجوء الى المحكمة؟. الجواب هو لا.
قبل الانتقال الى مسألة اختصاص المحكمة، وقبل النظر في الموضوع الذي أثاره المستدعي، اعتقد انه من واجبي التذكير بأن الأسئلة التي طرحها قاضي الاجراءات التمهيدية في الفقرتين 8 و9، تشير الى ان الطلب يتعدى الاختصاص، ولهذا السبب فإن المدعي لن يجيب على المسائل المتعلقة بالاختصاصات الوطنية والدولية. ولن نعلق على مسألة الإرشاد بالأدلة في مرحلة ما. تلك المسائل لا يمكن النظر فيها إلا في مرحلة لاحقة من هذه الاجراءات في حالة إذا ما حددنا في هذه المحكمة أن للمحكمة اختصاصاً وان المستدعي له حق اللجوء الى هذه المحكمة.
سأعود الى مسألة الاختصاص. مسألة الاختصاص وحقه في التقاضي هي من المسائل التي نوقشت بالتفصيل في إجابة المدعي العام. فلكل هذه الأسباب إن ملاحظتنا اليوم ستكون وجيزة قدر الإمكان.
إن المحكمة ليس لها اختصاص للنظر في طلب المستدعي. وهناك مسألة رئيسية، المحكمة تسألها على نفسها بالنسبة الى الاختصاص، ألا وهي: ما هي الأسس الدستورية لهذا الإختصاص؟.
بصفة قاضي الإجراءات التمهيدية فإن مسألة الاختصاص هي مسألة على كل محكمة ان تنظر فيها وتجيب عليها بشكل ايجابي لأن المحكمة عليها دوماً ان تشعر بالإرتياح، وأن تشعر بأنها تتمتع باختصاص قبل ان تنظر في تفاصيل اي نزاع او اي مشكلة تُعرض عليها.
أبيّن ان حجج المستدعي التي هي في أغلبها واقعية ولا تستند الى اللوائح، فبالتالي على هذا الطلب ان يُرفض.
إن الاختصاص مسألة قانونية، وبشكل أدق إن تحديد الاختصاص المتوفر لهذه المحكمة او اختصاص اي محكمة أخرى، للنظر في اختصاص اي محكمة، هذا الموضوع لا بد ان يُنظر إليه من خلال لوائح المحكمة.
وبالتالي علينا ان نعود الى اللوائح لكي نتأكد إذا ما كانت المحكمة لها الاختصاص اللازم للنظر في الطلب المقدم الينا.
إن النظام الأساس وقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة له تفاصيل عديدة.
إن النظام الأساسي في المادة الثانية يشير الى انواع الجرائم التي يمكن النظر فيها.
وموقف المدعي العام هو ان هذا الطلب لا يشار اليه في النظام الأساسي. وعلى هذا الأساس إن الطلب خارج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة.
سأبيّن لكم مسألة شرعية المحكمة للنظر في هذا الطلب، وسأقول ما يلي:
الاختصاص لا بد ان يكون محدوداً وأن نركز على مهامنا. فإن احترام اختصاصنا هذا امر ضروري لكي نتمكن من تحمل مسؤوليتنا على أحسن وجه، لأن لدينا مهام قضائية واختصاصاً محدداً لأن سيادة القانون تملي علينا ذلك.
إن المحاكم الدولية ليس لها الحق في الخروج من نطاقها، وهناك اسباب تحد الاختصاص.
كما اشار زميلي سأتطرق الى مسألة الاختصاص الملازم ومن ثم موضوع الاختصاص الرجائي.
في ما يتعلق بالاختصاص الملازم تبين لنا من خلال القضية الحالية ان المستدعي لا يقبل شرح المدعي العام لمبدأ الاختصاص الملازم، وهذا الاختلاف يشير برأينا الى سوء فهم كبير لمفهوم الاختصاص الملازم وبشكل خاص لقيود هذا المفهوم (الاختصاص الملازم) وسوء الفهم هذا يبدو لي انه قائم على سوء قرار لعمليات الاجتهاد ذات الصلة بهذا الموضوع.
مثلاً في ما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف في قضية تاديك او قرار محكمة الاستئناف في ما يتعلق بمحكمة رواندا في قضية رواماكوبا قرار محكمة الاستئناف في ما يتعلق بقضية تاديتش اشارة الى ان الاختصاص الملازم يأتي تلقائياً عن ممارسة المحكمة لوظيفتها القضائية، وجزء كبير من الاختصاص الملازم هو قدرة وسلطة المحكمة على تحديد اختصاصها بنفسها وهذا ما نسميه بالفرنسية "La competence de la competence" اختصاص الاختصاص، وذلك هو السؤال المطروح في ما يتعلق بقضية تاديتش. هل كانت للمحكمة سلطة النظر في اساس الطلب والنظر في شرعية انشائها بهدف اثبات اختصاصها الدولي؟. ولذلك سيدي الموضوع في قرار الرئيس اي ممارسة الاختصاص الملازم للمحكمة لتحديد الاختصاص الدولي في ما يتعلق بهذا الطلب، وهذا ما نقوم به اليوم، وعليه ومن إطار مد قضية تاديتش سيدي علينا ان ننظر في النظام الاساسي لهذه المحكمة الخاصة بلبنان.
زميلي السيد مانديس سبق وأشار الى ان المادة الأولى من نظام المحكمة يشير الى الاختصاص الدولي وهو يشير الى ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجريمة التي اودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ووفاة وجرح اشخاص آخرين.
وهذه الخلفية يجب ان تكون الأرضية ونحن ننظر في اختصاص المحكمة لجهة هذا الطلب.
في ما يتعلق باحتجاز المستدعي في اطار اختصاص هذه المحكمة، وأشدد اختصاص هذه المحكمة واضح، المستدعي تم احتجازه لمدة 19 يوماً بين العاشر والتاسع والعشرين من ابريل/ نيسان 2009 وتم احتجازه، ونظراً الى التداعيات القانونية الممكنة يجب ان نشدد على ان الاحتجاز كان فقط لاجراءات تسليم القضية للمحكمة.
والمستدعي يريد ان يحصل على إفادات من عدد من الشهود ووثائق، وعلى ما يبدو انها شكاوى مدنية يقوم بها أمام محاكم وطنية غير محدودة الهوية في بلدان غير محدودة الهوية، ومن الواضح وهذا الأمر واضح ويفسر نفسه بنفسه ان هذه المسألة لا ترتبط باختصاص المحكمة بموجب المادة الاولى من نظامها الأساسي. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن اللجوء الى المحكمة للنظر في مسألة الاختصاص الملازم؟ والسؤال هو ما اذا كان نطاق الاختصاص الملازم واسع كفاية ليسمح بالنظر في هذا الطلب وهو شرط مسبق للنظر في اساس الطلب سيدي، وهذا مفهوم الاختصاص الملازم برأينا ليس عنده هذا النطاق الواسع المطلوب. وبالتالي فإن هذا الطلب هو خارج اختصاص المحكمة.
ومنح او الاستجابة والنظر في هذا الطلب قد يوسع نطاق وخلفية المحكمة، فولاية المحكمة هي فقط لملاحقة الارهابيين امام القضاء. هذا باختصار ولاية المحكمة.
والآن سأتطرق الى عدد من الطلبات التي تقدم زملائي من مكتب الدفاع في ما يتعلق بقضية رواماكوبا وتفاصيل أخرى سأتطرق اليها سيدي.
في حال قام المستدعي بسوء فهم قضيتي تاديتش ورواماكوبا نود ان نشير الى الاختلاف الكبير بين قضية رواماكوبا والطلب الحالي. خلافاً للوضع في القضية الحالية، ان المحكمة منحت لرواماكوبا تعويضاً مالياً لمتهم سابق لتصحيح خطأ تعرض له متهم خلال عملية المحاكمة.
والمستدعي إذا كان متهما سابقاً في قضية رواماكوبا ولذا تم اطلاق عملية محاكمة ضد المتهم، وفي هذا الإطار مارست المحكمة اختصاصها الأولي للنظر في هذه القضية. اما الوضع هنا فيختلف سيدي وبرأينا يختلف كثيراً خلافاً لقضية رواماكوبا ما من خطأ ارتكب من هذه المحكمة، على العكس سيدي وبعد ان تسلمت المحكمة القضية الرسمية في العاشر من نيسان 2009 وفي السابع والعشرين من ابريل/ نيسان المدعي العام رفع طلباً اليكم سيدي لم يعارض فيه الافراج عن المستدعي فوراً. وهذا الطلب، ونحن نعرف جميعاً، هو شكل اساساً للإفراج الفوري للمستدعي في التاسع والعشرين من ابريل/ نيسان 2009.
وأود ان اشدد هنا على ان المستدعي وبموجب وفي إطار اختصاص هذه المحكمة تم احتجازه لمدة 19 يوماً فقط لهذه المسائل الاجرائية مسألة تسلمنا للملف للمحكمة وهذه التحاليل تشير الى ان موضوع الطلب لا يصب في الاختصاص الأولي للمحكمة، وعليه ما من اجراءات في النظام الأساسي او قواعد الاجراءات والاثبات للمحكمة تشير الى ان على المحكمة ان تنظر في هذا الطلب، وعليه سيدي ما من حكم يطلب او يشير الى ضرورة النظر في هذه القضية او في هذا الطلب.
ونهاية نحن نعتبر انه يمكن اللجوء الى مفهوم الاختصاص الملازم فقط لتقوم المحكمة بوظيفة مذكورة في النظام الأساسي كي تتمكن من ممارسة ولايتها. ولكن في ما يتعلق بالطلب الحالي الأمر مختلف هنا ولا تملك المحكمة ما يكفي من الاختصاص للنظر في الطلب. وعليه سيدي وكما اشار زميلي السيد مانديس سأنتقل الآن الى الموضوع التالي وهو موضوع الاختصاص الرجائي وما إذا كان ينطبق هذا الاختصاص على الطلب الحالي.
في ما يتعلق بهذا الموضوع سيدي سأتوخى الإيجاز نظراً الى ان مفهوم الاختصاص الرجائي او غير الخلافي لا ينطبق على وضعنا هذا.
المستدعي رفع طلباً حيث اشار الى ان هذا الطلب ذا طابع رجائي de nature essentielement graceruse باللغة الفرنسية. وهذا المفهوم مفهوم الاختصاص غير الخلافي مأخوذ عن القانون المدني الخاص بشكل اساسي، والمواد التي قدمها المستدعي لدعم طلبه ترتبط كما قلت بالقانون المدني الخاص. ومفهوم القضية الرجائية او غير الخلافية غالباً ما تستخدم للنظر في اجراءات من القانون الخاص. والقضايا الرجائية وغير الخلافية هي ادارة عامة للقانون الخاص من هيئات قضائية مثلاً كالتبني، إفادة عن وفاة مفترضة او مسائل ترتبط بالملكية او عندما يكون المستدعي قاصرا او عنده إعاقة عقلية. كل هذه الأمثلة تبرهن ان ما من علاقة لهذا الموضوع بالطلب الحالي. الاجراءات الرجائية وغير الخلافية في هذا الإطار هي كما قلت ممارسة للقانون من هيئات قضائية وترتبط بمسائل ادارية اكثر منها مسائل تعنى بإصدار حكم قضائي. ولذا لا تنطبق على قضيتنا هذه.
في القانون الدولي العام فإن مفهوم القضية غير الخلافية او الرجائية ينطبق في إطار محكمة العدل الدولية بموجب المادة السادسة والثلاثين من هذه المحكمة فيمكن للدول الأطراف ان ترفع او ان تشير الى الاختصاص الالزامي للمحكمة او ان ترفع نزاعات امام المحكمة على اساس رجائي، ما يعني ان الاجراءات الرجائية هي اولاً ترتبط بغياب قضية خلافية وبطبيعة القضية المطروحة او قدرة المستدعي تدعو الى جلسة غير خلافية. ما يعني التالي:
اولاً: مفهوم الاجراءات الرجائية وغير الخلافية بعيد كل البعد عن اختصاص المحاكم الجنائية وعن اختصاص هذه المحكمة بالذات.
ثانياً: حتى لو قبل بمفهوم الاجراءات غير الخلافية او الرجائية امام المحاكم الجنائية فإن الشروط الأساسية المسبقة غير متوافرة هنا. بمعنى آخر الاجراءات الحالية هي غير خلافية، ولذا نحن هنا نعارض هذا الطلب. لو كانت القضية تصب في الاختصاص الرجائي او غير الخلافي للمحكمة الخاصة بلبنان لما أحاله رئيس المحكمة القضية على حضرتكم لتحديد ما اذا كانت المحكمة لديها الاختصاص للنظر في الطلب ام لا. ونهاية حضرة الرئيس ان مفهوم الاجراءات الرجائية وغير الخلافية لا ينطبق على هذه القضية بحسب رأي مكتب المدعي العام.
حضرة الرئيس في ما يتعلق بمسألة اختصاص المدعي العام يعتبر انها مسألة ترتبط بالقانون، وبعد ان نظرنا في النظام الأساسي للمحكمة وعمليات الاجتهاد المختلفة ذات الصلة نعتبر ان المحكمة لا تملك ما يكفي من الاختصاص للنظر في هذا الطلب. وكما اشرنا في ردنا في الفقرة الثانية فإن الاجتهاد هو اداة تستعمل احياناً وأحياناً لا تستعمل، وهذه المرة لا يمكننا ان نلجأ الى الاجتهاد.
وعليه لا يمكننا ان نبت في هذا الطلب ويجب ان نرفضه، وفي حال رأى قاضي الاجراءات التمهيدية ان المحكمة عندها سيصبح من الضروري ان ننظر في مسألة الصفة التي تجيز للمستدعي الإحتكام الى المحكمة من يمكنه ان يتقاضى امام المحكمة، ونعتبر ان هذه المحكمة وإن كان لديها اختصاص النظر في هذا الطلب فإن المستدعي لا يملك الصفة التي تجيز له الاحتكام الى هذه المحكمة، وذلك بناءً على النظام الأساسي وعلى قواعد الاجراءات والإثبات للمحكمة وهي نصوص واضحة. المدعي العام والمدعي وحده يملك هذه الصفة التي تجيز له الاحتكام الى المحكمة. وبعد التأكيد على هذا الحق هناك اشخاص آخرون يملكون هذه الصفة. مثلاً القانون الثاني يشير الى المدعي المتهم والمادة 17 والقانونان الثاني والثاني والثمانون تشير الى ان الضحايا بعد إصدار الحكم عن قاضي الاجراءات التمهيدية أو عن المحكمة يمكن الاحتكام بدعوة من المحكمة بعد الاستماع الى الطرفين لرفع طلبات تسمح بالنظر في القضية، ولكن هذا القانون لا ينطبق على هذه القضية نظراً الى انه وبوضوح ينطبق فقط على مرحلة المحاكمة، لأنه يرتبط بتحديد دور المحكمة خلال المحاكمة، وبالتالي يرتبط بالاجراءات خلال عملية المحاكمة، وبالتالي فإن القواعد والإجراءات والإثبات للمحكمة والنظام الأساسي لا تسمح للمستدعي ولا تعطيه الفرصة لكي يتقدم بطلبه امامكم. سيدّعي قاضي الإجراءات التمهيدية وإن كان للمحكمة اختصاص وإن كان برأينا هذا الإختصاص هو ناقص وغير موجود".
اسئلة فرنسين
وقال قاضي الاجراءات التمهيدية: "بناء على ما سمعناه هنا، وبناء على النصوص التي حصلت عليها منكم، عندي بعض الأسئلة اريد ان اطرحها، وربما سأبدأ باسئلة بسيطة ترتبط بأحداث معينة وهناك مسائل تحتاج الى مزيد من التحليل، وبالتالي سأوجه اسئلتي اولاً الى السيد عازوري في ما يتعلق بالاجراءات وبعض عناصر الاجراءات خاصة في ما يتعلق بلبنان، وهي مسائل تعرفونها وفي ما يتعلق بالتشريعات اللبنانية. هل هناك حق النفاذ الى الملفات القضائية عندما يرتبط الأمر بالارهاب؟ ومن يمكنه ان يمارس هذا الحق؟ وبأي شروط؟ هل من قيود للنفاذ الى الوثائق، في ما يتعلق بالاستثناءات لممارسة حق النفاذ الى ملف قضائي يرتبط بأعمال ارهابية؟ نود أن نعرف ما اذا كنتم تريدون الإجابة الآن سيد عازوري؟".
عازوري: سيدي الرئيس، هل عندكم اي اسئلة اخرى؟
قاضي الاجراءات التمهيدية: نعم هناك اسئلة اخرى.
عازوري: افضل ان احصل على كل الأسئلة في حال سمحتم لي، ومن ثم ربما نرفع الجلسة لربع ساعة وبعدها اجيب على كل الأسئلة معاً، ام تفضلون ان نجيب على كل سؤال على حدة.
قاضي الاجراءات التمهيدية: اظن اننا سنرفع الجلسة لنعطي استراحة للمترجمين الفوريين، لا أعرف، اسأل قلم المحكمة بعد 10 دقائق استراحة. بإمكاني ان اطرح عليكم كل الاسئلة، واطرح اسئلتي الى المدعي العام ومن ثم تأخذ استراحة".
سؤال آخر للواء السيد: "هل كان لديكم النفاذ الى ملفكم بعد الافراج عنكم وربما الى كل الملف او الى جزء منه؟
وفي وثيقة طلبكم تشيرون الى 27 يوليو 2010، والقاضي اللبناني اشار الى ان المحاكم لا تملك الاختصاص نظراً الى شهود الزور. ونريد ان نعرف هل هناك امكانية لاستئناف الطلب او هذا القرار؟ هل قمتم بالطعن في هذا القرار؟ وفي حال لا، لماذا؟.
سؤال آخر: اذا ما فهمت جيداً مرافعتكم اليوم، تشيرون الى ان هناك عملية عالقة في سوريا، وأود ان اعرف في هذا الإطار، ما اذا كان هناك طلب لمساعدة قضائية: هل طلب من هذا النوع قد يساعدنا على الحصول على المعلومات والوثائق التي تحتاجون اليها؟ هذا ما اردت ان اطرحه والآن سأتوجه مباشرة الى المدعي العام.
حضرة المدّعي العام، اريد ان احصل على توضيح، هل بإمكانكم ان تشيروا الى ما اذا كان بعد القرار 27-3-2009، قامت السلطات اللبنانية بتسليمك مجمل الملف المرتبط باعتداء 14-2-2005؟ وفي حال كانت هذه الوثائق قد سلّمت اليكم، اود ان اعرف ما اذا كانت نسخاً ام الملف الأصلي؟ أما على مستوى المبادىء، شخص احتجز، هل يملك حق النفاذ الى الملف الذي ادى الى احتجازه؟ كيف تصنفون هذا الحق، في حال كان جوابكم نعم، وأود ان اعرف ما هي القيود في ما يتعلق بممارسة هذا الحق؟ اود ان اشير الى المبادىء فقط في سؤالي ولا انظر في اساس الطلب.
سؤال آخر: في حال كان هذا الحق موجوداً في ما يتعلق باللواء الركن، وبما انكم اشرتم الى ان المحكمة لا تملك الاختصاص، الى اي محكمة يمكنه ان يلجأ اليها؟ وفي حال كانت المحكمة تملك هذا الملف، اي محكمة اخرى بامكانها ان تبت في طلبه؟. اعرف جوابكم، لأنكم اشرتم اليه سابقاً، ولكن اود ان اكرر هذا السؤال، واريد ان احصل على موقفكم في ما يتعلق بالحصول على المواد الثبوتية من المستدعي خلال عملية التحقيق.
هذه العناصر يجب ان نتطرق اليها على اساس نظرنا في اساس الطلب او في اطار الاختصاص وصفة الاحتكام الى المحكمة. اود ان اعرف رأيكم في هذا الموضوع. هذه باختصار الأسئلة التي فكرت بها وانا استمع اليها. اقترح عليكم الآن ان ترفع الجلسة كي يتمكن المترجمون من الاستراحة".
الجلسة الثانية
ورد مكتب ال

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا