×

الاقتراحات العملية لمجموعة العمل اللبنانية في معالجة الملف الفلسطيني في لبنان)

التصنيف: أقلام

2019-07-31  06:11 م  805

 

كل مقال يعبّر عن رأي كاتبه، ولا يمثّل بأي شكل من الأشكال سياسة الموقع.

  1. (الشيخ الدكتور عبد الله حلاق

في دراسة الملف الفلسطيني في لبنان وصلت مجموعة العمل اللبنانية والمؤلفة من القوى والأحزاب السياسية التالية ( الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الكتائب اللبنانية، تيار المستقبل، حركة أمل، القوات اللبنانية، حزب الله وتكتل الإصلاح والتغيير) التي رفعت توصيات لرئيس الحكومة تمام سلام في (20/3/2015)، وهي تنص على اقتراحات عملية في إيجاد سياسة محددة للدولة اللبنانية تجاه الشعب الفلسطيني في لبنان واقتراحات عملية في معالجة قضايا محددة في هذا الصدد.

(ملف العمل والضمان الاجتماعي):
في إطار المهام التي تقوم بها <<مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين>> كأول مرحلة من مراحل معالجة الملف الفلسطيني، تم نقاش الموضوعين المتعلقين بتنفيذ قانون العمل رقم 129 والتطبيق السليم لقانون الضمان الاجتماعي رقم 128، ونتيجة الاجتماعات، أدت النقاشات إلى ما يلي:
التوصيات المنبثقة عن مجمل الاجتماعات
اتفق المجتمعون على التوصيات التالية:

التوصية الأولى
فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل المعدل بموجب القانون رقم 129 الصادر في 17/8/2010، والذي عدل المادة 59 منه، لا بد من إصدار مرسوم يحدد الآلية التطبيقية للتعديل يتضمن العناصر الأساسية التالية:
- شمول حصري للاجئين الفلسطينيين المسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات ـ مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، بهذا القانون؛
- الإلتزام بمجانية إجازة العمل وبإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل كما نص على ذلك القانون 129؛
- تكليف دائرة مراقبة عمل الأجانب، والدوائر الإقليمية، كل في نطاق عملها، بمنح إجازات العمل للفلسطينيين؛
- تقسيم أصحاب المهن، لغايات تطبيق القرار، إلى المجموعات التالية (مع تحديد الشروط التفصيلية لكل منها):
1. المجموعة الأولى: أصحاب العمل.
2. المجموعة الثانية: ممثلو ومدراء الشركات الأجنبية.
3. المجموعة الثالثة: الحرفيون والعاملون لحسابهم الخاص.
4. المجموعة الرابعة: الأجراء.
- تحديد المستندات الواجب تقديمها من أجل حصول اللاجئين الفلسطينيين على إجازة العمل مع الإكتفاء بإستدعاء موقّع من صاحب العلاقة دون أية إفادة أو مستند صادر عن صاحب العمل؛
- منح إجازة عمل الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها؛
- تحديد آلية تجديد الإجازة؛
- إعتماد آلية تقديم طلبات إجازة العمل وتجديدها عبر البريد أو مباشرة؛
- تحديد المعلومات الواجب ذكرها حصراً في إجازة العمل؛
- وفي حال تعذر إصدار المرسوم في الوقت الحالي، اعتماد قرار وزاري يتضمن العناصر الواردة أعلاه.

التوصية الثانية
اتفق المجتمعون على أن تفسير القانون رقم 128 الصادر في 17/8/2010، والذي عدّل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، الذي ينص على تسديد المبالغ المتوجبة على العامل اللاجئ الفلسطيني وعلى صاحب عمله ما نسبته 23.5% من أساس الراتب كاشتراكات مستحقة عن صناديق الضماعي الاجتماعي الثلاثة، بينما يستفيد هذا العامل فقط 8% من حساب صندوق نهاية الخدمة، هو تفسير في غير محله. ما يستدعي العلاج من خلال ما يلي:
- التنويه بضروة تصحيح هذاالوضع الذي يحمّل أرباب العمل، بمن فيهم اللبنانيون، أعباءً مالية دون أن يستفيد منها العامل الفلسطيني عبر اتخاذ إجراءات تضمن تطبيقاً سليماً وعادلاً للقانون، بحيث يكون رب العمل ملزماً بتسديد نسبة لا تتجاوز ال 8.5% عن كل عامل فلسطيني لقاء حصر إفادته من صندوق تعويضات نهاية الخدمة، بحسب ما نص عليه القانون المذكور.

التوصية الثالثة
في إطار المهام التي تقوم بها <<مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين>>، تم نقاش موضوع تأطير علاقة لبنان بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ وبنتيجة الاجتماعات، أدت النقاشات إلى صدور التوصية التالية:
تؤكد مجموعة العمل الحاجة إلى صياغة وإقرار اتفاقية مقرّ مع وكالة الأونروا ومذكرة تفاهم تراعي المعايير الدولية والسيادة اللبنانية من جهة، وتنطلق من حق الدولة اللبنانية في الاطلاع والتنسيق مع الوكالة من دون أن يترتب على ذلك نقل أي مسؤولية من مسؤوليات الوكالة ومهامها إلى الدولة أو إشراكها فيها، من جهة أخرى؛ على أن تعالج المذكرة المواضيع الأساسية التالية:
- احترام مقتضيات المصلحة الوطنية اللبنانية العليا؛
- احترام قرارات الأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة بوضعية اللاجئين الفلسطينيين؛
- وضع آلية تواصل وتعاون مستمرة ودورية تحدد أنواع وأشكال وحدود أطر التنسيق مع الحكومة اللبنانية؛
- وضع آلية لحل النزاعات بين الدولة اللبنانية والوكالة.

التوصية الرابعة
في إطار المهام التي تقوم بها <<مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين>>، تم نقاش موضوع الحاجة إلى تطوير عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني؛ وبنتيجة الاجتماعات، أدت النقاشات إلى صدور التوصية التالية:
بغية تمكينها من متابعة الملف الفلسطيني بجوانبه كافة، توصي <<مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين>> بتطوير عمل <<لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني>>، لا سيما لجهة المواضيع التالية:

أولاً: في المدى القصير:
- تحديد المهام بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجنة للفترة 2015-2020؛
- تطوير الهيكل التنظيمي للجنة وتخصيص موازنة رسمية لها بما يتلاءم مع مهامها.
ثانياً: في المدي المتوسط والبعيد:
التأكيد على ضرورة:
- بلورة سياسة لبنانية عامة تجاه قضايا اللاجئين الفلسطينيين؛
- إيجاد إطار رسمي للدولة اللبنانية للتعامل مع الشؤون الفلسطينية وتأمين الهيكليات المناسبة لذلك.

التوصية الخامسة
في إطار المهام التي تقوم بها <<مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين>>، تم نقاش موضوع الحاجة إلى إيجاد حل لمسألة النقص والاختلاف في البيانات والمعطيات الخاصة بالوجود الفلسطيني في لبنان؛
إذ تعتبر مجموعة العمل، أن غياب البيانات الرسمية الشاملة والدقيقة حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يشكل عاملاً رئيساً يحد من قدرة الدولة اللبنانية على صياغة سياسات سليمة تجاه اللاجئين الفلسطينيين على أسس صلبة وعلمية.
وبعد الاطلاع على العمل الذي تقوم به لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ إحصاء شامل (تعداد) للاجئين الفلسطينيين في لبنان وفق معايير موضوعية ومهنية؛
بنتيجة النقاشات، تم التوصل إلى التوصية التالية:
- إجراء إحصاء شامل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أن يشمل تعداد اللاجئين وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، في المخيمات والمناطق المحاذية والتجمعات الفلسطينية وأماكن سكنهم الأخرى.

- ملحق رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان ـ بيروت، كانون الثاني 2017 ص (12-16).

لسنا وافدين ولا مقيمين بل نحن لاجئين
توصلت مجموعة العمل اللبنانية من خلال ( لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني) في مقاربتها من ناحية حق العمل للفلسطيني في لبنان إلى أمرين أساسيين:
الأول: منح إجازة عمل للفلسطيني لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.
الثاني: الالتزام بمجانية إجازة العمل.
إن إعطاء إجازة عمل للفلسطينيين في لبنان حتى ولو كانت مجانية ابتداء، فهذا الأمر إنما يساويهم بالوافدين الذين وفدوا من خارج لبنان بهدف العمل، وكذلك يساويهم بالمقيمين في لبنان بشكل دائم.
ولكن الفلسطيني في لبنان ومنذ (71) سنة لا هو وافد ولا هو مقيم بشكل دائم في لبنان، بل هو لاجئ وإقامته مؤقتة حتى عودته إلى وطنه فلسطين، وحسب القانون الدولي لا يمكن أن ترفع عنه صفة اللجوء وإذا رفعت عنه صفة اللجوء تحول إلى مقيم، وإذا تحول إلى مقيم وطبق عليه قانون العمل اللبناني فإنه يفقد بذلك حق العودة المنصوص عليه في الأمم المتحدة ضمن القرار (194) في 11-12-1948، الذي عاش من أجله وصبر على تشرده ومعاناته طيلة (71) سنة.

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

صيدا نت على التويتر

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا