×

الحريري وجه كتابين الى باسيل والحسن ابلغهما موافقته اعلى خفض سعر البنزين 5000 ليرة:

التصنيف: سياسة

2011-02-25  09:43 م  1533

 

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كتابا إلى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أبلغه فيه بأنه "أعطى الموافقة الاستثنائية على خفض رسم الاستهلاك الداخلي على صفيحة البنزين بمبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية، وطالب بإبلاغ الوزارات والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لوضع هذه الموافقة الاستثنائية موضع التنفيذ، على أن يعرض الموضوع برمته لاحقا على مجلس الوزراء.


كما وجه الحريري كتابا مماثلا إلى وزيرة المال ريا الحفار الحسن جاء في نصه:


الموضوع: تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين. المرجع-المرسوم رقم 12480 تاريخ 21/5/2004 (أنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين).


- قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 23/1/2009 (الموافقة على الابقاء على القيمة الحالية لرسم الاستهلاك والرسم الجمركي على سعر صفيحة البنزين).


- كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2527/ وتاريخ 3/2/2011 الموجه الى فخامة رئيس الجمهورية.


- كتابا وزارة الطاقة والمياه رقم 2491/ وتاريخ 25/1/2011 ورقم 2433/ وتاريخ 27/1/2101 ومرفقاتهما.


- كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 443/2011 تاريخ 27/1/2011.


- كتابا وزارة المالية رقم 325/ص1 ورقم 326/ص1 تاريخ 2/2/2011.


- إستشارة رئيس هيئة التشريع والاستشارات رقم 108/2011 تاريخ 23/2/2011 المحالة الى رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب مدير عام وزارة العدل رقم 114/أ ت تاريخ 25/2/2011.


بالاشارة الى الموضوع والمرجع المذكورين أعلاه، نودعكم ربطا نسخة عن استشارة رئيس هيئة التشريع والاستشارات بشأن تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب عن مادة البنزين، ونلفتكم الى ما يلي:


1- من المسلم به ان المرسوم رقم 12480 تاريخ 21/5/2004 أناب المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه وقبل كل تعديل يطرأ على أسعار مبيع المحروقات السائلة، وهذا ما أكدت عليه استشارة رئيس هيئة التشريع والاستشارات.


2- ان البند الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 41 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لسنة 2001) أجاز للحكومة أنابة المجلس الأعلى للجمارك "ضمن الأصول ذاتها المعتمدة في تعديلات التعرفة الجمركية"، وهذا ما أكدت عليه أيضا استشارة رئيس هيئة التشريع والاستشارات. وان تعديل التعرفات الجمركية يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.


3- ان الأصول المعتمدة في تعديل التعرفة الجمركية، ومنها رسم الاستهلاك الجمركي، وبصرف النظر عمن أنابه المرسوم رقم 12480 تاريخ 21/5/2004 طلب التعديل الذي يراه مناسبا، تقضي بأن يعد المجلس الأعلى النص اللازم للتعديل ويحيله الى وزير المالية لرفعه الى مجلس الوزراء باعتبار ان المجلس الأعلى للجمارك يرتبط عضويا بوزير المالية. ويعود لوزير المالية دون سواه طلب عرض الموضوع مع الاقتراح الذي يراه بشأن قرار المجلس الأعلى للجمارك المبني على طلب وزير الطاقة والمياه، ويعود لمجلس الوزراء أن يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.


4- ان مجلس الوزراء، واستنادا لأحكام المادة 65 من الدستور، هو الذي يمارس، دون سواه، صلاحية وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، ومما لا شك فيه ان تقدير مدى ملاءمة وحجم ونتائج تعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين إنما يعود بامتياز الى مجلس الوزراء، نظرا للطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والمالية لهذا الموضوع الحيوي.


5- ان معالي وزير الطاقة والمياه، بكتابه الموجه الى فخامة رئيس الجمهورية، وكذلك بكتابه الموجه الى المجلس الأعلى للجمارك، أشار الى أنه قام بعرض موضوع الرسوم على البنزين عدة مرات على مجلس الوزراء، من خارج جدول أعماله، مما يؤكد ان معالي وزير الطاقة والمياه، لا يخرج بدوره في هذا الموضوع عما ورد أعلاه، لجهة صلاحية مجلس الوزراء لاتحاذ القرار المناسب بشأن تعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين.


6- تقتضي الاشارة الى أنه، وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 12480 صدر بتاريخ 21/5/2004، فإن سائر الوزارات المعنية، وبصورة خاصة وزارة الطاقة والمياه، استمرت وحتى تاريخ اعتبار الحكومة الحالية مستقيلة بتاريخ 13/1/2011، بتطبيق جميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحديد رسم الاستهلاك الداخلي وتحديدا القرار رقم 9 تاريخ 23/1/2009.


لذلك، وبناء على ما تقدم، ونظرا للواقع الراهن لارتفاع أسعار النفط بشكل بات يثقل معه كاهل المواطنين، ومراعاة لمقتضيات الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وحفاظا على المصلحة العامة، فإننا نطلب إليكم إعطاء التوجيه للمجلس الأعلى للجمارك، وفي معرض دراسته لطلب معالي وزير الطاقة والمياه، اقتراح خفض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين بمبلغ 5000 ل.ل. وإحالة الطلب اليكم لعرضه على مقام مجلس الوزراء. وإننا فور ورود الاقتراح أعلاه سنعمد الى اقتراح إعطاء الموافقة الاستثنائية على هذا الموضوع نظرا لتعذر انعقاد مجلس الوزراء حاليا على أن يصار لاحقا الى بحث الموضوع برمته من قبل مجلس الوزراء".


نص الكتاب الى باسيل


وجاء في نص الكتاب الى الوزير باسيل


الموضوع: إعطاء الموافقة الاستثنائية على تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على صفيحة البنزين.


المرجع: -المرسوم رقم 12480 تاريخ 21/5/2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين)


-قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 23/1/2009 (الموافقة على الإبقاء على القيمة الحالية لرسم الاستهلاك والرسم الجمركي على سعر صفيحة البنزين) ورقم 49 تاريخ 30/12/2008 (تثبيت سعر صفيحة البنزين)


-كتابا وزارة الطاقة والمياه رقم 2491/و تاريخ 25/1/2011 ورقم 2433/و تاريخ 27/1/2010 ومرفقاتهما.


-كتابا وزارة المالية رقم 325/ص1 ورقم 326/ص1 تاريخ 2/2/2011 وكتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 443/2011 تاريخ 27/1/2011


-كتاب وزراة الطاقة والمياه الموجه الى فخامة رئيس الجمهورية تحت رقم 2527/و تاريخ 3/2/2011


-إستشارة ديوان المحاسبة رقم 28/2011 تاريخ 22/2/2011


-إستشارة رئيس هيئة التشريع والاستشارات رقم 108/2011 تاريخ 23/2/2011 المحالة الى رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب المدير العام لوزارة العدل رقم 114/أت تاريخ 25/2/2011


-كتبا دولة رئيس مجلس الوزراء الموجه الى وزير المالية تحت رقم 156/م ص تاريخ 25/2/2011


-إحالة المجلس الأعلى للجمارك تاريخ 25/2/2011 موضوع كتاب وزارة المالية رقم 497/ص1 تاريخ 25/2/2011


بالاشارة الى الموضوع والمرجع المذكورين آنفا، وحيث يتبين من الملف ما يلي:


-ان وزارة الطاقة والمياه بموجب كتابه رقم 2491/و تاريح 25/1/2011 (المرفق ربطا) طلب من المجلس الاعلى للجمارك وسندا للمرسوم رقم 12480 تاريخ 21/5/2004/ المباشرة في اتخاذ القرار العاجل بتخفيض رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين والذي هو مثبت حاليا على مبلغ قدره 467,500 ل ل عن كل الف ليتر بنزين من عيار 98 اوكتان، 473,000 ل ل عن كل الف ليتر بنزين من عيار 95 اوكتان، رفعا للاجحاف اللاحق بالمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية نتيجة الضائقة المادية التي لا يمكن تجاهلها تداركا لحصول كارثة اجتماعية مادية. على ان يصار الى تطبيق السعر الجديد لمادة البنزين من العيارين 98 و95 اوكتان بعد تخفيض الرسم عنهما وفقا لما ورد اعلاه اعتبارا من 2/2/2011 وعلى الاراضي اللبنانية كافة.


- وان المجلس الاعلى للجمارك، بكتابه رقم 443/2011 تاريخ 27/1/2011 (المرفق ربطا) افاد انه يسعه اجراء أي تعديل على رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 23/1/2009 المتضمن الموافقة على الابقاء على القيمة الحالية لرسم الاستهلاك الداخلي والرسم الجمركي على سعر صفيحة البنزين وانه جرى التقيد بمضمون القرار المذكور لغاية تاريخه.


- وان وزير الطاقة والمياه افاد، وبموجب كتابه رقم 2433/و تاريخ 27/1/2010 (المرفق ربطا)، ان مجلس الوزراء اناب بموجب المرسوم رقم 12480 تاريخ 21/5/2001، المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب على مادة البنزين بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه دون سواها مما يعني انه فوض وزير الطاقة والمياه بسلطة وصلاحية الحلول مكان الحكومة بوجه عام ومكان وزارة المالية بوجه خاص وان التفويض المعطى لوزير الطاقة والمياه والصادر عن مجلس الوزراء يعتبر عملا قانونيا منفردا من جانب الحكومة ولا يستلزم موافقة المجلس الاعلى للجمارك كونها الادارة المناط بها التنفيذ. وان وزير الطاقة والمياه، وفي ظل الظروف الاقتصادية الطارئة التي أدت الى وصول سعر صفيحة البنزين الى حدود ال 37 ألف ليرة لبنانية أي بإرتفاع حوالي 55% من تاريخ قرار مجلس الوزراء الذي يعود الى سنتين، تطلب من المجلس الاعلى للجمارك التقيد بالنص القانوني والعمل فورا على تطبيق الاسعار الواردة في كتابها السابق.


* ان وزيرة المالية رأت، بكتابها رقم 325/ص1 تاريخ 2/2/2011 (المرفق ربطا) ان اسعار النفط العالمي بإزدياد مستمر وان المؤشرات تدل على ارتفاع اسعار برميل النفط الامر الذي ينعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود وعلى الاقتصاد بشكل عام، وهي تطلب الموافقة الاستثنائية على تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على صفيحة البنزين بمبلغ /5000/ ليرة لبنانية، وذلك لحين انعقاد مجلس الوزراء.


* وان ديوان المحاسبة قد ابدى الرأي الاستشاري رقم 28/2011 تاريخ 22/2/2011 (المرفق ربطا) ان المرسوم رقم 12480 تاريخ 21/5/2004، اناب المجلس الاعلى للجمارك تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب عن مادة البنزين بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه، اتى تطبيقا للمادة 41 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة للعام 2001)، كما رأى ديوان المحاسبة ان تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي يمكن ان يؤدي الى خفض ايرادات الدولة وزيادة العجز، الامر الذي ينبغي تحديده بدقة قبل تقرير المناسب لدراسة مدى اعتباره داخلا في مفهوم تصريف الاعمال.


* وان رئيس هيئة التشريع والاستشارات بالرأي رقم 108/2011 تاريخ 23/2/2011 ابدى ما خلاصته:


أ- ان المجلس الاعلى للجمارك هو وحده المتخص لتقدير وجوب تعديل رسم الاستهلاك الداخلي لمادة البنزين، بناء لطلب وزارة الطاقة والمياه، ويمكنه اجراء التعديل حاليا وفقا لاصول تحديد الرسوم الجمركية على اعتبار ان قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 23/1/2009 لا يحول دون ممارسة صلاحياته او يحرفها.


ب- انه لا مجال للجوء الى اية الية استثنائية لاجراء التعديل المذكور لسببين اولهما بان الصلاحية في هذا المجال تقتصر على المجلس الاعلى للجمارك وثانيهما ان هذا المجلس قائم ويمارس صلاحياته بحيث لا يعتدي بالتالي بأية عجلة او ظروف استثنائية.


* وان دولة رئيس مجلس الوزراء اشار في كتابه الموجه الى وزير المالية وتحت رقم 156/م ص تاريخ 25/2/2011 (المرفق ربطا) الى ما يلي:


أ- ان الاصول المعتمدة في تعديل التعرفة الجمركية، ومنها رسم الاستهلاك الجمركي، وبصرف النظر عمن انابه المرسوم رقم 12480 تاريخ 21/5/2004، طلب التعديل الذي يراه مناسبا، تقضي بأن يعد المجلس الاعلى النص اللازم للتعديل ويحيله الى وزير المالية لرفعه الى مجلس الوزراء باعتبار ان المجلس الاعلى للجمارك يرتبط عضويا بوزير المالية، ويعود لوزير المالية طلب عرض الموضوع مع الاقتراح الذي يراه بشأن قرار المجلس الاعلى للجمارك المبني على طلب وزير الطاقة والمياه، ويعود لمجلس الوزاراء ان يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.


ب- ان مجلس الوزراء واستنادا لاحكام المادة 65 من الدستور، هو الذي يمارس دون سواه، صلاحية وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، ومما لا شك فيه ان تقدير مدى ملاءمة وحجم نتائج تعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين، انما يعود بإمتياز الى مجلس الوزراء، نظرا للطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والمالية لهذا الموضوع الحيوي.


ج - إن معالي وزير الطاقة والمياه، بكتابه الموجه إلى فخامة رئيس الجمهورية، وكذلك بكتابه الموجه إلى المجلس الأعلى للجمارك، أشار إلى أنه قام بعرض موضوع الرسوم على البنزين عدة مرات على مجلس الوزراء، من خارج جدول أعماله، مما يؤكد أن معالي وزير الطاقة والمياه، لا يخرج بدوره في هذا الموضوع عما ورد أعلاه، لجهة صلاحية مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين.


وخلص دولة الرئيس الى الطلب الى وزير المالية اعطاء التوجيه للمجلس الاعلى للجمارك، وفي معرض دراسته لطلب وزير الطاقة والمياه، اقتراح خفض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين بمبلغ /5000/ ليرة لبنانية، واحالة الطلب الى وزارة المالية لعرضه على مجلس الوزراء.


* وان رئيس المجلس الاعلى للجمارك اقتراح بتاريخ 25/2/2011 توجيه كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 156/م ص تاريخ 25/2/2011 الى وزارة الطاقة والمياه ليصار في ضوء الموافقة الاستثنائية المنتظرة الى تحديد المقدار لرسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين من عياري 98 و 95 اوكتان، كي يتمكن معالي وزير الطاقة والمياه من توجيه طلب التعديل الى المجلس الاعلى للجمارك وفقا للاصول.


كما اشار هذا المجلس الى انه لا يملك المعطيات اللازمة لتقدير الانعكاسات على ايرادات الدولة والعجز التي تمكنه من اقتراح مقدار التخفيض عن رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين.


* وان وزيرة المالية، بكتابها رقم 497/ص1 تاريخ 25/5/2011 ابلغت دولة رئيس مجلس الوزراء عن الاستعداد لاتخاذ الخطوات الادارية لوضع التخفيض موضع التنفيذ فور تبلغ الموافقة الاستثنائية.


بناء على ما تقدم ، بما ان المرسوم رقم 12480 تاريخ 21/5/2004 اناب المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي من مادة البنزين بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه، وقبل كل تعديل يطرأ على اسعار مبيع المحروقات السائلة،


وبما ان اسعار النفط العالمية سجلت الفترة الاخيرة ارتفاعا كبيرا وحادا مما انعكس سلبا على قدرة المواطنين عموما، وعلى ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص لتأمين احتياجاتهم الضرورية والمعيشية من مادة الينزين،


وبما ان المؤشرات على اختلافها تدل على استمرار ارتفاع أسعار النفط، مما يثقل كاهل المواطنين، إضافة الى تأثير ذلك على الاقتصاد بشكل عام،


وبما ان هذا الواقع الطارىء على أسعار المواد النفطية، ولا سيما منها مادة البنزين، يكاد ينذر بضائقة مالية لا طائل للمواطنين على تحملها، كما انه قد يوقع البلاد في أزمة اجتماعية حادة بات من الضروري والملح اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لتداركها،


وبما ان الحكومة أصبحت في وضع تصريف الأعمال منذ تاريخ 13/1/2011، وبالتالي صار متعذرا على مجلس الوزراء الانعقاد لدراسة موضوع تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين وانعكاساته على إيرادات الدولة وزيادة العجز، وفقا لما جاء برأي ديوان المحاسبة رقم 28/2011 تاريخ 22/2/2011،


وبالاستناد الى كتب وزير الطاقة والمياه ووزيرة المالية، والى رأي كل من ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات،


ومراعاة لمقتضيات الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي،


وحفاظا على المصلحة العامة،


نفيدكم أنه أعطيت الموافقة الاستثنائية على تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على صفيحة البنزين بمبلغ 5000 ل.ل. والطلب الى الوزارات والأجهزة المعنية اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة الآيلة وبالسرعة القصوى لوضع هذه الموافقة الاستثنائية موضع التنفيذ على أن يعرض الموضوع برمته لاحقا على مجلس الوزراء.


 

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا