×

الحريري يتقدم بشكويين في جرائم الافتراء ونشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات الطائفية

التصنيف: سياسة

2012-12-25  10:33 ص  786

 

 التسجيلات المزورة والمفبركة التي لجأت إليها جريدة "الأخبار" وتلفزيون الـ"أو تي في" ومن وراءهما في السياسة، بهدف الإساءة الى الرئيس سعد الحريري، وتشويه دوره السياسي والإنساني في مساعدة الشعب السوري الذي يُذبح يومياً على يد حاكمه بشار الأسد وجلاديه، واجهها الرئيس الحريري في ميدان القضاء، إذ تقدم أمس بواسطة وكيله المحامي محمد مطر، بدعويين اتخذ فيهما صفة الادعاء الشخصي ضدّ "الأخبار" ومديرها المسؤول وعدد من الكتّاب فيها، وضدّ المحطة البرتقالية ممثلة برئيس مجلس إدارتها روي الهاشم ومدير الأخبار والبرامج السياسية طوني شامية وعدد من الصحافيين فيها، ناسباً إليهم جميعاً ارتكاب جرائم القدح والذم والافتراء ونشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات الطائفية، كما تقدم المحامي مطر بوكالته عن النائب عقاب صقر بدعويين مماثلتين تضمنتا الجرائم نفسها بحق هاتين المؤسستين.

وتطرقت الشكاوى الى ما أوردته تقارير صحيفة "الأخبار" ومحطة الـ"أو.تي.في" من تسجيلات زعمتا أنهما تأكدتا من صحتها تشير الى أن الرئيس الحريري والنائب عقاب صقر يشاركان في الأعمال الحربية الدائرة في سوريا عبر تسليح المعارضة، معتبرة أن "الأخبار" والـ"أو تي في" استندتا الى تسجيلات صوتية تضمنت تحريفاً متعمداً لمضمون اتصالات أجراها النائب عقاب صقر، كان الهدف منها تعكير السلام العام عبر اتهام تيار سياسي وازن (المستقبل)، يترأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بارتكاب جرائم تمس بالقانون الدولي، ومن شأنها تعريض علاقات لبنان الخارجية للمخاطر.
ورأت أن المقالات التي نُشرت والتسجيلات التي بُثت تأتي في سياق خطة مبرمجة تبدأ بقرصنة تسجيلات ومن ثم التلاعب بمضمونها وصولاً الى استغلالها وتوظيفها سياسياً، مما يؤكد النية الجرمية الكامنة وراء هذه الخطة المغرضة والمفتعلة، وخلصت الشكويان الى الطلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على المدعى عليهم بمقتضى المواد والجرائم المذكورة، وإحالتهم الى المرجع المختص لمحاكمتهم عنها، وإنزال أشد العقوبات بهم نظراً لسوء نيتهم الصريحة ولاجتماع جرائمهم، وإلزامه كل من "الأخبار" والـ"أو.تي.في" بتعويض قدره 500 مليون ليرة بدل عطل وضرر.

جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة
شكوى جزائية
تتضمن اتخاذ صفة الادعاء المباشر
من
من المدعي:
دولة السيّد/سعد الدين الحريري
الرئيس السابق لمجلس الوزراء.
وكيله المحامي/ محمد فريد مطر بموجب سند توكيل مرفق صورة عنه ربطاً.
(مستند رقم 1)
ضد
المدعى عليهم:
1: الشركة اللبنانية للإعلام/ش.م.ل.
الحائزة على الترخيص القانوني لمحطة الـ OTV ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها مديرها العام السيد/ روي الهاشم.
بناية الـ OTV المكلس الطريق العام
بيروت لبنان.
هاتف: 698200-01.
2: المدير المسؤول عن الأخبار والبرامج السياسية في محطة الـ OTV الأستاذ/ طوني شامية.
بناية الـ OTV المكلس الطريق العام
بيروت لبنان.
هاتف: 698200-01.
3: الصحافيون/ ادمون ساسين والسي مفرّج والصحافيين في المحطة وفي جريدة "الأخبار" الذين ساهموا في إعداد التقارير موضوع هذه الشكوى.
بناية الـ OTV المكلس الطريق العام
بيروت لبنان.
هاتف: 698200-01.
4: كل من يتبين انه اشترك أو تدخل في الجرائم موضوع هذا الادعاء أو حرض على ارتكابها.
[أولاً: في الوقائع:
1: بثت قناة الـ OTV اعتباراً من 29/11/2012، ، خلال نشرة الأخبار المسائية، وعلى مدى ثلاثة أيام ثلاثة تقارير عنونتها "تقرير الحريري - صقر "بالجرم المشهود" تضمنت تسجيلات صوتية، نسبت للنائب/ عقاب صقر، كانت حصلت عليها من صحيفة "الأخبار".
اعدت هذه التقارير صحافيين في صحيفة "الأخبار" وكل من الصحافيين/ ادمون ساسين بالتعاون مع السي مفرّج من المحطة التلفزيونية.
2: صرح السيد/ طوني شامية، مدير قسم الأخبار في الـ OTV، "نحن نحترم عقل المشاهد ولا نبغي التشهير ولا نريد أن ننتقد للانتقاد إنما هناك حقائق تأكدنا منها عبر وسائل تقنية حديثة وأجرينا اختبارات على الصوت للتأكيد أن هذا هو صوت النائب صقر ونحن نقوم بعمل احترافي مهني. ونحن تريثنا ودرسنا هذا الموضوع كثيرا لنكون منطقيين مع انفسنا أولا ولنكسب ثقة مشاهدينا وثقة الآخر"1.
كما أكدت محطة الـ OTV "أن خبراء الأصوات اجمعوا على سلامة التسجيلات" التي بثتها2.
3: اعتبرت المحطة أن التسجيلات المذكورة التي بثتها "تؤكد في شكل قاطع":
3-1: تورط "رجل السعودية في إسطنبول" عقاب صقر بتوزيع السلاح على مجموعات المعارضة السورية، وانه يظهر كمرجع صالح في تركيا لتلقي لوائح الأسلحة التي يحتاجها الثوار السوريون3.
3-2: لعب النائب/ عقاب صقر دور الوسيط لتأمين السلاح للأعمال الحربية الجارية على الأراضي السورية4.
4: إن محطة الـ OTV والصحافيين الذين اعدوا التقارير وجهوا، في معرض مناقشة مضمون الاتصالات التي نشروها، اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة السابق/سعد الحريري، ومنها:
4-1: إن التسجيلات تؤكد تورط الرئيس سعد الحريري العسكري في الثورة السورية5.
4-2: إن احد التسجيلات "يقطع الشك باليقين"، أن رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري متورط عسكرياً في سوريا وانه من المؤكد تورطه الفاضح مع النائب صقر، وبالجرم المشهود، في تسليح الثورة السورية6.
4-3: إن "عقاب صقر المسلِح للمعارضة السورية والمشارِك في إدارة عملياتها" كان "الفاضح لدور سعد الحريري"7.
(نرفق ربطاً اقراصاً مدمجة تتضمن البرامج المعنونة "تقرير الحريري - صقر "بالجرم المشهود" التي بثتها محطة الـ OTV وتفريغاً لمضمونها).
5: نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النائب/ عقاب صقر تصريحاً قال فيه: "نعم هذا صوتي، وهذه كلماتي. أنا لم أعتد أن أنكر أو أتنكر لصوتي أو لكلامي، ولست خجلا من شيء مما فعلته وأفعله. وأنا كما كنت دوما تحت القانون، وأقبل بالخضوع الكامل لأحكام القانون. وإذا كان البعض يريد نزع الحصانة (النيابية) فأنا لا أختبئ وراء حصانتي، ولكني أسأل: هل يجرؤ المتهمون الآخرون بالتورط في سوريا أن ينزعوا حصانة أحدهم وأنزع حصانتي ونخضع لمحاكمة؟"8.
6: بتاريخ 4/12/2012، كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي/ حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون شرائط التسجيل المنسوب صدورها عن النائب/عقاب صقر تمهيدا لدراستها واتخاذ الموقف المناسب منها، في ضوء القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية. 
وبتاريخ 10/12/2012، طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي/ حاتم ماضي شريط التسجيل لبرنامج "الأسبوع في ساعة" من محطة NTV المتضمن الحديث مع النائب/ عقاب صقر. كما طلب من محطة تلفزيون "المستقبل" شريط التسجيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده النائب/ عقاب صقر في إسطنبول، ومن محطة الـ OTV كل أشرطة التسجيل المتعلقة بالنائب/ صقر من أجل تفريغها وإجراء المقتضى المناسب في ضوء القوانين.
7: وبتاريخ 4/1/2012، كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي/حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون شرائط التسجيل المنسوب صدورها عن النائب/ عقاب صقر تمهيدا لدراستها واتخاذ الموقف المناسب منها، في ضوء القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية.
8: أوردت بعض الصحف الصادرة في 5/12/2012 إن موضوع التسجيلات التي نشرتها صحيفة "الأخبار" نوقش داخل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 4/12/2012، حيث شن عدد من الوزراء حملة على النائب/ عقاب صقر واعتبروا أن مواقفه تهدد العلاقات اللبنانية - السورية والاتفاقات القائمة بين البلدين، مطالبين باتخاذ اقصى الإجراءات ضده وأكدوا على ضرورة أن يستكمل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي/ حاتم ماضي إجراءاته في هذا الخصوص.
9: بتاريخ 6/12/2012، نقلت الوكالة الوطنية السورية للأنباء، أن مجلس الشعب السوري اعتبر في بيان تلاه رئيس المجلس/ محمد جهاد اللحام "أن التسجيلات الصوتية التي نشرت وكشفت تورط النائب اللبناني عقاب صقر ومن ورائه رئيسه المباشر سعد الحريري بدعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية تلزم الجهات القضائية المختصة في لبنان الشقيق بالتحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين"، و"أن ما ارتكبه صقر يشكل جرما بموجب القوانين الوطنية والدولية وخرقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين كما يتناقض مع سياسة النأي بالنفس التي أعلنتها الحكومة اللبنانية حيال الوضع في سورية. وأشار اللحام إلى أن "ما ارتكبه المدعو صقر بغطاء وتكليف من سعد الحريري لا يمكن تجاوزه أو التساهل إزاءه وأن السلطات القضائية السورية المختصة لن تقف متفرجة إزاء من يشارك في سفك دماء السوريين وأن مجلس الشعب سيعمل بالتعاون مع السلطات القضائية على إعداد ملف قانوني لملاحقة صقر وكل من شارك معه وأمن له الغطاء السياسي عبر القضاء اللبناني بتهمة دعم الإرهاب"9. 
10: وبتاريخ 6/12/2012، عقد النائب/ عقاب صقر مؤتمراً صحافياً خصصه للتأكيد على أن التسجيلات المنسوبة اليه والتي نشرت صحيفة "الأخبار" مضمونها تم التلاعب بها وعرض التسجيلات الكاملة التي تشكل دليلاً على تزوير الأشرطة التي نشرت مضمونها هذه الصحيفة. واعتبر إن بث هذه الأشرطة المزورة يشكل عملية اغتيال سياسي تحضّر لاغتيال جسدي.
(نرفق ربطاً اقراصاً مدمجة تتضمن اصل التسجيلات التي كان أجراها النائب عقاب صقر وتفريغاً لمضمونها).
11: ردت المحطة على المؤتمر الصحافي، عبر إصرارها على أن التسجيلات الصوتية تثبت تورط النائب/ عقاب صقر في تسليح الثورة السورية، واتهمته بإضافة مقاطع جديدة على كل تسجيل سبق أن بثته. وانه يتبين لها، بعد التدقيق بالموجات الصوتية للتسجيل المفبرك الذي عرض في تركيا، كثافة الموجات الصوتية في المقاطع المضافة مقارنة مع التسجيل الأساسي الذي عرضته وانه يمكن ملاحظة الاختلاف في نبرة الصوت ومكان التسجيل والجهاز المعتمد والسرعة في الكلام بين التسجيل الأساسي والمقاطع المضافة للتمويه والفبركة10.
كما اعتبرت هذه المحطة "إن اليوم السابع بعد كشف تورط النائب/ عقاب صقر بتسليح المعارضة السورية ارتبط بفضيحة التاريخ كما قال هو عن تسجيلاته الصوتية. أنها فضيحة بالفعل ولكن لجهة تقنيات المخادعة والتزوير التي استعملها صقر في هذه التسجيلات... فالنائب/ صقر وعلى الرغم من انه امضى عاما ونصف العام في الربوع التركية بدا كاتب سيناريو سيئا ومخرجا أسوأ ومنتجا فاشلا"11. 
12: بتاريخ 12/12/2012، اعلن المحامي العام الأول في دمشق/ محمد مروان اللوجي أن "قاضي التحقيق الأول أصدر ثلاث مذكرات توقيف غيابية في حق كل من النائبين اللبنانيين سعد الدين الحريري وعقاب صقر والمواطن السوري لؤي المقداد، وقام بإرسالها من طريق الإنتربول الدولي"، وانه "تم إخبار النيابة العامة بعد التسجيلات التي كشفت تورط المذكورين في تقديم المال والسلاح للإرهابيين في سوريا ومقتل عدد من الإرهابيين على الحدود السورية اللبنانية الذين دفع بهم الحريري وصقر، حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام في حق النائبين اللبنانيين والمواطن السوري المتورط معهم أمام قاضي التحقيق لينظر بالدعوى ويتخذ الإجراءات اللازمة ومباشرة جمع الأدلة والتحقيقات المتوافرة حول هذا الموضوع". 
واعتبر أنه "كان من واجب السلطات اللبنانية فور سماع التسجيلات رفع الحصانة عن النائبين المتورطين وتحويلهما على القضاء اللبناني أو تسليمهما إلى القضاء السوري بموجب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وان النيابة العامة تواصل جمع الأدلة ومتابعة ما كشف عنه من تصريحات وتسجيلات هاتفية مسجلة وسيتم تحريك دعوى الحق العام في حق أي شخص يظهر أنه متورط في أعمال الإرهاب في سوريا"12.
13: بتاريخ 18/12/2012، تقدم المحامي رشاد سلامة بوكالته عن الدولة السورية بشكوى جزائية أمام النيابة العامة لدى محكمة التمييز ضد النائب/ عقاب صقر، متهماً إياه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 279 إلى 288 و316 من قانون العقوبات، وأسندت هذه الشكوى على التسجيلات المنسوبة اليه والتي كانت بثتها محطة الـ OTV.

[ثانياً: في القانون:
لما كانت محطة الـ OTV هي مؤسسة إعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى.
ولما كان القانون ينص على أنه تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والإذاعية العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وفي قانون المطبوعات وسائر القوانين المرعية الإجراء، على أن تشدد هذه العقوبات وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات. كما نص القانون على أن تضاف عبارة "المؤسسات التلفزيونية والإذاعية" حيث يلزم في جميع القوانين المذكورة ويعتبر البث بواسطتها مرادفاً للنشر المنصوص عليه في المادة 209 من قانون العقوبات13. 
ولما كانت محطة الـ OTV والصحافيون العاملون لديها أقدموا، عبر إعداد وبث التقارير المعنونة "تقرير الحريري - صقر "بالجرم المشهود"، على ارتكاب أفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لا سيما انه من الثابت أن مضمون هذه التسجيلات غير صحيح، ومنها:
[1: في الأخبار الكاذبة:
لما كان المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977 (جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها) نص في المادة 3 منه على انه اذا نشرت احدى المطبوعات أخبارا كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة اشهر إلى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى أنه لا يجوز أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.
وفي قضيتنا الحاضرة،
لما كانت محطة الـ OTV بثت أخباراً، زعمت أنها تأكدت من صحتها، تفيد أن كلاً من رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر يشتركان في الأعمال الحربية الدائرة في سوريا عبر تسليح المعارضة.
ولما كانت هذه المحطة زعمت أنها استندت إلى تسجيلات صوتية تبين انه جرى التلاعب بمضمونها قصداً قبل بثها من أجل إيهام وتضليل الرأي العام والسلطات الدستورية أن كلاً من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر يرتكبان أفعالا جرمية على أراضي الجمهورية العربية السورية.
ولما كان ثبت أن هذه التسجيلات غير صحيحة وان الخبر الذي بثته هذه المحطة كاذباً.
ولما كانت أفعال محطة الـ OTV ، لهذه الجهة، تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، (جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها).
[2: في تعكير السلام العام وتعريض سلامة الدولة وعلاقات لبنان الخارجية للمخاطر:
ولما كانت المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، نصت على انه اذا نشرت احدى المطبوعات ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، فيكون للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50 (خمسين مليون) إلى 100 (مئة مليون) ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى.
وفي قضيتنا الحاضرة،
لما كانت التقارير التي بثتها محطة الـ OTV والتي تتناول التسجيلات المنسوبة إلى النائب/ عقاب صقر والتعليق على مضمون هذه التسجيلات، تضمنت تحريفاً لمضمون اتصالات أجراها النائب/ عقاب صقر.
ولما كان الهدف من بث هذه التسجيلات تعكير السلام العام عبر اتهام تيار سياسي وازن، يترأسه رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري بارتكاب جرائم تمس بالقانون الدولي، كما كان من شأنها أن تؤدي إلى تعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر.
ولما كانت أفعال هذه المحطة لهذه الجهة تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977 (جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها).
[3: في اختلاق الجرائم:
لما كانت المادة 402 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تُقترَف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين.
وفي قضيتنا الحاضرة،
لما كانت التقارير التي بثتها محطة الـ OTV زعمت أن كلاً من رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر ارتكبا أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون اللبناني وذلك عبر الاشتراك في الأعمال الحربية الدائرة في سوريا.
ولما كانت هذه التقارير تضمنت تسجيلات جرى التلاعب بمضمونها، عمداً وعن سابق تصور وتصميم، بهدف اختلاق أدلة مادية على هذه الجرائم، وبالتالي مباشرة تحقيق قضائي.
ولما كانت هذه التقارير التي اختلقت أدلة على جرائم لم ترتكب، شكلت أساساً لتحرك كل من النيابة العامة لدى محكمة التمييز وتقديم إخبار بحق النائب/ عقاب صقر وأيضا مباشرة إجراءات قضائية في الدولة السورية ومن ثم تقدم هذه الدولة بشكوى مباشرة أمام القضاء اللبناني، بواسطة وكيل قانوني كلفته بذلك.
ولما كانت هذه التقارير، التي اختلقت أدلة على جرائم لم ترتكب، شكلت أساساً لتحرك كل من النيابة العامة لدى محكمة التمييز وتقديم إخبار بحق النائب/ عقاب صقر وأيضا مباشرة إجراءات قضائية في الدولة السورية ومن ثم تقدم هذه الدولة بشكوى مباشرة أمام القضاء اللبناني، بواسطة وكيل قانوني كلفته بذلك.
ولما كانت الأفعال التي أقدمت عليها محطة الـ OTV ، لهذه الجهة، تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 402 من قانون العقوبات.
[4: في جريمة الافتراء:
لما كانت المادة 403 من قانون العقوبات نصت على أن من قدم شكاية أو أخبارا إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. كما نصت هذه المادة انه في حال كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
وفي قضيتنا الحاضرة،
إن محطة الـ OTV اعتبرت، عبر التعليقات التي بثتها، أنها أبلغت، عبر التقارير التي بثتها تحت عنوان: "تقرير الحريري - صقر "بالجرم المشهود"، سلطات كان يجب عليها إبلاغ السلطة قضائية حول جرائم زعمت أن رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر ارتكباها.
[وبالفعل، اعتبرت هذه المحطة:
1: إن سياسة الصمت الرسمية تتواصل حيال فضيحة النائب/ عقاب صقر: "الصامت الأكبر هو رئيس الجمهورية ... فلماذا لم يطلب من القضاء التحرك ... وكيف سيطمئن المواطن إلى غده في ظل رئيس للوزراء يبيح لصقر أن يفعل ما يريد... أما رئيس مجلس النواب، فينتظر ملفاً موثقاً ليبني على الشيء مقتضاه، ملف جديد إذاً يجعل المواطن أكثر فأكثر غير متفائل بإمكان يصل إلى حدود المساءلة والمحاكمة"14.
2: "إن ملف النائب/ عقاب صقر حضر على طاولة مجلس الوزراء، "لكن آليات "عقاب" صقر طارت اذا لا آليات للمحاسبة حتى الأن، سوى طلب النيابة العامة رسميا التسجيلات بواسطة الشرطة الجنائية، وعدا ذلك فإن الأمور تبقى رهينة تحرك القضاء في ظل تخوف من أن ينام هذا الملف كغيره نتيجة التسويات والمحاصصات السياسية والنأي بالنفس"15.
3: "صحيح أن النائب صقر انتظر أسبوعا ليعد دفاعه، ولكن السؤال يبقى، ماذا تنتظر الطبقة السياسية برمتها قبل أن تقرر رفع الحصانة النيابية عنه؟"16.
عليه،
لما كانت محطة الـ OTV اعتبرت أنها أبلغت، عبر التقارير التي بثتها، السلطات، ومنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بمعلومات حول جرائم زعمت أن رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر ارتكباها.
ولما كانت هذه المحطة اعتبرت، من جهة ثانية، انه كان يجب على هذه السلطات إبلاغ السلطة قضائية بهذه الجرائم للتحقيق فيها وطلب رفع الحصانة النيابية ومعاقبة المجرمين.
ولما كانت هذه المحطة قد زعمت أنها استندت إلى تسجيلات صوتية تبيَّن انه جرى التلاعب بمضمونها قصداً وبصورة متعمدة قبل بثها من أجل إيهام الرأي العام والسلطات الدستورية أن كلاً من رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر يرتكبان أفعالا جرمية على أراضي الجمهورية العربية السورية.
ولما كان كل من هذه المحطة والصحافيين العاملين لديها عزا إلى كل من رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر ارتكابهما جنايات وهي تعرف براءة كل منهما منها، كما أنها اختلقت عليهما أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجرائم.
ولما كانت أفعال المدعى عليهم تشكّل، لهذه الجهة، جريمة الافتراء المنصوص عليها في المادة 403 من قانون العقوبات ويقتضي انزال بمرتكبي هذه الجريمة المتدخلين والمشتركين فيها والمحرضين عليها العقوبات التي نصت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة، أي بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
[5: في القدح والذم:
لما كانت المادة 285 من قانون العقوبات عرفت الذم على انه نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته. وان كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا اذا لم ينطوِ على نسبة أمر ما.
ولما كانت المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، تنص على أن يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى. 
ولما كانت المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، تنص على أن يعاقب على القدح المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي منهما عن حدها الأدنى. 
ولما كانت المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، تنص اذا كان الموظف الذي وقع عليه التحقير أو القدح أو الذم ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر إلى سنة وانه في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 20 و21 و22 على المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.
وفي قضيتنا الحاضرة،
لما كانت التقارير التي بثتها محطة الـ OTV نسبت لكل من رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري والنائب/ عقاب صقر ارتكاب أفعال جرمية يعاقب عليها القانون، مما مس بشرفهما وكرامتهما، وجرًح بسمعتهما وهي استعملت عبارات غير مهنية، مما يشكل قدحاً وذماً بالمدعي.
ولما كان هذا الذم تناول موظفين وفقاً للتعريف الوارد في المادة 350 من قانون العقوبات، بالنظر إلى انهما من الأشخاص الذين انتخبوا لأداء خدمة عامة.
ولما كانت أفعال المدعى عليهم، لهذه الجهة، تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977.
لذلك،
وفي ضوء كل ما تقدم،
لما كان يتبين أن إقدام محطة الـ OTV على بث تقارير عنونتها "تقرير الحريري - صقر "بالجرم المشهود" تضمنت تسجيلات نسبت للنائب/ عقاب صقر بعد أن جرى تحوير مضمونها قصداً، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
ولما كانت هذه الجرائم ارتكبت عن سابق تصور وتصميم وهي تدخل ضمن مخطط إجرامي متعمد ومتعدد الحلقات يرمي إلى النيل من سمعة وكرامة رئيس الحكومة السابق/ سعد الحريري وتياره السياسي وأعضاء في كتلته النيابية.
ولما كانت المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977، أن العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين. وتطبق في هذا المجال أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك أو التدخل الجرمي، أما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولاً مدنياً بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية إلا اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.
ولما كان يقتضي سنداً لأحكام المادة 26 المذكورة معاقبة المدعى عليهم لارتكابهم الجرائم موضوع هذه الشكوى بالعقوبات القصوى التي نص عليها القانون لا سيما انه كان من شأن أفعالهم تعريض السلم الأهلي للمخاطر وتعكير علاقات لبنان الخارجية.
لكل هذه الأسباب
ولأفضل ما ترونه عفواً
ولما سندلي به في ضوء التحقيقات
يتقدم المدعي دولة السيّد/سعد الدين الحريري الرئيس السابق لمجلس الوزراء.من جانبكم بالشكوى الحاضرة، متخذاً فيها صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم/ الشركة اللبنانية للإعلام/ ش.م.ل.، الحائزة على الترخيص القانوني لمحطة الـ OTV، ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها مديرها العام السيد/ روي الهاشم والمدير المسؤول عن الأخبار والبرامج السياسية في محطة الـ OTV الأستاذ/ طوني شامية والصحافيين في المحطة ومنهم/ ادمون ساسين والسي مفرّج والصحافيين في صحيفة الأخبار، الذين ساهموا في إعداد التقارير موضوع هذه الشكوى وكل من يتبين انه اشترك أو تدخل في الجرائم موضوع هذا الادعاء أو حرض على ارتكابها، طالباً دعوتهم والتحقيق معهم والاستماع إلى دفاعهم في الأفعال الجرمية التي ارتكبوها، مع الاحتفاظ بحق الادعاء بالتزوير واستعمال المزور في ضوء مجريات التحقيق. 
ليُصار من بعدها إلى اتخاذ القرار القاضي بـ:
1: اعتبار أن إقدام محطة الـ OTV والصحافيون العاملون لديها اقدموا على إعداد وبث التقارير المعنونة "تقرير الحريري - صقر "بالجرم المشهود" تشكل جرائم منصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 104، تاريخ 30/6/1977 (جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها) لا سيما في المواد 3 و22 و25 منها، والمادتين 402 و403 من قانون العقوبات، وانزال، تبعاً لذلك، اشد العقوبات بالمدعى عليهم.
2: الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم، تسديد المدعي تعويضاً شخصياً عن الأضرار المادية والمعنوية المباشرة أو غير المباشرة التي لحقت به والناتجة عن ارتكاب هذه الجرائم وعلى أن لا يقل هذا التعويض عن 500 (خمسماية مليون) ليرة لبنانية.
3: نشر الحكم في ثلاث صحف وفي نشرات ثلاث محطات تلفزيونية على نفقة المدعى عليهم.
4: تضمين المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافةً.

مع كل تحفظ واحترام
بالوكالة
المحامي/ محمد فريد مطر.
الهوامش
(1) نشرة الأخبار المسائية ليوم الجمعة 30/11/2012.
(2) نشرة الأخبار المسائية ليوم السبت 1/12/2012.
(3) محطة الـ OTV، مقدمة نشرة الأخبار المسائية التي بثت بتاريخ 1/12/2012 نقلاً عن موقع الوكالة الوطنية للإعلام على الرابط التالي:
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/7447/مقدمات- نشرات- الأخبار- المسائية- ليوم-السبت-في-12-2012
(4) صحيفة الشرق الأوسط الصادرة بتاريخ 3/12/2012.
(5) يمكن مراجعة المقال بعنوان: "أكد أن دعم "عقاب صقر" وزمرته للإرهابيين خرق للاتفاقيات الموقعة مع لبنان.. مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزراء الإعلام والتعليم العالي حول قضايا المواطنين" على الرابط التالي: http://www.sana-syria.com/ara/2/2012/12/06/455815.htm
() نشرة الأخبار المسائية ليوم 6/12/2012.
(7) محطة الـOTV، مقدمة نشرة الأخبار المسائية التي بثت بتاريخ 7/12/2012 نقلاً عن موقع الوكالة الوطنية للإعلام على الرابط التالي:
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/8496/مقدمات-نشرات -الأخبار- المسائية- ليوم-الجمعة- في-12-2012
(8) موقع الوكالة الوطنية للإعلام، على الرابط التالي:
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/9247/المحامى-العام-الاول-في-دمشق-مذكرات-توقيف-غيابية-بحق-الحريري-وصقر-والمقداد-بجرا-ارهابية
(9) الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382، تاريخ 4/11/1994، المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي.
(10) محطة الـ OTV ، مقدمة نشرة الأخبار المسائية التي بثت بتاريخ 3/12/2012، نقلاً عن موقع الوكالة الوطنية للإعلام على الرابط التالي:
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/7730/مقدمات-نشرات-الاخبار- المسائية- ليوم- الاثنين - في-12-2012
(11) محطة الـ OTV ، مقدمة نشرة الأخبار المسائية التي بثت بتاريخ 4/12/2012 نقلاً عن موقع الوكالة الوطنية للإعلام على الرابط التالي:
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/7927/مقدمات -نشرات -الأخبار- المسائية- ليوم- الثلثاء-في-12-2012
(12) موقع الوكالة الوطنية للإعلام، على الرابط التالي:
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/9247/المحامى-العام-الاول-في-دمشق-مذكرات-توقيف-غيابية-بحق-الحريري-وصقر-والمقداد-بجرا-ارهابية
(13) الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382، تاريخ 4/11/1994، المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي.
(14) محطة الـ OTV ، مقدمة نشرة الأخبار المسائية التي بثت بتاريخ 3/12/2012، نقلاً عن موقع الوكالة الوطنية للإعلام على الرابط التالي:
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/7730/ مقدمات- نشرات- الاخبار- المسائية- ليوم-الاثنين- في-12-2012
(15) محطة الـ OTV، مقدمة نشرة الأخبار المسائية التي بثت بتاريخ 4/12/2012 نقلاً عن موقع الوكالة الوطنية للإعلام على الرابط التالي:
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/7927/مقدمات - نشرات - الأخبار المسائية ليوم -الثلثاء- في-12-2012
(16) محطة الـ OTV ، مقدمة نشرة الأخبار المسائية التي بثت بتاريخ 6/12/2012 نقلاً عن موقع الوكالة الوطنية للإعلام على الرابط التالي:
http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/8304/ مقدمات- نشرات- الأخبار- المسائية ليوم -الخميس- في-12-2012

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا